إجراءات وضوابط مناقشة مشروعات القوانين فى جلسات مجلس النواب.. اعرف التفاصيل

مجلس النواب
مجلس النواب
كتب محمود حسين

حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، إجراءات مناقشة مشروعات القوانين في الجلسات العامة للمجلس، بعد انتهاء مناقشتها في اللجان النوعية المختصة وإعداد اللجان تقارير عنها، وذلك كالتالي:

- يجب تلاوة تقرير اللجنة قبل المناقشة، إذا كان متعلقا بمشروعات القوانين المكملة للدستور، أو إذا كان التقرير يتضمن رأيا مخالفا لرأى أغلبية اللجنة، كما يجوز للمجلس فى غير الأحوال المبينة بالفقرة السابقة أن يقرر تلاوة تقرير اللجنة قبل المناقشة إذا رأى محلاً لذلك، وفى جميع الأحوال تجرى المناقشة على أساس المشروع الذى تقدمت به اللجنة.

- يناقش المجلس مشروعات القوانين فى مداولة واحدة ومع ذلك يجوز أن تجرى مداولة ثانية طبقا للأحكام الواردة فى هذه اللائحة.

- تبدأ المداولة بمناقشة المبادئ والأسس العامة للمشروع إجمالاً، فإذا لم يوافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ، عُدَّ ذلك رفضا للمشروع.

- ينتقل المجلس بعد الموافقة على المشروع من حيث المبدأ إلى مناقشة مواده مادة مادة بعد تلاوة كل منها، ويؤخذ الرأى فى كل مادة على حدة، ثم يؤخذ الرأى على المشروع فى مجموعه.

- بعد الانتهاء من مناقشة المادة والاقتراحات بالتعديلات المقدمة بشأنها، يؤخذ الرأى على هذه الاقتراحات بالتعديلات أولاً، ويُبدأ بأوسعها مدى، وأبعدِها عن النص الأصلى، ثم يؤخذ الرأى بعد ذلك على المادة فى مجموعها.

- لا يجوز الكلام فى اقتراحات التعديل إلا لمقدم الاقتراح ولمعـارض واحد وللحكومة ولمقرر اللجنة ورئيسها، ومع ذلك، فلرئيس المجلس إذا رأى مُقتضِياً أن يأذن فى الكلام لممثلى الهيئات البرلمانية وغيرهم من الأعضاء، ما لم يقرر المجلس غير ذلك.

- إذا قرر المجلس حكماً فى إحدى المواد من شأنه إجراء تعديل فى مادة سبق أن وافق عليها، فللمجلس أن يعود لمناقشة تلك المادة، وكذلك يجوز للمجلس إعادة المناقشة فى مادة سبق إقرارها إذا أُبديت أسبابٌ جديدة، قبل انتهاء المداولة فى المشروع، وذلك بناء على طلب الحكومة، أو رئيس اللجنة، أو مقررها، أو عشرة من أعضاء المجلس.

- كل مشروع قانون رفضه المجلس، لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد نفسه.

جدير بالذكر، أن مجلس النواب يفتتح دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني اليوم الثلاثاء الأول من شهر أكتوبر 2024، بعد صدور قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، وذلك في ضوء المادة 274 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي تنص على أن: يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

تنويه مهم بشأن حالة الطقس اليوم.. الأمطار تضرب هذه المناطق

محافظ الإسكندرية يرفع درجة الاستعداد لمواجهة موجة الأمطار المفاجئة

مواعيد مباريات اليوم السبت 31 - 5 - 2025 والقنوات الناقلة

على معلول يودّع الأهلي برسالة مؤثرة للجماهير: كنتم وطن ودفء وأمل لا يخيب

ديمبلي vs مارتينيز.. صراع الذهب فى هجوم نهائى بي إس جي ضد الإنتر


دولة الاحتلال تبرر قصفها للساحل السورى بوجود أسلحة تهدد أمنها

أخبار الرياضة المصرية أمس الجمعة 30 – 5 – 2025

كريم نجل خالد النبوي يحتفل بخطوبته في حفل اقتصر على الأهل والأصدقاء

بطاقة التأهل الثلاثة حائرة بين كهرباء الإسماعيلية وأبوقير في دورى المحترفين

النائب العام ينعى وكيل نيابة بعد وفاته فى حادث سير أليم بمحور 26 يوليو


نهائي دوري الأبطال.. إنريكي: جاهزون لتحدي الإنتر ودوناروما في قمة مستواه

محمد شريف يكشف حقيقة اتفاقه على 50 مليون جنيه مقدم تعاقد مع الزمالك

هدية الدولة للمصريين فى الخارج.. كل شىء عن أسعار وشروط ومساحات "بيت الوطن"

أمينة خليل في جلسة تصوير استعدادًا لزفافها على المصور أحمد زعتر.. صور

آية سماحة تزور مشيرة إسماعيل لتقديم اعتذارها الشخصي

خليفة "ماني" وثنائي بشتيل على رادار المصري والمقاولون وبتروجت

موعد صلاة عيد الأضحى 2025 فى محافظات مصر

الأهلي يضم كباكا إلى رحلة الفريق فى كأس العالم للأندية بأمريكا

إحباط هجوم إرهابى خططت له أجهزة الأمن الأوكرانية فى موسكو واعتقال المشتبه به

تراجع سعر تريزيجيه فى سوق الانتقالات العالمية بعد انتقاله للأهلي

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى