السجن المشدد عقوبة تزوير الاختام أو الإمضاءات الحكومية فى عدة حالات

اختام مزوره
اختام مزوره
كتب محمد عبد الرازق

انتشرت فى الأونة الأخيرة وقائع تزوير وسرقة الأختام والتزوير، بشكل يضر بالمواطنين، ويأتى التزوير فى نوعين وهما التزوير فى محرر رسمى والتزوير فى محرر عرفى.

وجاءت جريمة تزوير الاختام، طبقا لقانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937،المعدل بالقانون 141 لسنة 2021 في عدد من المواد.

ونصت المادة 206 على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره، وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هي:

1- أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.

2- أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة احد موظفى الحكومة.

3- أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها

4- دمغات الذهب أو الفضة.

ونصت المادة 206 مكررًا على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختاما أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.

وقالت المادة207 إن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.

وفى المادة 208 يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أيًا كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.

ونصت المادة 209 على أن يعاقب بالحبس مده لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.

وفى المادة 210 سمح القانون للأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة، أن يعفون من العقوبة إذا اخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

الأكثر قراءة

5 معلومات عن مباراة الزمالك ومودرن في الدورى

وفد من يويفا يتفقد "كامب نو" اليوم لحسم ملعب برشلونة بدوري أبطال أوروبا

فرص عمل فى الأردن برواتب تصل إلى 24 ألف جنيه.. اعرف الشروط والتفاصيل

ترتيب الدوري الأمريكي قبل ظهور وسام أبو علي الأول مع كولومبوس كرو

راسموس هويلاند يشعل الصراع بين أندية الدوري الإيطالي قبل انطلاق الموسم


مواعيد مباريات اليوم الخميس 21 - 8 – 2025 والقنوات الناقلة

بايرن ميونخ يوافق على انتقال لاعبه إلى آيندهوفن الهولندى

جماهير فناربخشة توجه رسالة من المدرجات تهز العالم: أوقفوا الإبادة فى غزة

تمرد إيزاك يشعل أزمة في نيوكاسل وليفربول يترقب

تقارير: بورنموث يحسم صفقة الدولى المغربى أمين عدلى من ليفركوزن


ساعات غامضة لا تعرض الوقت تنتشر بين لاعبى الأهلى.. إيه هي؟!

حكاية دين بقيمة 100 ألف جنيه رفض صديق الفنان طلعت زكريا سدادها

مصدر مقرب من أنغام يكشف آخر مستجدات حالتها الصحية

روسيا: البنك الدولى ينفق على دعم أوكرانيا أكثر مما ينفقه على قارة إفريقيا بأكملها

جامكو راسبادوري: الانتقال إلى أتلتيكو مدريد حلم

يايسله بعد اكتساح القادسية: الأهلى جاهز للقاء النصر فى السوبر السعودى

مصطفى قمر وعمرو دياب صداقة منذ 35 عاما.. صور

رابح صقر يعلن وفاة نجل شقيقته: رحمه الله وأسكنه فسيح جناته

النيجيري فيكتور بونيفاس يرحب بمغادرة باير ليفركوزن إلى نادى ميلان

الأهلى يكتسح القادسية 5-1 ويتأهل للقاء النصر فى نهائى السوبر السعودى

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى