تشريع جديد لجذب الاستثمارات الأجنبية أمام مجلس النواب غدا.. تعديل قانون الأراضي الصحراوية بشأن ضوابط تملك الأجنبي وإزالة التعارض مع قانون الاستثمار ومنح المستثمر الأراضى اللأزمة لمزاولة نشاطة والتوسع فيه

مجلس النواب
مجلس النواب
نور على
يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي غدا الثلاثاء، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي  الصحراوية.
 
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون  يحقق سياسة الدولة نحو جذب الاستثمار الأجنبي المباشر بما يسهم فى تطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة، الأمر الذي سينعكس على زيادة حركة الاستثمار بما يؤتي ثماره من دفع عجلة الإنتاج وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص عمل جديدة.
 
وذكر تقرير اللجنة أن مشروع القانون يعمل على التوفيق بين النصوص القانونية المتعلقة بالاستثمار، ويسهم في إزالة المعوقات التشريعية التي تعرقل فرص تزايد حجم الاستثمارات الأجنبية داخل البلاد والتي تساعد بشكل مباشر في استغلال وتعمير الأراضي الصحراوية، بما يدعم سبل التنمية المستدامة استهدافًا لتحسين مستوى معيشة المواطنين.
 
ويهدف مشروع القانون إلى منح الحق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفقا لأحكام قانون الاستثمار دون التقيد بما تضمنته المادتان (11، 12) من قانون الأراضي الصحراوية من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط، وذلك جذباً للاستثمارات الأجنبية ولإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين 
 
وأشار تقرير إلى أن المادة (55) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧قد أتاحت للمستثمر المصـري أو الأجنبـي فـرص الاستثمار دون تمييز، في حين أن المادة (11من القانون رقم 143 لسنة ١٩٨١ في شأن الأراضي الصحراوية قد وضعت ضوابط لتملك الأجنبي للأراضي الصحراوية فى الفقرة الثانية من المادة "11" تتمثل في أنه يجب ألا تقل ملكية المصريين عن (٥١%) من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على (٢٠%) من رأس مالها، وعدم جواز أيلولة أراضي الجمعيات التعاونية والشركات عنـد انقضائها إلى غير المصريين، كما تضمنت الفقرة الثانية من المادة (١٢) من ذات القانون قيدا على تملك الأراضي الصحراوية إذ لا يستفيد من التملك سوى المصريين، مع الإجـازة بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يقـدرها بعد موافقة مجلس الوزراء ، معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين في هذا القانون.
 
وجاء التعديل الوارد بمشروع القانون لتحقيق التوافق بين قانونى الاستثمار وتملك الأراضى الصحراوية باستبدال الفقرة الثانية من المادتين 11و12 من القانون رقم 143 لسنة ١٩٨١ في شأن الأراضي الصحراوية، وذلك بأن يحـق للمستثمر الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقا لأحكام قانون الاستثمار،إذا ما لجئ إلى جهة الولاية، دون التقيد بما تضمنه نصا الفقرة الثانيـة مـن المـادتين 11و12 من القانون المشار إليه، مـن وجـوب ألا تقل ملكية المصريين عن (51%) من رأس مال الشركة،وألا تزيد ملكية الفرد على (٢٠%) من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط.
 
وتضمن مشروع القانون استبدال نصي الفقرة الثانية من المادتين (۱۱)، و(۱۲) من القانون رقم 143 لسنة ١٩٨١ في شأن الأراضي الصحراوية؛ لكي تتضمن الفقرة الثانية من المادة (11) حكما مفاده أنه في وفي غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام هذا القانون أو قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، يجب ألا تقل ملكية المصريين عن (51 %) من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على (20 %) من رأس مالها، ولا يجوز أن تؤول أراضي الجمعيات التعاونية، والشركات عند انقضائها إلى غير المصريين.
 
كما تتضمن الفقرة الثانية من المادة (۱۲) حكما مفاده وفي غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام هذا القانون أو قانون الاستثمار المُشار إليه، لا يفيد من التملك وفقًا لأحكام هذا القانون سوى المصريين، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يُقدرها، وبعد موافقة مجلس الوزراء معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين في هذا القانون.
 
 
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

صفحات الغش تنشر أسئلة امتحان العربى للشهادة الإعدادية بعدة محافظات

بدء امتحان اللغة العربية لطلاب الشهادة الإعدادية فى الجيزة

تعرف على سر عدم إبلاغ الدكتورة نوال الدجوى حتى الآن بوفاة حفيدها

محمد صلاح أفضل هداف عربي فى أوروبا.. ومرموش ثالثاً

خالد سليم: شخصية يوسف أبو العزم في "وتقابل حبيب" ضحية تربية أسرته


رابطة الأندية تدرس انطلاق دوري الموسم الجديد 8 أغسطس المقبل

اليوم.. أولى جلسات محاكمة مدربة أسود سيرك طنطا فى واقعة النمر

موجة من الأمطار تضرب الإسكندرية بشكل مفاجئ.. المحافظ يرفع درجة الاستعداد القصوى.. ويعلن تأجيل امتحانات الشهادة الإعدادية لمدة ساعة.. المحافظة تتخذ إجراءات عاجلة لمواجهة التداعيات.. وتخفيف ضغوط مياه الشرب.. صور

5 معلومات عن مباراة الزمالك وفاركو فى الدوري الليلة والقناة الناقلة

إرجاء امتحانات الشهادة الإعدادية بالبحيرة اليوم لمدة ساعة لسوء الأحوال الجوية


حكاية أغنى موقع أثرى بالوادى الجديد.. كنوز الضباشية شاهد على أكبر مستعمرة فى الصحراء الغربية.. 27 مقبرة ومومياوات حالتها فريدة من نوعها.. وتوابيت الأثرياء وماكيتات تحكى روتين الحياة اليومية فى العصور القديمة

من صلاح إلى مبابي.. أبرز هدافي الموسم الأول بالدوريات الأوروبية

"أكسيوس": ترامب يضرب بتوقعات تهدئة التوترات التجارية عرض الحائط

موعد مباراة الأهلي وباتشوكا استعداداً لكأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

تنويه مهم بشأن حالة الطقس اليوم.. الأمطار تضرب هذه المناطق

موعد مباراة الزمالك وفاركو فى الدوري الممتاز والقناة الناقلة

تامر مصطفى يستعين بخماسية بيراميدز لدراسة سيراميكا استعدادا لكأس عاصمة مصر

ترامب يُعلق على فيديو ماكرون وزوجته: عليك التأكد من إغلاق باب الطائرة

محافظة قنا: التزام بالإجراءات الوقائية فى التعامل مع حالة ولادة لمصابة بالإيدز

شاهد أغنية تامر حسنى الجديدة "حبيبى تقلان".. فيديو

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى