الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل اللائحة التنفيذية لضرائب المسارح والملاهى

وزارة المالية
وزارة المالية
كتب أحمد يعقوب

نشرت الجريدة الرسمية اليوم قرار وزير المالية بتعديل أحكام حساب قيمة الضريبة على المسارح ودور السينما وأماكن الملاهي والمتنزهات.

وجاء القرار رقم 80 لسنة 2024، بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 765 لسنة 1999 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.

وجاء في المادة الأولى: 

 
يستبدل بنصوص المواد (1) و (2)، و (3)، و (17) من قرار وزير المالية رقم 765 لسنة 1999 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1999 المشار إليه النصوص الآتية:
 
مادة (1)
 
تتولى جهات ربط وتحصيل الضريبة حساب الضريبة على مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة وأى مكان من أماكن الملاهي والعروض والحفلات وأنشطة الترفيه وقضاء الوقت، وعلى مقابل استخدام الألعاب وغيرها، وذلك وفقا للبنود المحددة بالجدول المرافق للقانون رقم 24 لسنة 1999 المشار إليه، وذلك وفقا للفئات الموضحة قرين كل منها.
 
مادة (٢)
 
في حالة قيام مستغل المكان أو العرض أو الحفل بدمج أي زيادة في أثمان المأكولات والمشروبات أو في مقابل أى خدمات يؤديها عن الأسعار المحددة لها أو إذا حصل زيادة على أجر الدخول المقرر خضعت هذه الزيادات لأحكام ضريبة الملاهي وفقا لذات الفئات المفروضة على الدخول، وعلى مفتش الضريبة المختص تقدير هذه الزيادات بالاسترشاد بالأسعار التي تحددها الوزارة المختصة بشئون السياحة فيما يختص بالمنشآت الفندقية والسياحية وفيما عدا ذلك يتم الاسترشاد بالأسعار التي
 
تحددها الجهات الرسمية المختصة . كما يحدد مقابل الدخول في الحفلات والأماكن على النحو المنصوص عليه في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الثالثة من القانون رقم 24 لسنة 1999 المشار إليه بواقع (30) من قيمة المأكولات والمشروبات التي تقدم في هذه الحفلات إذا كان الدخول حرا .
 
 
مادة (3)
 
مع عدم الإخلال بأحكام البندين (8)، و (9) من (ثالثا) من الجدول المرافق حساب الضريبة على أساس مقابل الدخول المحدد للأماكن والعروض والحفلات، وأنشطة الترفيه وقضاء الوقت المنصوص عليها في الجدول المرافق للقانون رقم 24 لسنة 1999 المشار إليه وبفئات الضريبة المقررة لها، ويتم حساب الضريبة كاملة على فئات التذاكر المخفضة لكل فئة، وعلى قيمة الاشتراكات .
 
مادة (17)
 
الأماكن، والعروض، والحفلات، وأنشطة الترفيه وقضاء الوقت الخاضعة لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1999 المشار إلي، هي :
 
أولاً: السينما
 
1 عروض الأفلام المصرية والأفلام المنتجة إنتاجا مشتركا بين مصريين وأجانب، وكذلك الفيلم الأجنبى الذى يعرض مع الفيلم المصرى في عرض واحد، وإذا ما تم عرض أكثر من فيلم أجنبي يخضع العرض لفئة عروض الأفلام الأجنبية.
 
٢- عروض الأفلام الأجنبية .
 
ويتعين على كل صاحب دار عرض سينما أو مستغل لها الاحتفاظ بترخيص الرقابة على المصنفات الفنية المبين به جنسية الفيلم المعروض .
 
ثانيا: المسرح والسيرك :
 
عروض دور المسرح .
 
عروض الأوبرا والباليه .
 
عروض السيرك المصرى .
 
ثالثا: الحفلات والملاهي وغيرها .
 
1 - حدائق أو  أماكن أو مدن الملاهي والألعاب والفرجة .
 
الحفلات العامة في الأندية الرياضية أو الاجتماعية والتي تنظمها مجالس إدارات هذه الأندية 
- حلقات الانزلاق
 
 
الألعاب أيا كانت وسيلة تشغيلها أو مسماها أو طريقة استخدامها .
 
 الألعاب السحرية وألعاب الحواة .
 
أفلام الفيديو على جمهور المشاهدين بمقابل أو أو نظير اشتراك . الحفلات والعروض الغنائية أو الموسيقية أو الاستعراضية، وحفلات الأكل أو المشروبات المصحوبة بموسيقى أو رقص أو غناء، وحفلات الموسيقى الآلية والصوتية، والحفلات الراقصة ودخول الأماكن مثل الأندية الليلية والكازينوهات والفنادق والعوامات والمحال السياحية متى قدم بها عروض
 
سباق السيارات والقوارب والطيران وسباق الخيل ومحال صيد الحمام .
 
موسيقية أو غنائية أو راقصة أو ترفيهية أيا كانت الجهة التي تنظمها .
 
- حفلات الديسكو والحفلات الراقصة .
 
۱۰ حفلات الأوركسترا السيمفونى وفرق الموسيقى العربية التابعة للدولة التي
 
تقيمها دار الأوبرا المصرية .
 
۱۱- عروض السيرك الأجنبي .
 
١٢ - التزلج على الجليد أو على الماء بأى وسيلة أو جهاز، والبالون الطائر، وذلك كله بقصد الترفيه وقضاء الوقت.
 
١٣- الوحدات البحرية فوق أو تحت الماء أيا كان مسماها والمعدة للفرجة أو الترفيه أو قضاء الوقت .
 
١٤ - عروض الأسماك أو الحيوانات .
 
١٥ - نشاط الغوص والأدوات اللازمة له بقصد الفرجة أو اللهو أو قضاء الوقت
 
١٦ - رحلات السفارى والأدوات اللازمة لها بقصد الترفيه أو قضاء الوقت .
 
( المادة الثانية )
 
يستبدل بالاستمارات أرقام (۱) ۱۱، ۱۳ سينما - مسرح - ملاهي ) المرفقة
 
بقرار وزير المالية رقم ٧٦٥ لسنة ۱۹۹۹ المشار إليه الاستمارتان المرفقتان
 
( المادة الثالثة )
 
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

 

 

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الذكرى السادسة لرحيل جونيور أجوجو مهاجم الزمالك الأسبق اليوم

حقيقة "الثقب الأسود" فى الهرم.. مصدر بـ"محافظة الجيزة" يكشف تفاصيل جديدة

العمرة بدون وسيط.. تعرف على خدمات تطبيق "نسك عمرة"

غدير ماتت من سوء التغذية..التجويع الإسرائيلي لغزة يقتل رضيع عمرها 5 شهور

الحزن لا يفارق محمد الشناوى فى مران الأهلي.. صور


الكيس تحول لخراج.. قلق جمهور أنغام على حالتها الصحية بعد التطورات الأخيرة

جنازة شابة فلسطينية فى إيطاليا تتحول لمظاهرة حاشدة ضد الاحتلال الإسرائيلى

الونش وعبد المجيد وبيكهام في القائمة النهائية لمنتخب مصر لمباراتي إثيوبيا وبوركينا

عودة الأهلي.. مواعيد مباريات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري

غدا.. انطلاق تنسيق الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية


بيراميدز يفقد 4 نقاط في 3 مباريات في انطلاقة الدوري.. تعادلان وفوز

زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب قبالة محافظة "مياجى" اليابانية

هل يستحق المستأجر تعويض حال انتهاء المدة الانتقالية بقانون الإيجار القديم؟

باريس سان جيرمان يستضيف أنجيه في افتتاح الجولة الثانية من الدوري الفرنسي

تهم تواجه التيك توكر بطة ضياء.. أبرزها هدم القيم الأسرية (انفوجراف)

إحالة أوراق أب متهم بقتل أبنائه الأربعة بالقنطرة غرب بالإسماعيلية إلى المفتى

سيدات الطائرة أمام صاحب الأرض ببطولة العالم بتايلاند

طلبات طاعة بعد شهور من الزواج.. كيف تسقط الزوجة اتهامات الزوج لها بالنشوز

عمر مرموش.. موعد مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي

أحمد سامي يدرس استمرار صبحي سليمان على حساب جنش في حراسة عرين الاتحاد

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى