مشروع قانون لجوء الأجانب.. أبرز المحظورات على اللاجئ "إنفوجراف"

مشروع قانون لجوء الأجانب
مشروع قانون لجوء الأجانب

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، حقوق الإنسان، التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.

وتضمن مشروع القانون عددًا من المحظورات يلتزم بها من يكتسب وصف اللاجئ وأهمها:
 

أبرز المحظورات على اللاجئ
أبرز المحظورات على اللاجئ

1- الالتزام باحترام الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية، وبمراعاة قيم المجتمع المصري واحترام تقاليده.

2- حظر القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفاً فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى.

3- حظر مباشرة أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات، أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأي صورة في أي من الأحزاب.

• لا يُقبل طلب اللجوء إذا توافرت في طالب اللجوء أسباب جدية لارتكابه جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب، أو إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية، أو إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة، أو إذا كان مدرجاً على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقًا للقانون، أو إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام.

• في حال رفض طلب اللجوء تطلب اللجنة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويُعلن طالب اللجوء بالقرار.

• يسقط وصف اللاجئ ويتم ابعاده فوراً عن البلادإذا كان قد اكتسب بناء على غش، أو احتيال، أو إغفال أي بيانات أو معلومات أساسية، أو إذا ثبت ارتكابه لأي من المحظورات المنصوص عليها في القانون ومن أهمها ارتكاب أي عمل من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفاً فيها، أو أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى، أو مباشرته في مصرلأي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات، أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركةبأي صورة في أي من الأحزاب.

• يلتزم كل من دخل إلى البلاد بطريق غير مشروع و تتوافر فيه الشروط الموضوعية لطالب اللجوء، أن يتقدم طواعية بطلبه إلى اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين فى موعد أقصاه 45 يومًا من تاريخ دخوله، ويعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

ماريسكا: جيمس جاهز لقمة اليونايتد وجاكسون أعترف بخطأه

ترامب يرقص أمام الجنود الأمريكيين فى قاعدة العديد بقطر.. فيديو

طارق حامد وسام مرسى وحمزة علاء يقتربون من الزمالك

موعد مباريات الزمالك القادمة فى الدورى

مباحث الأقصر تنجح فى ضبط تاجر مخدرات بنجع الطويل بحوزته حشيش وشابو


جوارديولا خارج المرشحين لجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي.. وسلوت يتصدر

العيد فرحة.. سكك حديد مصر تعلن تشغيل عدد من القطارات الإضافية استعداداً لعيد الأضحى من 1 إلى 16 يونيو.. 2 مليون و365 ألف مقعد.. والتنسيق مع الشرطة لإحكام الرقابة والسيطرة ومنع السوق السوداء لاستيعاب الأعداد

كم يبلغ ثمن قلم "مونت بلانك" هدية تميم لترامب؟

تقارير: خلافات مع إدارة أورلاندو تقرب "رونالدينيو أفريقيا" من الأهلي

صرف 80% من مقررات تموين شهر مايو 2025 لأصحاب البطاقات حتى الآن


موعد مباراة الزمالك أمام بتروجت فى الدورى المصرى والقناة الناقلة

مواعيد مباريات الأهلى وبيراميدز فى دوري nile قبل قرار لجنة التظلمات اليوم

جلسة مرتقبة مع ريفيرو قبل قيادة الأهلى فى مونديال الأندية

منتخب الشباب يواجه المغرب في نصف نهائي أمم أفريقيا تحت 20 سنة.. اليوم

صلاح يتصدر قائمة أكثر اللاعبين خلقًا للفرص فى الدوريات الأوروبية الكبرى

الأهلى يواجه الزمالك بالجولة الثانية من نصف نهائي سوبر السلة رجال

180 دقيقة حاسمة.. محمد صلاح يطارد الذهب والأرقام القياسية في إنجلترا

أمير قطر يفاجئ ترامب بهدية غير متوقعة بعد توقيع اتفاقيات تاريخية

برشلونة يسعى لحسم لقب الدوري الإسباني أمام إسبانيول الليلة

الاتحاد يسعى لحسم لقب الدوري السعودي ضد الرائد الليلة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى