كيف يتعامل قانون البنك المركزى مع البنوك المخالفة لتنظيم معدلات السيولة؟

البنك المركزي
البنك المركزي
كتبت: سمر سلامة

حدد قانون البنك المركزي القواعد المنظمة لمعدلات السيولة في البنوك، وفي هذا الصدد نصت المادة 59 منه، علي أن يضع مجلس إدارة البنك المركزي، القواعد التي تنظم معدلات السيولة في البنوك ومجالات الاستثمار، وله على الأخص ما يلي:

(أ) تحديد نسبة ونوع الأموال السائلة التي يجب أن تحتفظ بها البنوك.

(ب) تحديد المجالات التي يمتنع على البنوك الاستثمار فيها.

(ج) تحديد المخصصات الواجب توافرها لمقابلة الأصول المعرضة لتقلبات شديدة في قيمتها.

وإذا خالف البنك قرارات مجلس إدارة البنك المركزي بشأن قواعد حساب نسبة السيولة، جاز لمجلس إدارة البنك المركزي أن يقرر خصم مبلغ من رصيد البنك لديه لا يجاوز مثلي قيمة العائد من العجز في نسبة السيولة وذلك بسعر الخصم عن الفترة التي حدث خلالها العجز.

وإذا استمر العجز مدة تجاوز شهراً، جاز لمجلس إدارة البنك المركزي أن يتخذ أياً من الإجراءات المنصوص عليها في المادة (135) من هذا القانون بالإضافة إلى خصم المبلغ المشار إليه في الفقرة السابقة.

ووفقا للمادة (60)، يحظر على البنك ما يأتي:

1- إصدار أذون قابلة للدفع لحاملها وقت الطلب.

2- قبول الأسهم التي يتكون منها رأسمال البنك بصفة ضمان للتمويل أو التعامل في أسهمه، مع مراعاة أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 في هذا الشأن ما لم تكن قد آلت إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير، على أن يقوم البنك ببيعها خلال ستة أشهر من تاريخ أيلولة الملكية.

3- تجاوز القيمة الاسمية للحصص أو للأسهم التي يملكها البنك - لغير أغراض المتاجرة - مقدار القاعدة الرأسمالية للبنك التي تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أساس حسابها.

4- الدخول كشريك متضامن في شركات الأشخاص والتوصية بالأسهم.

5- التعامل في المنقول أو العقار بالشراء أو البيع أو المقايضة عدا:

(أ) العقار المخصص لإدارة أعمال البنك أو الترفيه عن العاملين به.

(ب) المنقول أو العقار الذي تؤول ملكيته إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير، على أن يقوم البنك بالتصرف فيه خلال سنة من تاريخ أيلولة الملكية بالنسبة للمنقول وخمس سنوات بالنسبة للعقار، ولمجلس إدارة البنك المركزي مد المدة إذا اقتضت الظروف ذلك، وله استثناء بعض البنوك من هذا الحظر وفقاً لطبيعة نشاطها.

 

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الأهلي يهزم الزمالك 31-28 ويتوج بلقب الكؤوس الأفريقية لليد

مصر والسعودية والأردن يصدرون بيانا مشتركا بشأن التطورات فى قطاع غزة

محمود الخطيب يتلقى عزاء شقيقته فى قنا

تعرف على مستجدات عودة المعارين للأهلي خلال ميركاتو الصيف

المحكمة الرياضية الدولية تتسلم رد الزمالك بشأن أزمة مباراة القمة


الثلاثاء ميلاد هلال ذى الحجة والأربعاء أول أيامه فلكيا وهذا موعد عيد الأضحى

أيمن الرمادى مدرب الزمالك يعلن إصابته بقطع جزئي في غضروف الركبة

زلزال بقوة 3.8 درجة على مقياس ريختر يضرب المغرب

خسارة سيدات الأهلي أمام بترو أتليتكو في نهائي الكؤوس الأفريقية لليد

خط سكك حديد "الروبيكى.. العاشر.. بلبيس" نقطة جديدة تدعم الصناعة.. تنفذه شركات مصرية بتكلفة 215 مليون يورو.. يربط الميناء الجاف والمنطقة اللوجيستية بالعاشر مع الموانئ البحرية والقطار السريع.. صور


زوجة مسلم تنفى شائعات طلاقهما بعد ساعات من الزواج: عمرى ما هتخلى عنه

غرة ذى الحجة وأول أيام عيد الأضحى.. جمعية الإمارات للفلك تكشف

عمرو الليثى يطمئن محبيه بعد خروجه من الرعاية المركزة وإجراء جراحة

فرنسا تعتقل 55 رجلاً بتهمة استغلال الأطفال جنسياً على تيليجرام

انفلونزا الطيور تضرب اقتصاد البرازيل.. عشرات الدول توقف شراء الدواجن

رابطة الأندية ردا على المحكمة الرياضية: اللائحة معتمدة من الـ18 ناديا

يارا تامر زوجة مسلم بعد جدل انفصالهما: ربنا يبعد عننا العين والناس الحقودة

اختلسوا 2.5 مليون جنيه.. إحالة 12 موظفًا بالبريد للمحاكمة التأديبية

بعد حادث دائرى البساتين.. كيف تقى سياراتك شر الحرائق على الطرق ؟

مصرع 40 شخصا وإصابة العشرات بانفجار قرب مطار صنعاء

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى