"الإصلاح بدلاً من العقاب".. نهج العدالة التصالحية فى قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمعالجة المخالفات والجنح البسيطة بحلول مبتكرة.. المُشرع يقر انقضاء الدعوى الجنائية بمقابل مالى دون المساس بالدعوى المدنية

مجلس النواب
مجلس النواب
كتبت نورا فخرى

انتهج المُشرع في قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يجري مناقشته خلال الجلسات العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ علي مدار سلسلة من الجلسات، فلسفة التوسع في نهج العدالة التصالحية في المخالفات والجنح

التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.

وتستهدف فلسفة التوسع في سياسة العدالة التصالحية تعزيز الحلول البديلة للنزاعات الجنائية بطريقة تحقق الإصلاح والترميم بدلاً من العقاب فقط، بما يركز على بناء بيئة أكثر سلامًا وإنصافًا من خلال إيجاد توازن بين حقوق الضحية، مسؤولية الجاني، ودور المجتمع في تحقيق العدالة.

وفي هذا الصدد، جاءت المادة (20) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اتخذته الحكومة مشروع قانون مقدما منها، وخصص له سلسله من الجلسات العامة لمناقشته من حيث المبدأ، لتقضي بأنه يجوز للمتهم التصالح في المخالفات وكذلك في الجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.وعلى محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر .

وحددت المادة آليه التصالح، حيث نصت أنه علي المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.

وأكدت المادة القانونية، عدم سقوط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.

وتشير المادة القانونية، إلي أن الدعوي الجنائية تنقضي  بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.

وأكدت مناقشات اللجنة المشتركة، أن فلسفة هذه المادة هي التوسع في نهج العدالة التصالحية، وهو متبع في العديد من الأنظمة المقارنة، ولوضوح فلسفة هذه المادة يتعين قراءة المواد الخاصة بالصلح والتصالح ( 20 ، 21 ،22 ) بشكل متصل ومتكامل، فهذه المادة تتعلق بحق الدولة وليس حقوق الأفراد التى تنظمها المادة (21) من المشروع، فلكل من الصلح والتصالح مجال إعمال مستقل عن الآخر، فالصلح في أصله تعاقد بين طرفين ( المجني عليه والجاني) يتراضيان فيه على إسقاط الدعوى الجنائية، أما هذه المادة فهي تنظم حق الدولة في التصالح، علما بأن مجلس الوزراء - وهو المتبع فى العديد من الأنظمة المقارنة يقر هذا الحق لعدة اعتبارات ومنها ( عدم إرهاق المحاكم فى نظر دعاوى قد تكون قليلة القيمة.

وتشير اللجنة إلي أن التصالح يتم بناء على جُعل يحدد من قبل الجهة التي تم في حقها الجريمة وفي الأغلب الأعم يكون جعلاً رادعاً يحقق للدولة ما تريده، وكذا تفادي حبس متهم في دعوى قد تكون قليلة القيمة خاصة أن الدعوى المدنية فى كثير من الأحوال لا تكون متعلقة بحق الدولة، وأن حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني في ثبوت الواقعة ذاتها.


يشار إلي أن المادة (21) تجيز للمجني عليه أو وكيله الخاص، ولورثة المجنى عليه أو وكيلهم الخاص، إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وذلك في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في المواد 238 (الفقرتين الأولى والثانية)، 241 / (الفقرتين الأولى والثانية) ، 242 / (الفقرات الأولى والثانية والثالثة)، 244/ الفقرتين الأولى والثانية) ، 265 ، 321 مكرراً ، 323 ، 323 مكرراً، 323 مكرراً "أولاً"، 324 مكرراً ، 336، 340، 341 ، 342، 354 ، 358، 360، 361/ الفقرتين الأولى والثانية)، 369 ، 370 ، 371، 373، 377 (البند (9)، 378/ البنود (6، 7، 9)، و379/ (البند (4) من قانون العقوبات، وفي الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون، فيما نظمت المادة (22) التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

قضية كارما.. عاهة مستديمة وقرار مصيري بيد نيابة الطفل

مواعيد مباريات كأس العالم للأندية اليوم 29-6-2025 والقنوات الناقلة

وزارة النقل تدعم الطريق الدائرى بمواقف سيرفيس جديدة للربط مع الأتوبيس الترددى.. حلول جديدة لنزلات القناطر الخيرية والمؤسسة.. رفع كفاءة الأنفاق ودراسة لردم أجزاء من الترع والمصارف وتشغيل خطوط نقل جماعى جديدة

انطلاق فترة القيد الأولى لأندية محترفي اليد اليوم

الحمص والحلاوة... أشهر عادات زوار منطقة السيد البدوى فى الغربية.. تشتهر به مدينة طنطا ويقبل على شرائها الزوار من جميع المحافظات.. انتعاش حركة البيع والشراء طول العام وزيادة الإقبال فى شهر أكتوبر


منتخب شباب اليد يواجه ألمانيا اليوم لحسم المركز الخامس فى بطولة العالم

رادار المرور يلتقط 1028 سيارة تسير بسرعات جنونية فى 24 ساعة

وزارة التعليم تواصل تصحيح امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2025

علاء عبد العال يصعد العناصر المميزة من الناشئين لتدريبات غزل المحلة

باريس سان جيرمان وإنتر ميامي فى مواجهة نارية بمونديال الأندية


حصاد سالم الدوسري مع الهلال بعد انتهاء مشواره فى مونديال الأندية 2025

زى النهارده.. جوزيه يقود الأهلى للتعادل مع الزمالك 2-2 فى آخر ظهور بالقمة

ماجدة الرومى تحيى حفلا كامل العدد فى مهرجان موازين بالمغرب.. صور

شاهد صورة سائق النقل المتسبب فى حادث الطريق الإقليمى ومصرع 19 حالة

مصرع 3 فتيات وشاب فى انقلاب مركب صغير داخل نهر النيل بالمنيا

إليسا تخطف الأنظار فى أحدث ظهور.. والجمهور: احلويتى "صور"

رونالدو بعد تجديد عقده مع النصر: أقوم بدور مهم في تطوير الكرة السعودية

فاكسيرا: تصنيع لقاح الكلب محليا بنسبة 100% لأول مرة فى مصر

مفيدة شيحة تحتفل بزواج ابنتها منة الله عماد وسط حضور كثيف.. فيديو وصور

وزير التعليم العالي يؤكد جاهزية مكتب التنسيق بجامعة القاهرة لبدء أعماله.. فتح باب التسجيل لامتحانات طلاب الدبلومات الفنية والمعاهد للالتحاق بالجامعات 1 أغسطس.. وإعفاء 100% من المصروفات لأبناء الشهداء والمصابين

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى