تعرف على ضوابط الترقية للعاملين بالدولة وفقا لقانون الخدمة المدنية

مجلس النواب
مجلس النواب
كتبت: سمر سلامة

حدد قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، ضوابط وشروط لترقية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، ونص على أنه مع مراعاة استيفاء الموظف لشروط شغل الوظيفة المرقى إليها، تكون الترقية بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة من الوظيفة التى تسبقها مباشرة فى المستوى والمجموعة الوظيفية التى تنتمى إليها.

ونص القانون أن تكون الترقية للوظائف التخصصية من المستوي الأول (ب) بالاختيار على أساس بيانات تقويم الأداء وما ورد في ملف الخدمة من عناصر الامتياز، وأن تكون الترقية للوظائف التخصصية الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة.

كما نص على أن تكون الترقية لباقي الوظائف بالأقدمية، واشترط للترقية أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء في السنتين السابقتين مباشرة على الترقية.

وفيما يتعلق بالترقية بالاختيار فى الوظائف التخصصية، نص على أنه يجب الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز، فإذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار من الحاصلين على مرتبة ممتاز أقل من العدد المخصص للترقية بالاختيار تكون الترقية فى الجزء الباقى من الحاصلين على مرتبة كفء على الأقل عن ذات المدة السابقة، فإذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار أقل من العدد المخصص لها تؤجل الترقية وتحجز الوظائف فى الجزء المتبقى إلى أول ترقية تالية.

ويحظر قانون الخدمة المدنية ترقية الموظف قبل محو الجزاء الموقع عليه، ونص على أنه يفضل عند الترقية بالاختيار الأعلى فى مجموع درجات تقويم أداء السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، وعند التساوى يفضل الأعلى فى مجموع درجات تقويم أداء السنة السابقة عليهما، فالحاصل على درجة علمية أعلى متى كانت متصلة بطبيعة العمل طبقا لما تقرره السلطة المختصة بناءً على اقتراح لجنة الموارد البشرية، وعند التساوى يفضل الأعلى فى التقدير العام لهذه الدرجة، فالأقدم فى المستوى الوظيفى المرقى منه.

ووفقا للقانون، يصدر قرار الترقية من السلطة المختصة، وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها، ويستحق الموظف اعتبارًا من هذا التاريخ الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها أو أجره السابق مضافاً إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من هذا الأجر الوظيفي أيهما أكبر.


 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الأهلى لـ الخلود السعودي: أليو ديانج ليس للبيع ونرفض رحيله

النيجر: تشكيل المجلس الاستشارى لإعادة التأسيس ليحل محل الجمعية الوطنية المنحلة

أسرة سيدة تتهم طبيب نساء وتوليد بالتسبب فى وفاتها أثناء عملية ولادة بالغربية

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2025.. تعرف على التفاصيل

رؤساء محكمة النقض ومجلس الدولة والنيابة الإدارية الجدد يؤدون اليمين القانونية.. منح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للسابقين.. الرئيس السيسى يؤكد استقلال القضاء ويشيد بدور المؤسسات والهيئات القضائية المهم


محمد صلاح يتفوق على مبابي ورافينيا فى سباق أفضل لاعبي العالم 2025

مصرع 50 شخصا فى انهيار منجم ذهب فى السودان.. التفاصيل

الزمالك يمنح شيكابالا حرية تحديد مصيره.. واللاعب يدرس الاعتزال لهذا السبب

قصر العينى: أول جهاز تنفس صناعى مصرى بالكامل "EZVent" أثبت كفاءة فى النتائج

الأهلي يتسلم 8 ملايين دولار من فيفا ويترقب رد الضرائب الأمريكية فى باقي المستحقات


حكايات موجعة من حادث المنوفية.. الأهالى يسردون لليوم السابع قصص كفاح الراحلات والموت الجماعى.. رويدا لم تُزف وشيماء لم تُكمل هندستها.. و4 طالبات متفوقات بالإعدادية ينتقلن من دفتر الأحلام إلى سجل الوفيات.. صور

3 ملايين دولار سبب تمسك وسام أبو علي بالرحيل عن الأهلي

تداول أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة.. والتعليم تحقق

دي ماريا يتخطى وسام أبو علي ويتصدر ترتيب هدافي كأس العالم للأندية

مقترح فى الزمالك بعدم خوض الفريق تدريباته بميت عقبة.. اعرف السبب

رسميا.. تحديد أولى مواجهات ربع نهائى كأس العالم للأندية 2025

مواعيد مباريات كأس العالم للأندية اليوم 29-6-2025 والقنوات الناقلة

إنريكى: لا مجال للخطأ أمام إنتر ميامى.. وميسى الأفضل فى التاريخ

باريس سان جيرمان وإنتر ميامي فى مواجهة نارية بمونديال الأندية

حسين الجسمي يحيى حفلاً غنائيًا في المغرب الليلة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى