تشريع جديد يحدد آليات تقديم طلبات اللجوء لمصر.. أولوية للنساء والأطفال

مجلس النواب - ارشيفية
مجلس النواب - ارشيفية
كتبت نورا فخرى

من المتوقع أن تشهد الجلسات القادمة لـمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، القادمة مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون اللاجئين، بعد موافقة لجنة الدفاع والأمن القومي عليها في حضور الحكومة.

وحدد مشروع القانون آليات تقديم طلبات اللجوء ومدد الفصل فيها، حيث يقضي بأت يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، المنشأه بموجب القانون، طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع،أما في حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل في الطلب سنة من تاريخ تقديمه

وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص.

وبموجب المشروع، تصدر اللجنة المختصة قرارها بإسباغ وصف اللاجئ، أو برفض الطلب، وفي الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة.

وللجنة المختصة، إلى حين الفصل في طلب اللجوء، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام.

وجاء مشروع القانون، ليضع تعريفا واضحا لـ"اللاجيء" مفادة أنه كل أجنبي وجد خارج الدولة التي يحمل جنسيتها أو خارج دولة إقامته المعتادة، بسبب معقول مبني على خوف جدي له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه، أو دينه، أو جنسيته، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية، أو بسبب عدوان أو احتلال خارجي، أو غيرها من الأحداث التي تهدد بشكل خطير الأمن العام في الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدي أن يستظل بحماية تلك الدولة، وكل شخص ليست له جنسية وجد خارج دولة إقامته المعتادة نتيجة لأي من تلك الظروف، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدي أن يعود إلى تلك الدولة، والذي أسبغت عليه اللجنة المختصة ذلك الوصف وفقا لأحكام هذا القانون.

وعرف مشروع القانون "طالب اللجوء " بأنه كل أجنبي تقدم بطلب إلى اللجنة المختصة لاكتساب وصف لاجئ وفق أحكام هذا القانون، ولم يتم الفصل.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

أول جلسة لمعارضة نجل محمد رمضان على حكم إيداعه فى دار رعاية 19 يونيو

الاحتلال يطلق النار على وفد دبلوماسى من السفراء بمخيم جنين بالضفة الغربية

ذكرى رحيل الفنانة نادية عزت.. تركت إرثًا فنيًا متنوعًا بين الشر والأمومة

عمر مرموش يعادل هالاند ويتفوق على نجوم الدوري الإنجليزي برقم مميز

عصام صاصا وجهاد ماهر بين شائعات الانفصال ودعم زوجها


من قلوب مشتاقة إلى رحاب الحبيب.. زيارات الروضة توثق لحظات لا تُنسى لحجاجنا

من المطار إلى أماكن التسكين.. المدينة تفتح ذراعيها لحجاج مصر القادمين تباعا

أحمد السقا يعلن طلاقه من مها الصغير بعد زواج دام 26 عامًا ويؤكد: ربنا يسعدها في حياتها المستقبلية وسبحان مقلب القلوب ومبدلها.. الشائعات على مدار السنوات تتحول لحقيقة.. وهكذا تحدث الثنائي عن مشاكلهما الزوجية

محامى نجل محمد رمضان يتقدم بمعارضة على حكم إيداعه فى دار رعاية

محمد صلاح في تشكيل الموسم بدوريات أوروبا


دقة وتقلية وبيزود "ورد".. وجبة كشرى لمستشار ترامب أثناء زيارته للقاهرة.. فيديو

الأهلي يستقر على خوض ودية لتجهيز لاعبيه قبل موقعة حسم الدوري

أول تعليق لـ مها الصغير بعد إعلان السقا طلاقهما: واصبر حتى يحكم الله

جائزة بوشكاش تنتظره.. هدف عمر مرموش في بورنموث حديث العالم

الأهلي يحصل على توقيع لاعب بتروجت تمهيداً لضمه بميركاتو الصيف

شروط حجز 15 ألف وحدة سكنية لمتوسطى الدخل.. بمساحات من 90 - 127 مترا

انطلاق امتحانات نهاية العام لأولى وثانية ثانوى إلكترونيا وورقيا

بعد سرقة منزل الدكتورة نوال الدجوى.. نصائح لحماية منزلك من السرقة

قائمة أعلى أجور لاعبي الدوري الإنجليزي.. شاهد ترتيب محمد صلاح ومرموش

اتحاد الطائرة يعقد مؤتمرا صحفيا لتقديم الجهاز الفني الجديد لمنتخب الرجال

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى