9 شروط وضوابط للعلاج الإلزامى للمريض النفسى في المنشآت الصحية

المريض النفسى
المريض النفسى
كتب محمود حسين

نظم قانون رعاية المريض النفسى، ضوابط وشروط إدخال أي شخص إلزامياً للعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية، وتتمثل هذه الشروط وفقا لمشروع القانون كالتالى:

1 ـ لا يجوز إدخال أي شخص إلزامياً للعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية إلا بموافقة الطبيب النفسى، وذلك عند وجود علامات واضحة تدل على وجود مرض نفسى شديد يتطلب علاجه دخول إحدى منشآت الصحة النفسية، وذلك في الحالتين الآتيتين:

ـ قيام احتمال تدهور شديد ووشيك للحالة المرضية النفسية.


ـ إذا كانت أعراض المرض النفسى تمثل تهديداً جدياً ووشيكاً لسلامة أو صحة أو حياة المريض أو سلامة وصحة وحياة الآخرين.

2 ـ فى هاتين الحالتين يتعين أن يكون المريض رافضاً لدخول المنشأة لتلقى العلاج اللازم على أن يتم إبلاغ أهليته ومدير المنشأة والمجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية بقرارات إدخال المريض إلزامياً خلال أربع وعشرين ساعة من دخوله، مرفقاً بها تقرير يتضمن تقييماً لحالته الصحية.

3 ـ يجوز لطبيب غير متخصص في الطب النفسى بإحدى منشآت الصحة النفسية المنصوص عليها في هذا القانون وفى الحالتين المشار إليهما، أن يدخل مريضاً دون إرادته لتقييم حالته ولمدة لا تجاوز ثماني وأربعين ساعة، وذلك بناء على طلب كتابى يقدم إلى المنشأة من أي من الأشخاص الآتية:


أحد أقارب المريض حتى الدرجة الثانية.

أحد ضباط الشرطة المختصين.


الأخصائى الاجتماعى بالمنطقة.


مفتش الصحة المختص.


قنصل الدولة التي ينتمى إليها المريض الأجنبي.


أحد متخصصى الطب النفسى ممن لا يعمل بتلك المنشأة ولا تربطه صله قرابة بالمريض أو بمدير المنشأة حتى الدرجة الثانية.


ـ يعرض الأمر على النيابة العامة خلال فترة لا تجاوز أربع وعشرين ساعة لاتخاذ ما يلزم.


4 ـ يجوز للطبيب النفسى المسئول إلغاء الدخول الإلزامى قبل انتهاء المدة المشار إليها إذا انتفت مبرراته، على أن يقوم بإبلاغ ذلك لكل من مدير المنشأة والمجلس الإقليمى للصحة النفسية، مع إحاطة المريض وأهليته علماً بهذا القرار.

5 ـ  لا يجوز إعطاء المريض النفسى أي علاج لحالته سواء كان هذا العلاج دوائياً أو نفسياً أو سلوكياً وجلسات تنظيم إيقاع المخ أو أي من العلاجات المستخدمة في الطب النفسى دون إحالته علماً بذلك، ويتعين إحالته علماً بطبيعة هذا العلاج والغرض منه والآثار التي قد تنجم عنه والبدائل العلاجية له.

6 ـ إذا أمتنع مريض الدخول الإلزامى عن تناول العلاج المقرر يحق للطبيب النفسى المسئول إلزامه بالعلاج على أن يستوفى الطبيب النفسى إجراءات العلاج الإلزامى قبل الشروع في ذلك.

7ـ يجوز عند اللزوم إعطاء المريض جلستين تنظيم إيقاع المخ لحين إجراء التقييم المنصوص عليه فى هذا القانون وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


8ـ يجب على الطبيب النفسى مراجعة إجراءات العلاج الإلزامى كل أربعة أسابيع على الأكثر، كما يجب إعادة النظر في تلك الإجراءات عند قيام الطبيب النفسى المعالج بإجراء أي تغيير جوهرى في الخطة العلاجية المصرح بها.


9ـ إذا استمر العلاج الإلزامى مدة أكثر من ثلاثة أشهر يتعين الحصول على تقييم طبى آخر مستقل.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

نائب وزير الخارجية الروسي: الاتصالات مع الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا لم تنقطع

تحريات لكشف ملابسات اتهام طالب بمحاولة الامتحان بدلا من رمضان صبحى

الخطوط القطرية ستعلن عن صفقة لشراء 150 طائرة بوينج خلال زيارة ترامب إلى الدوحة

الهند و فيجى تبحثان تعزيز علاقات التعاون

وزير الخارجية اليابانى يعرب عن قلقه إزاء الوضع الإنساني المدمر في غزة


عاجل.. رئيس شبكة الزلازل: مركز الزلزال بعيد عن المدن المصرية ولا داعى للقلق

ماكرون: أوروبا لا تملك إطارا قانونيا لمصادرة الأصول الروسية

معهد الفلك: الزلزال لم يتجاوز 20 ثانية.. ولم نسجل هزات ارتدادية حتى الآن

وليد توفيق عن كليب "إنت بالناس كلهم": روحه حلوة وكله مفاجآت

بيان عاجل خلال دقائق.. معهد الفلك يكشف تفاصيل زلزال القاهرة


روبرت دي نيرو منتقدا ترامب من مهرجان كان: الفن تهديد للمستبدين والفاشيين

لا يفوتك


مواعيد حجز قطارات عيد الأضحى 2025

مواعيد حجز قطارات عيد الأضحى 2025 الثلاثاء، 13 مايو 2025 09:25 م

المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى