"الإصلاح بدلاً من العقاب".. نهج العدالة التصالحية فى قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمعالجة المخالفات والجنح البسيطة بحلول مبتكرة.. المُشرع يقر انقضاء الدعوى الجنائية بمقابل مالى دون المساس بالدعوى المدنية

مجلس النواب
مجلس النواب
كتبت نورا فخرى

انتهج المُشرع في قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يجري مناقشته خلال الجلسات العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ علي مدار سلسلة من الجلسات، فلسفة التوسع في نهج العدالة التصالحية في المخالفات والجنح

التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.

وتستهدف فلسفة التوسع في سياسة العدالة التصالحية تعزيز الحلول البديلة للنزاعات الجنائية بطريقة تحقق الإصلاح والترميم بدلاً من العقاب فقط، بما يركز على بناء بيئة أكثر سلامًا وإنصافًا من خلال إيجاد توازن بين حقوق الضحية، مسؤولية الجاني، ودور المجتمع في تحقيق العدالة.

وفي هذا الصدد، جاءت المادة (20) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اتخذته الحكومة مشروع قانون مقدما منها، وخصص له سلسله من الجلسات العامة لمناقشته من حيث المبدأ، لتقضي بأنه يجوز للمتهم التصالح في المخالفات وكذلك في الجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.وعلى محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر .

وحددت المادة آليه التصالح، حيث نصت أنه علي المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.

وأكدت المادة القانونية، عدم سقوط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.

وتشير المادة القانونية، إلي أن الدعوي الجنائية تنقضي  بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.

وأكدت مناقشات اللجنة المشتركة، أن فلسفة هذه المادة هي التوسع في نهج العدالة التصالحية، وهو متبع في العديد من الأنظمة المقارنة، ولوضوح فلسفة هذه المادة يتعين قراءة المواد الخاصة بالصلح والتصالح ( 20 ، 21 ،22 ) بشكل متصل ومتكامل، فهذه المادة تتعلق بحق الدولة وليس حقوق الأفراد التى تنظمها المادة (21) من المشروع، فلكل من الصلح والتصالح مجال إعمال مستقل عن الآخر، فالصلح في أصله تعاقد بين طرفين ( المجني عليه والجاني) يتراضيان فيه على إسقاط الدعوى الجنائية، أما هذه المادة فهي تنظم حق الدولة في التصالح، علما بأن مجلس الوزراء - وهو المتبع فى العديد من الأنظمة المقارنة يقر هذا الحق لعدة اعتبارات ومنها ( عدم إرهاق المحاكم فى نظر دعاوى قد تكون قليلة القيمة.

وتشير اللجنة إلي أن التصالح يتم بناء على جُعل يحدد من قبل الجهة التي تم في حقها الجريمة وفي الأغلب الأعم يكون جعلاً رادعاً يحقق للدولة ما تريده، وكذا تفادي حبس متهم في دعوى قد تكون قليلة القيمة خاصة أن الدعوى المدنية فى كثير من الأحوال لا تكون متعلقة بحق الدولة، وأن حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني في ثبوت الواقعة ذاتها.


يشار إلي أن المادة (21) تجيز للمجني عليه أو وكيله الخاص، ولورثة المجنى عليه أو وكيلهم الخاص، إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وذلك في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في المواد 238 (الفقرتين الأولى والثانية)، 241 / (الفقرتين الأولى والثانية) ، 242 / (الفقرات الأولى والثانية والثالثة)، 244/ الفقرتين الأولى والثانية) ، 265 ، 321 مكرراً ، 323 ، 323 مكرراً، 323 مكرراً "أولاً"، 324 مكرراً ، 336، 340، 341 ، 342، 354 ، 358، 360، 361/ الفقرتين الأولى والثانية)، 369 ، 370 ، 371، 373، 377 (البند (9)، 378/ البنود (6، 7، 9)، و379/ (البند (4) من قانون العقوبات، وفي الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون، فيما نظمت المادة (22) التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

كل ما تريد معرفته عن المعهد الشرطى الصحى.. الشروط والمجموع المطلوب للتقديم

ليفربول يبدأ رحلة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي ضد بورنموث الليلة

الأهلى يبحث عن تصحيح المسار الليلة أمام فاركو بالدوري المصري

الزمالك يختتم استعداداته لمواجهة المقاولون بالدورى

تعرف على الفرق بين اختصاصات مجلسى النواب والشيوخ وفقا للقانون


آخر فرصة.. محافظة القاهرة تغلق باب التحويلات المدرسية اليوم

عباس يدعو الفصائل الفلسطينية لتسليم سلاحها: لا نريد دولة مسلحة

مواعيد قطارات خط القاهرة أسوان والإسكندرية والعكس اليوم الجمعة 15-8-2025

"الأوقاف" تفتتح 21 مسجدا اليوم الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل

بايرن يوافق.. كومان يوقّع للنصر فى هونج كونج استعدادا للسوبر السعودي


مدرب الإسماعيلي: أهدرنا فرصة سهلة أمام بطل أفريقيا ونحتاج للاعبين خبرات

جدول ترتيب الدورى الممتاز الخميس 14 أغسطس 2025.. المصرى يتصدر

رئيس شركة Skydance: فيلم Top Gun 3 لـ توم كروز أولوية الشركة

محمد الشناوي مرشح لحراسة عرين الأهلي أمام فاركو غداً في الدوري

منتخب الناشئين يفوز على الكويت فى البطولة العربية لكرة السلة

الزمالك يكشف تطورات إصابة أحمد ربيع قبل مواجهة المقاولون العرب

نجوم الفن يدعمون كريم محمود عبد العزيز وزوجته بعد نفيه شائعة الانفصال

الأرصاد: انكسار الموجة الحارة غدا.. ودرجات الحرارة تعود لطبيعتها السبت

إعفاء طلاب الثالث الإعدادى بالعامين الدراسيين 2026 و2027 من أعمال السنة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى