كل ما تود معرفته عن الرسوم الشهرية لإدارة المخلفات وفقا للقانون

مجلس النواب - أرشيفية
مجلس النواب - أرشيفية
كتبت إسراء بدر

تنص المادة 34 من قانون تنظيم إدارة المخلفات على أن تقوم وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة المختصة بالمحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة بنفسها أو بواسطة الغير بتحصيل رسم شهرى نظير ما تقدمه من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات أو إحدى هذه الخدمات، وذلك من الوحدات المبنية والأراضى الفضاء التى تخضع لأحكام هذا القانون، وذلك وفقا لتصنيف الفئات الآتية:

1- من جنيهين إلى أربعين جنيهًا شهريًا بالنسبة للوحدات السكنية.


2- من ثلاثين جنيها إلى مائة جنيه شهريًا للوحدات التجارية المستقلة، والوحدات المستخدمة مقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة


3- بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه شهريًا للمنشآت الحكومية، والهيئات العامة وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والمستشفيات، ومنشآت الرعاية الصحية والمنشآت التعليمية الخاصة.


4- بما لا يجاوز عشرين ألف جنيه شهريًا بالنسبة للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية والأراضى الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية، والشركات والمبانى الإدارية التابعة للقطاع الخاص، والمراكز التجارية، والفنادق والمنشآت الرياضية، وما يماثلها من منشآت أو أنشطة.


وتعفى دور العبادة من أداء هذا الرسم، وتعفى المشروعات متناهية الصغر من نصف الرسوم المقررة فى هذه المادة.
ويصدر بتحديد ضوابط وفئات هذا الرسم قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض من الوزير المعنى، ويجوز زيادة هذه الفئات كل سنتين بذات لأداة بواقع 10 % شريطة إلا يجاوز مجموع هذه الزيادة ضعف الحد الأقصى المقرر لكل فئة.


ويحصل هذا الرسم بالدفع الإلكترونى أو نقدا بواسطة وحدات الإدارة المتكاملة لمخلفات البلدية بالجهة المختصة أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو من تنيبه فى ذلك من القطاع العام أو الخاص أو أجهزة الدولة.


ولا يخل الالتزام بأداء الرسم المشار إليه بما قد يبرم من عقود أو اتفاقات أو بروتوكولات خاصة تقوم بها المنشآت المبينة فى البندين (3)، (4) من الفقرة الأولى من هذه المادة فى شأن خدمات إدارة المخلفات البلدية وتنشئ الوحدات المحلية المختصة فى المحافظات وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة مكاتب لتلقى شكاوى المواطنين فى حالة تضررهم من عدم الالتزام بأحكام هذا القانون واتخاذ اللازم فى شأنها.


وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعايير والضوابط اللازمة لتنفيذ هذه المادة بما فيها أسس تحديد الجهات الملزمة بسداد هذه الرسوم.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

بن سلمان: نشدد على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية

مصر تدعو المواطنين المتواجدين فى ليبيا بتوخى أقصى درجات الحيطة

تفاصيل معركة "الخوى" بين الجيش السودانى والدعم السريع.. مقتل 800 من الميليشيا

وزارة الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 280 مليون جنيه

ترامب: نأمل تحقيق الأمن للفلسطينيين ولا يمكن لإيران الحصول على سلاح نووى


محمد صلاح يتصدر هدافي الدوريات الخمس الكبرى ومبابى يطارد بقوة

اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين اليوم تمهيدا لقمة بغداد.. استعدادات كبيرة لاستضافة الحدث وأبو الغيط يشيد بالوضع الأمنى.. السفير حسام زكى: الانعقاد الدورى للقمة يعكس تمسك العرب بوحدتهم

البحوث الفلكية يكشف أسباب شعور المصريين بزلزال البحر المتوسط

زلزال بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر يضرب تونجا

أكرم القصاص يكتب: على هامش لقاء مع وزير السياحة.. التسويق المطلوب لكنوزنا السياحية


معهد الفلك: لا يمكن التنبؤ بالزلازل.. والأوضاع فى مصر مستقرة

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام بتروجت فى الدورى والقناة الناقلة

اشتباكات مسلحة وفوضى أمنية فى ليبيا.. فرار أخطر السجناء من سجون طرابلس

تفاصيل زلزال "نص الليل".. سكان القاهرة والمحافظات يشعرون بهزة أرضية بقوة 6.4 ريختر.. البحوث الفلكية: قوى نسبيًا.. واستغرق أقل من 20 ثانية.. ورصدنا هزتين ارتداديتين.. والهلال الأحمر: لم ترد بلاغات بوقوع أضرار

موعد مباراة منتخب مصر للشباب أمام المغرب فى أمم أفريقيا للشباب

زلزال جديد.. الشبكة القومية ترصد أول هزة ارتدادية بقوة 2.69 ريختر

تعرف على عقوبة نشر الأخبار الكاذبة بعد إحالة سوزى الأردنية إلى المحاكمة

الإسماعيلى يبدأ مباريات الحسم بدوري نايل أمام مودرن سبورت

وفاة جورج وسوف شائعة وحالته الصحية بخير ويستعد لجولته الغنائية فى أوروبا

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام البنك فى دوري nile والقناة الناقلة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى