احذر.. السجن والغرامة عقوبة الإتجار فى العملة خارج البنك

البنك المركزى
البنك المركزى
كتب محمد عبد الرازق
وضع القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي عقوبات مشددة على التعامل بالدولار أو أى عملات نقد أجنبي خارج البنوك أو الجهات المصرح لها، تعرض مرتكبها للسجن أو الغرامة.
 
 ونصت المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209 ) من هذا القانون، التي تنص على "أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها".
 
وكما حددت المادة 233 انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانون
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمعال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادة (213 ) من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها .
 
فيما نصت المادة 234 على: تعتبر أموال البنك المركزي وأموال البنوك أموالاً عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ونصت المادة 235 على: في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخصي الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، متی ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات الوظيفة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن معه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه نيابة عنه.
 
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

وزيرة التضامن توجه بتعويض المتضررين من حادث مخزن الحدايد والبويات بالبراجيل

الأهلى لـ الخلود السعودي: أليو ديانج ليس للبيع ونرفض رحيله

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2025.. تعرف على التفاصيل

روبيو يندد بالدعوات الإيرانية لاعتقال وإعدام مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية

محمد صلاح يتفوق على مبابي ورافينيا فى سباق أفضل لاعبي العالم 2025


الأهلي يستجيب لمحمد شكري ويُنهي إجراءات شرائه من سيراميكا بعد رفض الإعارة

مصرع 50 شخصا فى انهيار منجم ذهب فى السودان.. التفاصيل

موعد مباراة بي إس جي ضد إنتر ميامي فى ثمن نهائى كأس العالم للأندية

بعد أنباء رحيله.. أرقام مصطفى شلبي مع الزمالك

الأهلي يتسلم 8 ملايين دولار من فيفا ويترقب رد الضرائب الأمريكية فى باقي المستحقات


تنسيق الثانوى العام بالقاهرة 2025.. اعرف التوقعات بعد إعلان نتيجة الإعدادية

3 ملايين دولار سبب تمسك وسام أبو علي بالرحيل عن الأهلي

طلاب الثانوية العامة يؤدون اليوم امتحان اللغة الأجنبية الأولى

الأهلي يرحب برحيل حسين الشحات وأفشة فى الميركاتو الصيفى

رسميا.. تحديد أولى مواجهات ربع نهائى كأس العالم للأندية 2025

إنريكى: لا مجال للخطأ أمام إنتر ميامى.. وميسى الأفضل فى التاريخ

غارة جديدة وسط مدينة خان يونس

وزارة التعليم تواصل تصحيح امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2025

النواب الليبى يتجه للمصادقة بالإجماع على الاتفاقية البحرية مع تركيا هذا الأسبوع

شيرين تحيي حفلها بمهرجان موازين وسط حضور كبير.. صور

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى