"اقتصادية النواب" توافق على تعديلات قانون سجل المستوردين

مجلس النواب
مجلس النواب
كتب هشام عبد الجليل

وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب محمد عبد الحميد، وكيل اللجنة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين.

وتنص التعديلات على:

مادة 2 فقرة أخيرة

وفي جميع الأحوال، يجوز أن تكون المبالغ الواردة في تلك المادة بما يعادلها من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل.

مادة 4 مكررا

مع عدم الإخلال بحكم المادتين 2،4 من هذا القانون، للجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية إعادة قيد الشركات السابق قيدها بسجل المستوردين حال تغيير شكلها القانوني أو تعديل رقم التسجيل لها ، وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، على أن يعد إعادة القيد في هذه الحالة بمثابة تعديل للبيانات في السجل.

مادة (7) فقرة أخيرة

ويجوز إعادة القيد في السجل في حالة قيام ورثة الشخص الطبيعي بتأسيس شركة بغرض ممارسة ذات نشاط مورثهم خلال عام ونصف من تاريخ الوفاة، على أن تعفى الشركة في هذه الحالة من الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (ثانياً) من المادة 2 من هذا القانون.

مادة 3 بند 3

من يمتنع عن إخطار الجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل في البيانات المقيدة في السجل خلال ستين يوما من تاريخ حدوثها وذلك بالمخالفة لأحكام المادة 4 من هذا القانون.

مادة 12 مكرر

للجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المواد8،10،11 من هذا القانون، وذلك على النحو الآتي:

قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى.

بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم بات فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز ثلثي حدها الأقصى.

بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة ولا يجاوز مثل الحد الأقصى للغرامة المقررة.

ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.

المادة الثالثة

تصدر الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية قراراً بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 121 لسنة 1982 المشار إليه لتنفيذ أحكام هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل به، وإلى أن يصدر هذا القرار يستمر العمل باللائحة التنفيذية المشار إليها فيما لا يتعارض مع أحكامه.

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الإسماعيلى يستفسر من اتحاد الكرة عن مصير شكوته ضد التحكيم فى الدوري

مران الأهلي.. ريبيرو يعقد محاضرة للاعبين.. وفقرات متنوعة استعدادا للمحلة

الحزن لا يفارق محمد الشناوى فى مران الأهلي.. صور

وزير الدفاع الإسرائيلى: قريبا سنفتح أبواب الجحيم على حماس فى غزة

تنسيق الشهادات المعادلة.. 95% حدا أدنى لإبداء رغبة الالتحاق بكليات الطب


الكيس تحول لخراج.. قلق جمهور أنغام على حالتها الصحية بعد التطورات الأخيرة

شاهد "نيولوك" إمام عاشور فى مران الأهلى بحضور بن شرقى

الإسماعيلى ينهى اليوم ترتيبات انعقاد الجمعية العمومية العادية

رئيس الوزراء يشارك بالجلسة الختامية لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية تيكاد 9

عودة الأهلي.. مواعيد مباريات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري


جريمة قتل تقلب حياة نجلاء بدر وسط صراعات عائلية فى مسلسل أزمة ثقة

السادسة مساءا موعد مران الزمالك اليوم بالكلية الحربية لبدأ الاستعداد لفاركو

الصحة العالمية: نصف سكان العالم يعانون من مضاعفات ارتفاع حرارة الجو

هل يستحق المستأجر تعويض حال انتهاء المدة الانتقالية بقانون الإيجار القديم؟

تهم تواجه التيك توكر بطة ضياء.. أبرزها هدم القيم الأسرية (انفوجراف)

أسرع قطارات السكة الحديد.. اعرف مواعيد قطار تالجو اليوم الجمعة 22-8-2025

تنفيذ الإعدام بحق المتهم بقتل وكيل وزارة الزراعة الأسبق وزوجته بالإسماعيلية

اليوم مدحت صالح يحيي حفلاً غنائيًا بمهرجان القلعة للموسيقى والغناء

الأمم المتحدة: هجوم بطائرة مسيرة دمر 16 شاحنة محملة بالطعام متجهة إلى دارفور

انفجار مقاتلة أمريكية فى مطار ماليزيا

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى