هل يجوز التصالح في حوادث السرقات حتى لو تنازل المجنى عليه؟.. القانون يجيب

جريمة السرقة- أرشيفية
جريمة السرقة- أرشيفية
كتب - أحمد عبد الهادى
تختلف عقوبات جريمة السرقة وفقًا لطبيعة الجريمة التي ارتكبت، ووضع القانون عدة عقوبات مختلفة لكل حالة من حالات السرقة، ووضع قاعدة عامة، تمثلت في أن كل من اختلس منقولًا مملوكًا لغيره، فهو سارق.
 
جرائم السرقة بشتي أنواعها، سواء سرقة بسيطة أو سرقة بالإكراه، لا يجوز فيها التصالح حتى لو تنازل المجنى عليه عن حقه فيظل حق المجتمع، ويعتبر القاضى تلك الجريمة ليست فى حق المجنى عليه فحسب، وإنما فى حق المجتمع بأسره، وبالتالى تكون العقوبة رادعة إلا في حاله السرقة بين الأصول والفروع فقط، وذلك طبقا لنص المادة 312 عقوبات، والتي تنص على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه، في أي حالة كانت عليها الدعوى، كما أن له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
 
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني وذلك حرصا على مصلحة الأسرة 
 
 ونص القانون على جميع الحالات والأحوال الخاصة بالسرقة وعقوباتها على النحو التالي:-
 
المادة 313 من قانون العقوبات تنص علي "يعاقب بالسجن المؤبد من وقعت منه سرقة مع اجتماع الخمسة شروط الآتية:
1- أن تكون السرقة حصلت ليلاً.
2- أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر.
3- أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة.
4-أن يكون السارقون قد دخلوا دارًا أو منزلاً أو غرفة أو ملحقاتها مسكونة أو معدة للسكنى بواسطة تسلق جدار أو كسر باب ونحوه أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو بواسطة التزيي بزي أحد الضباط أو موظف عمومي أو إبراز أمر مزور مدعى صدوره من طرف الحكومة.
5- أن يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم.
 
الماده 314 من قانون العقوبات: يعاقب بالسجن المشدد من ارتكب سرقة بإكراه فإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
 
ماده 315 عقوبات : يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية:
(أولاً) إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
(ثانياً) إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
(ثالثاً) إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
 
ماده 316 مكرر ثالثا :ـ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 7 سنوات:
(أولاً) على السرقات التي ترتكب في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
(ثانياً) على السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسلق أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
(ثالثاً) على السرقات التي تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
المادة 316 مكرر ثانياً (أ)
يعاقب بالسجن على السرقات التي تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال في مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائي أو المياه أو الصرف الصحي التي تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام, أو المرخص في إنشائها لمنفعة عامة وذلك إذا لم يتوافر في الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المواد من 313 إلى 316.
المادة 316 مكرر ثانيًا (ب)
يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال في شبكات الاتصالات المرخص بها أو في بنيتها الأساسية أو في خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل في الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
 
ماده 317 عقوبات : يعاقب بالحبس مع الشغل :
(أولاً) على السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكنى أو في ملحقاته أو في أحد المحلات المعدة للعبادة.
(ثانياً) على السرقات التي تحصل في مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق، ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
(ثالثاً) على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليه في الباب التاسع من الكتاب الثاني.
(رابعاً) على السرقات التي تحصل ليلاً.
(خامساً) على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.
(سابعاً) على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضراراً بمخدوميهم أو من المستخدمين أو الصناع أو الصبيان في معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.
(ثامناً) على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء في العربات أو المراكب أو على دواب الحمل أو أي إنسان آخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.
(تاسعاً) على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.
 
ماده 321 عقوبات : يعاقب على الشروع في السرقات المعدودة من الجنح بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر في القانون للجريمة لو تمت فعلاً.
 
ماده 321 عقوبات مكرر : كل من عثر على شيء أو حيوان فاقد ولم يرده إلى صاحبه متى تيسر ذلك أو لم يسلمه إلى مقر الشرطة أو جهة الإدارة خلال ثلاثة أيام يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تجاوز سنتين إذا احتبسه بنية تملكه.
أما إذا احتبسه بعد انقضاء تلك الفترة بغير نية التملك فتكون العقوبة الغرامة التي تجاوز مائة جنيه.
 
ماده 323 مكرر اولا : يعاقب كل من استولى بغير حق وبدون نية التملك على سيارة مملوكة لغيره بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
 
ماده 324 عقوبات : كل من قلد مفاتيح أو غير فيها أو صنع آلة ما مع توقع استعمال ذلك في ارتكاب جريمة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنتين، أما إذا كان الجاني محترفا بصناعة عمل المفاتيح والأقفال فيعاقب بالحبس مع الشغل.
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

المعاينة: النيران التهمت مخزن مواسير على مساحة 200 متر ببولاق أبو العلا

الزمالك يتفوق على المقاولون فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفوجراف

حقيقة إعلان المحكمة الرياضية قرارها بشأن شكوى بيراميدز

الساعة السكانية تسجل وصول عدد سكان مصر لـ108 ملايين نسمة.. جهاز الإحصاء: حققنا مليون نسمة خلال 287 يوما ومعدل المواليد يتراجع منذ 5 سنوات.. أسيوط وسوهاج الأعلى وبورسعيد ودمياط الأقل.. و2.41 معدل الإنجاب فى 2024

إمام عاشور يشارك فى التدريبات الجماعية للأهلى الإثنين المقبل


الأهلي يكشف حقيقة إصابة محمد علي بن رمضان فى مباراة فاركو

توم كروز في انتظار الأوسكار الفخرية بعد رفضه جائزة ترامب.. اعرف القصة؟

بدء اجتماع مجلس المحافظين لمتابعة لجان حصر المناطق المختلفة بقانون الإيجار القديم

كواليس استبعاد 7 لاعبين من الزمالك أمام المقاولون.. بانزا والجزيري الأبرز

وزارة التعليم: حظر تحصيل أية مبالغ مالية من أولياء الأمور


علشان تختار لابنك صح.. أبرز 10 فروق بين البكالوريا والثانوية العامة

سفاك الدماء يصعد جرائمه فى لبنان.. غارات الجنوب مستمرة وإصابات فى غارة على الناقورة.. "صحة لبنان": مقتل شخص على "حداثا".. تحليق لطيران الاحتلال فوق بيروت.. رئيس الأركان: اغتلنا 240 بحزب الله منذ وقف إطلاق النار

مواعيد مباريات اليوم السبت.. السيتي يواجه ولفرهامبتون وبرشلونة ضد مايوركا

عيد ميلاد مادونا.. ما لا تعرفه عن قصة حبها مع مايكل جاكسون وسبب عدم زواجهما

قانون الإيجار القديم يحدد نسبة زيادة الأجرة للمحال التجارية.. التفاصيل

إنبى يواجه وادى دجلة اليوم بحثا عن الفوز الأول في الدورى

1500 فرصة عمل كأفراد أمن بمرتبات تصل لـ9000 جنيه.. اعرف التفاصيل

تفاصيل جلسة محمد يوسف مع أحمد عبد القادر في الأهلي

رحلة لا تنتهى.. من شواطئ البحر الأحمر إلى قلب المتحف الكبير.. مصر ترفع دخلها السياحى إلى 24 مليار دولار بنهاية 28/29.. خطة لزيادة الليالى السياحية لـ240 مليون وحملات ترويج عالمية تفتح أسواقا فى آسيا وأفريقيا

القومى للمسرح يحتفى بذكرى ميلاد بديع خيرى الأحد

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى