تعرف على ضوابط تشغيل النساء بقانون العمل

مجلس النواب- صورة أرشيفية
مجلس النواب- صورة أرشيفية
كتبت: سمر سلامة

حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، المعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008 قواعد تشغيل النساء، حيث نصت المادة 88 على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية تسري علي النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال ، دون تمييز بينهم متي تماثلت أوضاع عملهم .

كما نصت المادة 91: على أنه للعاملة التي أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب العمل أو أكثر الحق في إجازة مدتها تسعون يوماً بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التي تسيق الوضع والتي تليه .يشرط أن تقدم شهادة طبية مبيناً بها التاريخ الذي يرجع حصول الوضع فيه .

وأكد أنه لا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يوماً التالية للوضع، ولا تستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة .

 كما حظرت المادة 92 على صاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع المبينة بالمادة السابقة، ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه إليها منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدي صاحب عمل آخر وذلك مع عدم الإخلال بالمسائلة التأديبية .

ووفقا للمادة 93، يكون للعاملة التي ترضع طفلها في خلال الأربعة والعشرين شهراً التالية لتاريخ الوضع –فضلاً عن مدة الراحة المقررة-الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة ، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين .

وتحسب هاتين الفترتين الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أي تخفيض في الأجر.

وتنص المادة 94 على أنه مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملاً فأكثر الحق في الحصول علي إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.

وأكد القانون أنه يجب علي صاحب العمل في حالة تشغيله خمس عاملات فأكثر أن يعلق في أمكنة العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء.

وعلي صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ داراً للحضانة أو يعهد إلي دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.

كما تلتزم المنشآت التي تستخدم أقل من مائة عاملة في منطقة واحدة أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.

 ويستثني من تطبيق أحكام هذا الفصل العاملات في الزراعة البحتة.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

موضوعات متعلقة

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

إدارة ترامب تدرس الاستحواذ على حصص في كبرى شركات الدفاع الأمريكية

على الكشوطى لـ إكسترا: رفع مهرجان العلمين شعار كامل العدد تأكيد على أمن مصر

50 مليون يورو من تشيلسي تنقذ برشلونة من مشاكل اللعب المالى النظيف

إحالة أوراق المتهم بقتل جزار بالشرقية للمفتى

إسرائيليون يغلقون الطرق السريعة فى تل أبيب للمطالبة بإنهاء الحرب على غزة


جمعية اللاعبين القدامي تشكر اتحاد الكرة ووزير الرياضة

أرقام الزمالك وفاركو في الدوري قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف

طقس حار غدا بأغلب الأنحاء ونشاط رياح واضطراب بالملاحة والعظمى بالقاهرة 34 درجة

10 مباريات جمعت الزمالك وفاركو قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف

كل ماتريد معرفته عن مباراة الليلة بين الزمالك وفاركو بالدوري المصري


الجالية المصرية أمام القنصلية بميلانو: البعثات الدبلوماسية خط أحمر

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد هزيمة نيوكاسل يونايتد ضد ليفربول

مرشحة للكونجرس الأمريكى تحرق القرآن وتتعهد بـ"القضاء على الإسلام".. فيديو

نادى الأميرية يتعاقد مع عمرو جويلى لقيادة فريق الشباب 2005

تنسيق الدبلومات الفنية.. شروط التقدم لأداء اختبارات القدرات

متاح الآن.. رابط موقع التنسيق الإلكترونى لتسجيل الرغبات لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة

الطب الشرعى يكشف مفاجأة فى قضية مقتل أب وأطفاله الستة على يد زوجته بالمنيا

القبض على البطل المصرى أحمد عبدالقادر ميدو رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج

مسلسل أزمة ثقة.. مواعيد العرض والإعادة والقنوات الناقلة

5 معلومات عن مباراة الزمالك وفاركو فى الجولة الرابعة للدوري الليلة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى