القانون ينظم معدلات السيولة في البنوك ومجالات الاستثمار.. التفاصيل

البنك المركزي
البنك المركزي
كتبت : سمر سلامة

حدد قانون البنك المركزي قواعد تنظيم معدلات السيولة في البنوك ومجالات الاستثمار، وفي هذا الصدد نصت  المادة (59) منه، أن يضع مجلس إدارة البنك المركزي القواعد التي تنظم معدلات السيولة في البنوك ومجالات الاستثمار، وله على الأخص ما يلي:

(أ) تحديد نسبة ونوع الأموال السائلة التي يجب أن تحتفظ بها البنوك.

(ب) تحديد المجالات التي يمتنع على البنوك الاستثمار فيها.

(ج) تحديد المخصصات الواجب توافرها لمقابلة الأصول المعرضة لتقلبات شديدة في قيمتها.

وإذا خالف البنك قرارات مجلس إدارة البنك المركزي بشأن قواعد حساب نسبة السيولة، جاز لمجلس إدارة البنك المركزي أن يقرر خصم مبلغ من رصيد البنك لديه لا يجاوز مثلي قيمة العائد من العجز في نسبة السيولة وذلك بسعر الخصم عن الفترة التي حدث خلالها العجز. وإذا استمر العجز مدة تجاوز شهراً، جاز لمجلس إدارة البنك المركزي أن يتخذ أياً من الإجراءات المنصوص عليها في المادة (135) من هذا القانون بالإضافة إلى خصم المبلغ المشار إليه في الفقرة السابقة.

ووفقا للمادة (60)، يحظر على البنك ما يأتي:

1- إصدار أذون قابلة للدفع لحاملها وقت الطلب.

2- قبول الأسهم التي يتكون منها رأسمال البنك بصفة ضمان للتمويل أو التعامل في أسهمه، مع مراعاة أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 في هذا الشأن ما لم تكن قد آلت إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير، على أن يقوم البنك ببيعها خلال ستة أشهر من تاريخ أيلولة الملكية.

3- تجاوز القيمة الاسمية للحصص أو للأسهم التي يملكها البنك - لغير أغراض المتاجرة - مقدار القاعدة الرأسمالية للبنك التي تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أساس حسابها.

4- الدخول كشريك متضامن في شركات الأشخاص والتوصية بالأسهم.

5- التعامل في المنقول أو العقار بالشراء أو البيع أو المقايضة عدا:

(أ) العقار المخصص لإدارة أعمال البنك أو الترفيه عن العاملين به.

(ب) المنقول أو العقار الذي تؤول ملكيته إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير، على أن يقوم البنك بالتصرف فيه خلال سنة من تاريخ أيلولة الملكية بالنسبة للمنقول وخمس سنوات بالنسبة للعقار، ولمجلس إدارة البنك المركزي مد المدة إذا اقتضت الظروف ذلك، وله استثناء بعض البنوك من هذا الحظر وفقاً لطبيعة نشاطها.

 

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الأهلى فى الصدارة.. ترتيب مجموعة البطولة قبل مباريات الجولة الثامنة من دوري nile

الأهلي يهزم الزمالك 31-28 ويتوج بلقب الكؤوس الأفريقية لليد

مصر والسعودية والأردن يصدرون بيانا مشتركا بشأن التطورات فى قطاع غزة

محمود الخطيب يتلقى عزاء شقيقته فى قنا

شاهد هنا جودة ترتدي نوط الامتياز من رئاسة الجمهورية


نهائى كأس مصر 2025..موعد مباراة الزمالك وبيراميدز والقناة الناقلة

أمريكا تعين "توم باراك" مبعوثا خاصا إلى سوريا

المحكمة الرياضية الدولية تتسلم رد الزمالك بشأن أزمة مباراة القمة

الثلاثاء ميلاد هلال ذى الحجة والأربعاء أول أيامه فلكيا وهذا موعد عيد الأضحى

بيراميدز يختتم تدريباته لمواجهة صن داونز فى ذهاب نهائى دورى الأبطال غدا


مايو الزلازل والبراكين.. حزام كريت اليونانية الأنشط.. ساكوراجيما البركان الغاضب باليابان وكانلاون الفلبين وبوبو بالمكسيك.. ارتفاع الضحايا بفيضانات أستراليا وأمريكا.. وتشريد الآلاف فى العواصف الممطرة بالأرجنتين

أيمن الرمادى مدرب الزمالك يعلن إصابته بقطع جزئي في غضروف الركبة

موجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء غدا.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

17 يوما تفصل المتهم فى قضية الطفل ياسين عن فرصة النجاة من المؤبد

غرة ذى الحجة وأول أيام عيد الأضحى.. جمعية الإمارات للفلك تكشف

عمرو الليثى يطمئن محبيه بعد خروجه من الرعاية المركزة وإجراء جراحة

وزير خارجية إسبانيا لنظيره الأمريكى: الوضع فى غزة غير مقبول ويجب كسر الحصار

رابطة الأندية ردا على المحكمة الرياضية: اللائحة معتمدة من الـ18 ناديا

عمر مرموش يهدد رقم فودين فى قائمة هدافى مانشستر سيتى

يارا تامر زوجة مسلم بعد جدل انفصالهما: ربنا يبعد عننا العين والناس الحقودة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى