تصل للحبس 10 سنوات وغرامة.. عقوبات بالقانون لمواجهة التحرش فى وسائل النقل

جريمة التحرش
جريمة التحرش
كتب ـ محمد عبد الرازق

نص القانون رقم 185 لسنة 2023 على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، بشأن جريمة التحرش الجنسي وردعها بعقوبات مغلظة، فنصت المادة 306 مكرراً على ان يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

كما نصت المادة (306 مكرراً "ب") على أنه إذا كان الجاني ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة(267) من هذا القانون أو ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتُكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.

وفي المادة 309 مكرراً "ب" نص المشرع على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتُكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين أو أكثر أو إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مُسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يُضاعف الحد الأدنى للعقوبة.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

مصرع 3 فتيات وشاب فى انقلاب مركب صغير داخل نهر النيل بالمنيا

صحة فلسطين: نعانى من نقص حاد فى الأدوية والمعدات الطبية.. والاحتلال يحاصرنا

اتحاد الكرة الطائرة يعتمد ضوابط صارمة قبل بدء موسم 2025-2026

حسام أشرف يقترب من الانتقال لسموحة.. وعرض خارجى يؤجل الحسم

الأهلى يرفض مناقشة أى عروض لرحيل زيزو بعد اهتمام قطبى تركيا بضمه


الاحتلال يعلن اغتيال المسؤول عن الصواريخ المضادة للدروع بحزب الله بـ بنت جبيل

الأهلى فى مفاوضات متقدمة مع المصرى لشراء أحمد عيد

فاكسيرا: تصنيع لقاح الكلب محليا بنسبة 100% لأول مرة فى مصر

تحذير عاجل من هيئة الأرصاد الجوية لسكان هذه المحافظات

حبس المتهمين بالتنمر على شاب والتسبب في وفاته بالغربية 4 أيام


النيابة العامة: من حق ورثة ضحايا حادث الإقليمى اقتضاء مبلغ التأمين دون اللجوء للقضاء

حقائق لا تفوتك قبل موقعة بنفيكا ضد تشيلسي فى كأس العالم للأندية

إعفاء أبناء الشهداء والمصابين بعجز كلى من مصروفات الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية

فريق كايروكي يحيي حفلاً غنائيًا اليوم باستاد القاهرة

أحلام على الأسفلت.. حين ماتت الطبيبة والمعلمة والمجتهدة في حادث واحد.. أخر كلمات ضحايا حادث الإقليمى عن أحلامهن للمستقبل.. الموت غيبهن قبل ساعات من ظهور نتيجة الإعدادية.. وهذه اعترافات السائق المتهور

كل ما تريد معرفته عن تطورات ميركاتو الزمالك والمدير الفنى الجديد

إينيس دي رامون تظهر أنها "تسيطر" على علاقتها مع براد بيت

صوم الرسل 2025.. أقدم صوم فى الكنيسة الأرثوذكسية.. موسم روحى يحمل بركة التقديس والاستعداد للخدمة.. والقس مقار: الامتناع عن تناول اللحوم والدواجن ومنتجات الألبان والسماح بالأسماك..وهذه الأصوام المتبقية

الأهلي يسابق الزمن لاختيار بديل وسام أبو علي.. مصطفى محمد وأسامة فيصل الأبرز

موعد انطلاق الدوري المصري موسم 2025 - 2026

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى