القانون ينظم معدلات السيولة في البنوك ومجالات الاستثمار.. التفاصيل

البنك المركزي
البنك المركزي
كتبت : سمر سلامة

حدد قانون البنك المركزي قواعد تنظيم معدلات السيولة في البنوك ومجالات الاستثمار، وفي هذا الصدد نصت  المادة (59) منه، أن يضع مجلس إدارة البنك المركزي القواعد التي تنظم معدلات السيولة في البنوك ومجالات الاستثمار، وله على الأخص ما يلي:

(أ) تحديد نسبة ونوع الأموال السائلة التي يجب أن تحتفظ بها البنوك.

(ب) تحديد المجالات التي يمتنع على البنوك الاستثمار فيها.

(ج) تحديد المخصصات الواجب توافرها لمقابلة الأصول المعرضة لتقلبات شديدة في قيمتها.

وإذا خالف البنك قرارات مجلس إدارة البنك المركزي بشأن قواعد حساب نسبة السيولة، جاز لمجلس إدارة البنك المركزي أن يقرر خصم مبلغ من رصيد البنك لديه لا يجاوز مثلي قيمة العائد من العجز في نسبة السيولة وذلك بسعر الخصم عن الفترة التي حدث خلالها العجز. وإذا استمر العجز مدة تجاوز شهراً، جاز لمجلس إدارة البنك المركزي أن يتخذ أياً من الإجراءات المنصوص عليها في المادة (135) من هذا القانون بالإضافة إلى خصم المبلغ المشار إليه في الفقرة السابقة.

ووفقا للمادة (60)، يحظر على البنك ما يأتي:

1- إصدار أذون قابلة للدفع لحاملها وقت الطلب.

2- قبول الأسهم التي يتكون منها رأسمال البنك بصفة ضمان للتمويل أو التعامل في أسهمه، مع مراعاة أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 في هذا الشأن ما لم تكن قد آلت إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير، على أن يقوم البنك ببيعها خلال ستة أشهر من تاريخ أيلولة الملكية.

3- تجاوز القيمة الاسمية للحصص أو للأسهم التي يملكها البنك - لغير أغراض المتاجرة - مقدار القاعدة الرأسمالية للبنك التي تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أساس حسابها.

4- الدخول كشريك متضامن في شركات الأشخاص والتوصية بالأسهم.

5- التعامل في المنقول أو العقار بالشراء أو البيع أو المقايضة عدا:

(أ) العقار المخصص لإدارة أعمال البنك أو الترفيه عن العاملين به.

(ب) المنقول أو العقار الذي تؤول ملكيته إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير، على أن يقوم البنك بالتصرف فيه خلال سنة من تاريخ أيلولة الملكية بالنسبة للمنقول وخمس سنوات بالنسبة للعقار، ولمجلس إدارة البنك المركزي مد المدة إذا اقتضت الظروف ذلك، وله استثناء بعض البنوك من هذا الحظر وفقاً لطبيعة نشاطها.

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

موعد مباراة الأهلي وفيروفيارو الموزمبيقي بنهائى بطولة أفريقيا لسيدات السلة

بدء إبلاغ المقبولين بكلية الشرطة بنتائج القبول للعام الدراسى الجديد

مستشار الرئيس للصحة يوصى بالبقاء بالمنزل عند الشعور بأعراض الأنفلونزا "A"H1N1

5 آلاف إثيوبي ملزمون بمغادرة أمريكا خلال 60 يوما.. ما السبب؟

قبول 50 طالبة من كليات التربية الرياضية بأكاديمية الشرطة


قبول 800 طالب من الحاصلين على الثانوية بأكاديمية الشرطة

وفاة الفنان نبيل الغول.. أبرز مشاركاته ذئاب الجبل والشهد والدموع

ألمانيا تحبط هجوما إرهابيا على سوق عيد الميلاد واعتقال 5 أشخاص

الدوري السعودي يستعد لاستقبال محمد صلاح.. والهلال يفتح خزائنه

تفاصيل عرض المليون دولار من برشلونة لضم حمزة عبد الكريم وموقف الأهلي


صدمة بعد إطلاق نار فى جامعة أمريكية.. الضحايا من الطلاب والمسلح لا يزال هاربا

اعرف الرابط الرسمى للاستعلام عن نتائج اختبارات كلية الشرطة

اعرف كيفية الحصول على نتيجة كلية الشرطة لعام 2025/2026

الصفقة المجانية سر غضب الأهلى من برشلونة فى صفقة حمزة عبد الكريم

100 مليون جنيه إسترليني تهدد بقاء محمد صلاح في ليفربول

إخطار المقبولين بكلية الشرطة للعام الدراسي الجديد هاتفيًا وبرسائل نصية

أكاديمية الشرطة تعلن نتيجة الطلاب المتقدمين لها اليوم

الأهلي يتعهد بالسماح لمصطفى شوبير بالاحتراف الأوروبى.. اعرف التفاصيل

مستقبل محمد صلاح حديث صحف إنجلترا بعد تألقه مع ليفربول ضد برايتون

6 جواهر تتألق فى كأس عاصمة مصر مع الأهلي والزمالك والمصري

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى