23 معلومة عن تعديلات قانون المرور بعد موافقة مجلس النواب

مجلس النواب
مجلس النواب
كتب ـ هشام عبد الجليل
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، على تعديلات قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
 
وفيما يلى نستعرض أبرز المعلومات عن التعديلات:
 
1. اللائحة التنفيذية تحدد شكل اللوحات المعدنية والبيانات
 
2. يحدد المحافظ عدد مركبات الأجرة، المُصرح بتسييرها
 
3. تٌحدد التعريفة بقرار من المحافظ موافقة المجلس الشعبي
 
4. لا يجوز ترك المركبات المهملة في الطريق
 
5. المركبات المهملة هى:
 
مر على انتهاء ترخيصها ثلاثون يوماً
 
 تحمل لوحات معدنية قديمة غير مؤمنة
 
غير منصرفة من قسم المرور المختص
 
لا تحمل لوحات معدنية
 
6. المركبات المتروكة:
 
لم يستدل على بيانات لها بقاعدة بيانات المرور
 
المهملة وأنقاض المركبات تم إخطار مالكها أو المسئول عن إداراتها برفعها
 
7. يتولى قسم المرور بالتنسيق مع المحافظة رفع المركبات المهملة، والمتروكة ايداع هذه المركبات بأماكن يتم تحديدها من المحافظ وكذلك نفقات الرفع
 
8. وتكون تلك المركبات في حيازة المحافظة أو الجهاز المختص من تاريخ الإيداع
 
9. يُحرر محضر بضبط الواقعة يثبت فيه:
 
أوصاف المركبة أو أنقاضها.
 
مكان تواجدها
 
ساعة ضبطها
 
اسم مالكها إذا كان معلوماً
 
رقم اللوحات إذا كانت مثبتة عليها
 
رقمي القاعدة والمحرك
 
سبب الرفع
 
مكان الإيداع وتاريخه
 
10.  وتعرض على نيابة المرور المختصة لاتخاذ شئونها
 
11.   نيابة المرور تٌعلن مالك المركبة أو المسئول بمحضر الضبط خلال 48 ساعة بعد ضبطها
 
12.  لمالك المركبة التقدم إلى نيابة المرور لاستلامها خلال ستين يوماً من تاريخ الإعلان
 
13.   يتقدم طلب مشفوعاً بسند الملكية وإيصالات سداد كافة نفقات الرفع والإيداع والإيواء المستحقة
 
14.  تسلم النيابة المختصة المركبة أو أنقاضها ما لم يوجد مانع قانوني.
 
15.  تؤول حصيلة تلك النفقات إلى الخزانة العامة
 
16.  لمالك المركبة التنازل عنها خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانه
 
17.  يعفى المالك في هذه الحالة من سداد نفقات الرفع والإيداع والإيواء
 
18.   إذا لم يتقدم مالك المركبة بطلب استلامها خلال 60 يومًا يجوز بيعها
 
19.  تًنشا لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة
 
20.  تودع حصيلة البيع بالخزانة العامة
 
21.  إذا لم تف قيمة المبيع لتغطية الضرائب والرسوم والغرامات يتم تحصيل الفارق ممن كان مالكها إذا كان معلوما
 
22.  يجوز تحصيل مقابل الضرائب والرسوم بطريق الحجز الإداري
 
23.   يلتزم ملاك المركبات بتوفيق أوضاعهم خلال شهرين من تاريخ العمل بأحكام القانون
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

أخبار مصر.. الطقس غدا شديد الحرارة وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأهلى يجهز المستحقات المالية لـ يحيى عطية الله بعد انتهاء الإعارة

يانيك فيريرا يصل نهاية الأسبوع لقيادة الزمالك وجلسة مرتقبة لحسم خارطة الطريق

مصرع أب وإصابة ابنه فى حادث انقلاب سيارة بنجر عل طريق جمصة بالدقهلية

تحريات مكثفة لكشف ملابسات مصرع شخص بمحطة قطار الجيزة


البلجيكى يانيك فيريرا مديرًا فنيًا للزمالك والإعلان خلال ساعات

الإفراج عن 1027 من نزلاء مراكز الإصلاح بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.. فيديو

استطلاع: تراجع شعور الأمريكيين بالفخر الوطنى وانقسام الديمقراطيين والجمهوريين

ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على شاطئ بحر غزة لـ 71 شهيدا وجريحًا

جلسة تاريخية لمناقشة قانون الإيجار القديم تحت القبة.. رئيس المجلس: القانون ليس فيه أية شبهة عدم دستورية.. ولن يترك مواطن بلا مأوى.. والحكومة تتعهد لرئيس النواب بإرسال بيانات أعداد المستأجرين الأصليين وأعمارهم


رئيس الوزراء: 5 ملايين مستفيد من المبادرة الرئاسية "تكافل وكرامة"

حزن يخيم على تونس.. 20 غواصًا يبحثون عن الطفلة مريم فى قاع البحر

المتهم بالتعدى على ابنه فى الشرقية: "كنت بأدبه".. فيديو

انضمام أوفا إلى البنك يُعجل بإتمام صفقة أسامة فيصل للنادي الأهلي

انفجار ناقلة نفط تحمل مليون برميل قبالة سواحل ليبيا

الأهلي يضع 3 سيناريوهات للخروج الآمن من أزمة رحيل وسام أبو علي

وزير الصحة يكشف عن حالة حبيبة وإسراء وآيات الناجيات من حادث الطريق الإقليمي

حالة من الترقب والحب والحزن في برومو هيبتا المناظرة الأخيرة.. فيديو

الرئيس السيسى للمصريين: أشعر بكم وتخفيف الأعباء عن كاهلكم أولوية قصوى للدولة

الولايات المتحدة تكمل عقد المتأهلين إلى نصف نهائى الكأس الذهبية.. فيديو

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى