مشروع قانون لجوء الأجانب.. أبرز المحظورات على اللاجئ "إنفوجراف"

مشروع قانون لجوء الأجانب
مشروع قانون لجوء الأجانب

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، حقوق الإنسان، التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.

وتضمن مشروع القانون عددًا من المحظورات يلتزم بها من يكتسب وصف اللاجئ وأهمها:
 

أبرز المحظورات على اللاجئ
أبرز المحظورات على اللاجئ

1- الالتزام باحترام الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية، وبمراعاة قيم المجتمع المصري واحترام تقاليده.

2- حظر القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفاً فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى.

3- حظر مباشرة أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات، أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأي صورة في أي من الأحزاب.

• لا يُقبل طلب اللجوء إذا توافرت في طالب اللجوء أسباب جدية لارتكابه جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب، أو إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية، أو إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة، أو إذا كان مدرجاً على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقًا للقانون، أو إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام.

• في حال رفض طلب اللجوء تطلب اللجنة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويُعلن طالب اللجوء بالقرار.

• يسقط وصف اللاجئ ويتم ابعاده فوراً عن البلادإذا كان قد اكتسب بناء على غش، أو احتيال، أو إغفال أي بيانات أو معلومات أساسية، أو إذا ثبت ارتكابه لأي من المحظورات المنصوص عليها في القانون ومن أهمها ارتكاب أي عمل من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفاً فيها، أو أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى، أو مباشرته في مصرلأي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات، أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركةبأي صورة في أي من الأحزاب.

• يلتزم كل من دخل إلى البلاد بطريق غير مشروع و تتوافر فيه الشروط الموضوعية لطالب اللجوء، أن يتقدم طواعية بطلبه إلى اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين فى موعد أقصاه 45 يومًا من تاريخ دخوله، ويعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 29 / 6 / 2025

الأهلى يقرر تعديل عقد وسام أبو على وضمه للفئة الأولى المميزة

هيئة التأمين الاجتماعى: صرف المعاشات بالزيادة لـ11.5 مليون مواطن بعد غد

أيمن الشيوى يكشف عن موعد افتتاح "الملك لير" فى مؤتمره الصحفى

حمزة المثلوثى: فضلت الخروج من الباب الكبير للزمالك وفوجئت بتفاعل الجماهير


مصر تعرب عن خالص تعازيها للسودان الشقيق في ضحايا حادث انهيار منجم للذهب

إخلاء سبيل أحمد السقا فى اتهامه بالتعدى على طليقته مها الصغير بكفالة 5 آلاف جنيه

الاحتلال الإسرائيلى ينفذ عمليات نسف واسعة.. إجبار المدنيين على النزوح قسرا من مناطق فى مدينة غزة وجباليا.. الجيش يطالب بزيادة ميزانيته بـ60 مليار شيكل لتمويل الحرب.. وترامب: أبرموا الصفقة واعيدوا الرهائن

ميمي عبد الرازق: أحمد عيد أبلغنا برغبته فى الانتقال للأهلى.. والساعى إضافة

ليلة مثيرة فى مونديال الأندية.. تشيلسي يسحق بنفيكا فى مباراة الـ5 ساعات.. دي ماريا يتصدر ترتيب الهدافين.. ماريسكا يهاجم إقامة المباريات فى أمريكا.. وبالميراس يقصي بوتافوجو ويضرب موعدا مع "البلوز"فى دور الثمانية


الأهلي يتسلم 8 ملايين دولار من فيفا ويترقب رد الضرائب الأمريكية فى باقي المستحقات

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى