تعرف على مفهوم إصابة العمل وضوابط صرف التعويض عنها وفقا للقانون

عمال - أرشيفية
عمال - أرشيفية
سمر سلامة

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، بأن إصابة العمل هي الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه، ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه بشرط أن يكون الذهاب أو الإياب دون تخلف أو توقف أو انحراف عن الطريق الطبيعي، وتعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى توافرت فيها الشروط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بالتنسيق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحي.

 ونص القانون على أن المصاب هو من أصيب بإصابة عمل، والمريض هو من أصيب بمرض أو حادث غير إصابة العمل، بينما العاجز عن الكسب: كل شخص مصاب بعجز يحول كليا بينه وبين العمل أو ينقص قدرته على العمل بواقع (50 %) على الأقل، ويشترط أن يكون هذا العجز ناشئا بالميلاد أو نتيجة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل سن الستين.

 وحدد القانون ضوابط وشروط استحقاقهم وصرفهم للمعاش والحالات التي تتسبب أو يترتب عليها وقف صرف المعاش.

 وتنص المادة 98، على أنه إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاش وفقا للأنصبة المقررة بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة، ويقصد بالمستحقين الأرمل والأرملة والأبناء والبنات والوالدان والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها فى هذا الباب.

 وأشار القانون إلى أنه إذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تؤدى الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها تعويضا عن أجره، يعادل كامل أجره المسدد عنه الاشتراك، ويصرف هذا التعويض للمصاب في مواعيد صرف الأجور بالنسبة لمن يتقاضون أجورهم بالشهر، وأسبوعيا بالنسبة لغيرهم.

ويستمر صرف هذا التعويض طوال مدة عجز المصاب عن أداء عمله أو حتى ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة، وتعتبر فى حكم الإصابة كل حالة انتكاس أو مضاعفة تنشأ عنها.

ويتحمل صاحب العمل أجر يوم الإصابة أيا كان وقت وقوعها، ويقدر التعويض اليومى على أساس الأجر الشهرى مقسوما على ثلاثين.

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

طقس شديد الحرارة غدا ورطوبة مرتفعة والعظمى بالقاهرة 38 درجة وأسوان 49

الأهلي يعلن غياب ياسر إبراهيم عن مباراة فاركو غداً في الدوري للإصابة

ليلى علوى تطمئن الجمهور على حالتها بعد الحادث: أنا بخير وقدر ولطف

ضبط سائق سيارة فارهة حاول الهرب بعد ارتكابه حادثا مروريا بكوبرى أكتوبر.. فيديو

ريال مدريد يقدم ماستانتونو لوسائل الإعلام.. صور


أكسيوس: إسرائيل تتودد لمؤثرين مؤيدين لترامب مع تزايد الغضب من حرب غزة

موعد مباراة مصر وإسبانيا في ربع نهائي بطولة العالم تحت 19 عاما لكرة اليد

ترتيب الدورى المصرى قبل انطلاق الجولة الثانية.. المصرى في الصدارة

مصابة بحادث طريق الواحات أمام النيابة: الشباب طلبوا منا النزول من السيارة

وزارة الإنتاج الحربى تشارك فى المعرض الدولى السابع لتكنولوجيا الليد ونظم الإضاءة


اعترافات طلاب مطاردة فتيات الواحات: لاحقناهما وحاولنا إيقاف السيارة

أول صورة للمتهمين بمطاردة فتيات طريق الواحات

اتحاد الكرة يرد على شكوى الزمالك ضد زيزو ..اعرف التفاصيل

النيابة تستدعى مصور حادث مطاردة سيارة فتيات طريق الواحات لسؤاله حول الواقعة

ضربة قاتلة للإرهابية.. باحث فى شؤون الجماعات المتطرفة يكشف لـ"اليوم السابع" ماذا يعنى تصنيف أمريكا للإخوان منظمة إرهابية؟.. خبير علاقات دولية يؤكد: لن يسعفهم الدستور الأمريكى بمنظومة حرياته

الصحف الأردنية: اتفاقيات عمان بين الأردن ومصر تفتح آفاقًا جديدة للتكامل الاقتصادى والسياسى

زوجة "بيليه فلسطين" توجه نداءً عاجلاً إلى محمد صلاح

تنسيق الجامعات 2025.. فتح باب تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة

المطلقات والمرأة المعيلة أولوية فى وحدات بديلة بقانون الإيجار القديم

بدء التسجيل لمرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية إلكترونيا.. مكتب التنسيق: الالتزام بنسبة الـ10% للتحويل بين الكليات ولا يوجد تحويلات ورقية.. واستمرار التقدم لاختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى