القانون ينظم معدلات السيولة في البنوك ومجالات الاستثمار.. التفاصيل

البنك المركزي
البنك المركزي
كتبت : سمر سلامة

حدد قانون البنك المركزي قواعد تنظيم معدلات السيولة في البنوك ومجالات الاستثمار، وفي هذا الصدد نصت  المادة (59) منه، أن يضع مجلس إدارة البنك المركزي القواعد التي تنظم معدلات السيولة في البنوك ومجالات الاستثمار، وله على الأخص ما يلي:

(أ) تحديد نسبة ونوع الأموال السائلة التي يجب أن تحتفظ بها البنوك.

(ب) تحديد المجالات التي يمتنع على البنوك الاستثمار فيها.

(ج) تحديد المخصصات الواجب توافرها لمقابلة الأصول المعرضة لتقلبات شديدة في قيمتها.

وإذا خالف البنك قرارات مجلس إدارة البنك المركزي بشأن قواعد حساب نسبة السيولة، جاز لمجلس إدارة البنك المركزي أن يقرر خصم مبلغ من رصيد البنك لديه لا يجاوز مثلي قيمة العائد من العجز في نسبة السيولة وذلك بسعر الخصم عن الفترة التي حدث خلالها العجز. وإذا استمر العجز مدة تجاوز شهراً، جاز لمجلس إدارة البنك المركزي أن يتخذ أياً من الإجراءات المنصوص عليها في المادة (135) من هذا القانون بالإضافة إلى خصم المبلغ المشار إليه في الفقرة السابقة.

ووفقا للمادة (60)، يحظر على البنك ما يأتي:

1- إصدار أذون قابلة للدفع لحاملها وقت الطلب.

2- قبول الأسهم التي يتكون منها رأسمال البنك بصفة ضمان للتمويل أو التعامل في أسهمه، مع مراعاة أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 في هذا الشأن ما لم تكن قد آلت إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير، على أن يقوم البنك ببيعها خلال ستة أشهر من تاريخ أيلولة الملكية.

3- تجاوز القيمة الاسمية للحصص أو للأسهم التي يملكها البنك - لغير أغراض المتاجرة - مقدار القاعدة الرأسمالية للبنك التي تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أساس حسابها.

4- الدخول كشريك متضامن في شركات الأشخاص والتوصية بالأسهم.

5- التعامل في المنقول أو العقار بالشراء أو البيع أو المقايضة عدا:

(أ) العقار المخصص لإدارة أعمال البنك أو الترفيه عن العاملين به.

(ب) المنقول أو العقار الذي تؤول ملكيته إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير، على أن يقوم البنك بالتصرف فيه خلال سنة من تاريخ أيلولة الملكية بالنسبة للمنقول وخمس سنوات بالنسبة للعقار، ولمجلس إدارة البنك المركزي مد المدة إذا اقتضت الظروف ذلك، وله استثناء بعض البنوك من هذا الحظر وفقاً لطبيعة نشاطها.

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

رادار المرور يلتقط 1124 سيارة تسير بسرعات جنونية فى 24 ساعة

إمام عاشور جاهز للسفر مع الأهلى لتونس والمشاركة فى المعسكر الخارجى

رئيس كهرباء الإسكندرية: إعادة التيار لجميع المناطق التابعة لمحطة محولات الورديان

السوداني: نمضي وفق خطة لحصر السلاح بيد الدولة

انقطاع الكهرباء بمناطق في العاشر من رمضان نتيجة اشتعال النيران بمحطة محولات 66


استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة

ريال مدريد مهدد بفقدان أرنولد ضد باريس سان جيرمان بمونديال الأندية

وزير الشباب والرياضة يهنئ منتخب السلة بلقب البطولة العربية للسيدات

رئيس الوزراء: مراجعة الإجراءات التأمينية بكافة المنشآت الخدمية الحكومية

القائمة الوطنية تتقدم بأوراقها لانتخابات الشيوخ بغرب الدلتا بمحكمة الإسكندرية


تأجيل مباريات ليفربول أمام آرسنال ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي

22 عاما على "اللى بالى بالك".. مكالمة من الزعيم أسعدت محمد سعد بعد عرض الفيلم

إنقاذ 5 من طاقم سفينة شحن تعرضت لهجوم فى البحر الأحمر

الحكم بسجن أنشيلوتي عامًا بتهمة التهرب الضريبي خلال فترته الأولى مع ريال مدريد

بكين: فقدان 5 أشخاص وإجلاء أكثر من 7 آلاف بسبب الأمطار الغزيرة

الدفع بالسفينة البرلس pms للمشاركة فى البحث عن المفقودين الثلاثة بحادث البارج أدمارين 12 بمنطقة جبل الزيت.. صور

رئيس الوزراء: حريصون على وضع تصور واضح لمستأجرى "القانون القديم"

البوستر الرسمى لفيلم درويش لـ عمرو يوسف والدول العربية تستقبله 28 أغسطس

باريس سان جيرمان يتحدى ريال مدريد في قمة ساخنة بنصف نهائي كأس العالم للأندية.. بطل أوروبا يواجه الملكي تحت "وطأة الغيابات".. كيليان مبابي ضد إنريكي بلقاء "تصفية الحسابات".. وتشيلسي ينتظر الفائز في مشهد الختام

شاطئ خاص وسينما.. تفاصيل فيلا محمد صلاح الفاخرة فى تركيا

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى