غرامة مليون جنيه عقوبة مخالفة شروط التملك فى رؤوس أموال البنوك

البنك المركزى
البنك المركزى
كتب محمود حسين

حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، ضوابط وشروط تحكم مسألة التملك في رؤوس الأموال بالبنوك، ووضع عقوبة للمخالفة.

وتنص المادة 228 على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه كل من خالف أياً من أحكام التملك في رءوس أموال البنوك المنصوص عليها في المواد (74، 76، 78) من هذا القانون .

ووفقا للمادة 74، لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري وأطرافه المرتبطة أن يتملك ما يزيد على (10٪) من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت لأي بنك أو أي نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الإدارة، وكذلك عند كل زيادة على النسبة المصرح بها.
وتنص علي أنه في حالة مخالفة ذلك، توقف حقوق التصويت وتوزيعات الأرباح الخاصة بالأسهم الزائدة على النسبة المصرح بها، ويتعين على المخالف التصرف في النسبة الزائدة خلال ستة أشهر من تاريخ أيلولتها إليه، وإلا كان للبنك المركزي أن يطلب من الهيئة العامة للرقابة المالية الأمر بتعيين إحدى شركات السمسرة لتولى إجراءات بيع الأسهم المخالفة، على أن تتول حصيلة البيع للمساهم بعد خصم المصروفات.

ويصدر مجلس الإدارة قواعد الإفصاح في شأن تملك أسهم البنوك بما يضمن التعرف على المالك الفعلي أو المستفيد النهائي من الأسهم، وفي حالة مخالفة هذه القواعد يسرى في شأن الأسهم المخالفة حكم الفقرة الثانية من هذه المادة.

وتنص المادة 76، على أنه إذا تملك شخص وأطرافه المرتبطة بالميراث أو الوصية أكثر من 10% من رأس المال المصدر لأي بنك أو من حقوق التصويت أو ما يؤدي إلى سيطرته الفعلية على البنك ولم يطلب استمرار تملكه طبقاً لحكم المادة (75) من هذا القانون ، تعين عليه أن يوفق أوضاعه طبقاً للقواعد التي يحددها مجلس الإدارة خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ أيلولة هذه الزيادة إليه ، ويجوز لمجلس الإدارة مدها لمدة مماثلة حال تعثر بيع الأسهم خلالها، ويسري عليه في حالة عدم توفيق أوضاعه خلال هذه المدة حكم الفترة الثانية من المادة (74) من هذا القانون .

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

أسرع قطارات السكة الحديد.. اعرف مواعيد قطار تالجو اليوم الثلاثاء

الأكثر تحقيقا للأرباح في كأس العالم للأندية قبل نصف النهائي.. إنفو جراف

تايلاند تقدم عرضا تجاريا جديدا لواشنطن لتجنب رسوم جمركية تصل إلى 36%

"أمبرى": تضرر كبير لأرصفة ميناء الحديدة اليمنى جراء غارات إسرائيل

مدرب فلومينينسي يتحدى تشيلسي: هدفنا صناعة التاريخ


طلاب الثانوية العامة نظام قديم يؤدون اليوم امتحان الديناميكا

انطلاق تصوير فيلم Dune: Messiah فى بودابست وطرحه فى ديسمبر 2026

الجفاف يضرب العالم بقوة.. انخفاض مستوى المياه فى نهرى الدانوب وتيسا.. المكسيك تواجه طوارئ مائية.. مشاكل بالزراعة والطاقة فى ألبانيا.. فانكو بإيطاليا تظهر بمناظر قاحلة ومتشققة.. واستراتيجية أوروبية لإعادة المياه

حول الشوارع إلى جنة.. شاب قنائي يتطوع ويزرع 1000 شجرة على نفقته الخاصة بمدينته.. أحمد عبد العزيز: البداية كانت منذ عام وأحلم بزراعة المدينة كلها بالأشجار المثمرة.. وأسعى لتحقيق الفائدة العامة لأبناء بلدي.. صور

تعويض مليون جنيه لمطلق بسبب تهديد زوجته السابقة له.. اعرف التفاصيل


أرسنال يرسم خارطة طريق التتويج بالدوري الإنجليزي عبر ميركاتو ناري

نتنياهو يرشح ترامب لجائزة نوبل للسلام

ترامب: حماس تريد وقف إطلاق النار فى غزة ولا أعتقد وجود عراقيل

الاتحاد يضع الرتوش الأخيرة على صفقة تبادلية مع سيراميكا.. بيع مغربى وضم 3 لاعبين

تجدد اشتعال النيران في مبنى سنترال رمسيس والإطفاء تحاول السيطرة.. صور

ما انعكاس الصراع الصيني الأمريكي على الاستثمار العالمى؟.. صندوق الثروة السيادي الصيني CIC يسحب الاستثمارات من الولايات المتحدة تزامنا مع التحولات الجيوسياسية والمالية.. وأصوله تصل لـ 1.3 تريليون دولار

السكة الحديد تعتذر عن عدم انتظام منظومة حجز التذاكر بسبب حريق السنترال

سر ظهور آمال ماهر بفستان زفاف أبيض.. اعرف الحكاية

وزير الاتصالات يتابع حريق سنترال رمسيس.. واستعادة الخدمة خلال ساعات

الزمالك يحصل على 15% من قيمة صفقة انتقال ياسين مرعى من فاركو للأهلى

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى