السجن المشدد عقوبة تزوير الأختام أو الإمضاءات الحكومية فى عدة حالات.. اعرفها

حبس
حبس
كتب ـ محمد عبد الرازق

حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، المعدل بالقانون 141 لسنة 2021 جريمة تزوير الاختمام في عدد من المواد.

ونصت المادة  206 على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هي:

1- أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.

2- أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة احد موظفى الحكومة.

3- أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها

4- دمغات الذهب أو الفضة.

ونصت المادة 206 مكررًا على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختاما أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.

وقالت المادة 207، يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.

وفى المادة 208، يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أيًا كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.

ونصت المادة 209، على أن يعاقب بالحبس مده لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.

وفى المادة 210، سمح القانون للأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا اخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

موعد مباراة الزمالك وبتروجت اليوم السبت فى الدورى المصرى والقناة الناقلة

7 نجوم خارج أسوار كأس العالم للأندية 2025.. محمد صلاح الأبرز

رحلة بلا عودة.. تفاصيل اللحظات الأخيرة لغطاسى ميناء السخنة فى السويس

غرامة 3 ملايين جنيه عقوبة تنفيذ رحلات حج مخالفة للأحكام والضوابط

موعد مباراة بيراميدز وصن داونز اليوم السبت فى نهائى دوري أبطال أفريقيا


3 مواجهات قوية فى افتتاح منافسات الجولة الثامنة من مرحلة حسم الدوري

رادار المرور يلتقط 1013 سيارة تسير بسرعات جنونية فى 24 ساعة

موجة شديدة الحرارة.. حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت 24 مايو 2025 فى مصر

المحكمة الرياضية ترفض طلب بيراميدز بنظر قضية مباراة القمة بالشق المستعجل

تقارير: الهلال يضم "المقنع" أوسيمين فى صفقة نارية قبل مونديال الأندية


تامر حسنى يغنى "زورونى كل سنة مرة" بتوزيع جديد فى حفله jukebox

نابولى ضد كاليارى.. استقبال جنونى من جماهير الجنوب للفريق لحظة وصوله (فيديو)

الأهلي يحصد نجمة الكؤوس الأفريقية لليد الخامسة في تاريخه

أسعار اللحوم الطازجة والمجمدة بأنواعها بمنافذ التموين.. التفاصيل

ترامب وهارفارد.. المواجهة لا تزال مستمرة.. إدارة الرئيس الأمريكى تحظر تسجيل الطلاب الأجانب بالجامعة والأخيرة تلجأ للقضاء.. نيويورك تايمز: الإجراء يؤثر على الوضع المالى للجامعة.. والصين تعلق: تشوية لسمعة أمريكا

الرمادى: الزمالك يحتاج إلى بطولة هذا الموسم والجهاز الطبي برىء من الإصابات

الثلاثاء ميلاد هلال ذى الحجة والأربعاء أول أيامه فلكيا وهذا موعد عيد الأضحى

نجوم الغناء يستعدون لطرح ألبوماتهم الجديدة.. اعرف التفاصيل

زلزال بقوة 3.8 درجة على مقياس ريختر يضرب المغرب

موعد مباراة الأهلي وفاركو فى دوري nile والقناة الناقلة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى