تشريع جديد يحدد آليات تقديم طلبات اللجوء لمصر.. أولوية للنساء والأطفال

مجلس النواب - ارشيفية
مجلس النواب - ارشيفية
كتبت نورا فخرى

من المتوقع أن تشهد الجلسات القادمة لـمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، القادمة مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون اللاجئين، بعد موافقة لجنة الدفاع والأمن القومي عليها في حضور الحكومة.

وحدد مشروع القانون آليات تقديم طلبات اللجوء ومدد الفصل فيها، حيث يقضي بأت يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، المنشأه بموجب القانون، طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع،أما في حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل في الطلب سنة من تاريخ تقديمه

وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص.

وبموجب المشروع، تصدر اللجنة المختصة قرارها بإسباغ وصف اللاجئ، أو برفض الطلب، وفي الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة.

وللجنة المختصة، إلى حين الفصل في طلب اللجوء، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام.

وجاء مشروع القانون، ليضع تعريفا واضحا لـ"اللاجيء" مفادة أنه كل أجنبي وجد خارج الدولة التي يحمل جنسيتها أو خارج دولة إقامته المعتادة، بسبب معقول مبني على خوف جدي له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه، أو دينه، أو جنسيته، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية، أو بسبب عدوان أو احتلال خارجي، أو غيرها من الأحداث التي تهدد بشكل خطير الأمن العام في الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدي أن يستظل بحماية تلك الدولة، وكل شخص ليست له جنسية وجد خارج دولة إقامته المعتادة نتيجة لأي من تلك الظروف، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدي أن يعود إلى تلك الدولة، والذي أسبغت عليه اللجنة المختصة ذلك الوصف وفقا لأحكام هذا القانون.

وعرف مشروع القانون "طالب اللجوء " بأنه كل أجنبي تقدم بطلب إلى اللجنة المختصة لاكتساب وصف لاجئ وفق أحكام هذا القانون، ولم يتم الفصل.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

بدء غلق مؤقت للطريق الإقليمي لمدة أسبوع بدءا من اليوم

إمام عاشور يبدأ جلسات العلاج الطبيعي في الأهلي

بدأت حياتها مفتشة جمارك وجسدت أدوار الشر ببراعة.. ميلاد علية الجباس

المرور يبدأ غلق الطريق الإقليمى لتنفيذ أعمال إصلاحات لمدة 7 أيام

اليوم.. نظر محاكمة المتهمين بقتل طالب فى مشاجرة فى منطقة الزيتون


طلاب الثانوية العامة نظام قديم يؤدون اليوم امتحان الديناميكا

ليبرمان: الجنود الإسرائيليون يضحى بهم في غزة لبقاء ائتلاف نتنياهو

المصرى يبدأ فى إنهاء إجراءات السفر لتونس لانطلاق المرحلة الثانية من الإعداد

أحمد الكاس مدرب منتخب الناشئين يحتفل بعيد ميلاده الـ60..اليوم

نتنياهو يرشح ترامب لجائزة نوبل للسلام


انتحار نائب بالبرلمان الفرنسى شنقا فى منزله

البنك الأهلي يسافر للإسكندرية السبت المقبل لبدء المرحلة الثانية من الإعداد

هل يمتلك سكان الكومباوندات الحق فى تربية كلاب شرسة؟

زى النهارده.. منتخب الشباب يتوج ببرونزية مونديال الأرجنتين أمام باراجواى

رئيس إشبيلية يُغري ياسين بونو بالعودة إلى الليجا

فات الميعاد الحلقة 19.. الحكم على أحمد مجدى بالسجن خمس سنوات

الزمالك يواجه أورانج فى أولى ودياته استعدادا للموسم الجديد

زلزال بقوة 5 درجات يضرب البحر المتوسط قبالة سواحل تركيا

سر ظهور آمال ماهر بفستان زفاف أبيض.. اعرف الحكاية

"تنظيم الاتصالات": تعويض العملاء المتأثرين بتعطل الخدمة بعد حريق السنترال

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى