تعرف على اختصاصات هيئة الأوقاف المصرية وفقا للقانون

وزارة الأوقاف المصرية
وزارة الأوقاف المصرية
كتبت: سمر سلامة
حدد القانون 209 لسنة 2020 الخاص بإعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، اختصاصات الهيئة، حيث نصت المادة 4 من القانون، بأن يكون للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها مباشرة الاختصاصات الآتية:
 
 
أولاً :
إدارة الأوقاف الخيرية واستثمارها والتصرف فيها على أسس اقتصادية بقصد تنمية أموال الأوقاف
باعتبارها أموالاً خاصة نيابة عن وزير الأوقاف بصفته ناظرًا على الأوقاف الخيرية ، على أن تتولى وزارة الأوقاف تنفيذ شروط الواقفين والأحكام والقرارات النهائية الصادرة من المحاكم واللجان في شأن القسمة أو الاستحقاق أو غيرها وكذلك محاسبة مستحقي الأوقاف الأهلية وفقًا لأحكام القانون رقم 44 لسنة 1962 المشار إليه وذلك من حصيلة ما تؤديه الهيئة إلى الوزارة 
 
ثانيًا : حصر وتقييم أعيان وأموال الأوقاف التي تختص الهيئة بإدارتها واستثمارها ، واستلام هذه الأموال عن طريق اللجنة النوعية المختصة ، على أن تمثل فيها وزارة المالية والمجالس المحلية والهيئة العامة للإصلاح الزراعي وأي جهات أخرى بحسب الأحوال ،ويبين قرار إنشاء هذه اللجان كيفية أداء عملها ، على أن يكون التصرف في الأعيان والعقارات بطريق المزاد العلني .
ويجوز لها الاستبدال أو البيع بالممارسة في الأحوال الآتية :
 
أ) للملاك على الشيوع في العقارات التي بها حصص خيرية بشرط ألا تزيد الحصة الخيرية على نصف العقار .
ب) لمستأجري الأراضي الفضاء التي أقام عليها مستأجروها مباني لأكثر من خمس عشرة سنة .
ج) لمستأجري الوحدات السكنية بعمارات الأوقاف بالنسبة للوحدات المؤجرة لهم .
 
ويتضمن هذا الحصر كل ما يتعلق بهذه الأموال من بيانات وذلك لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على حقوق الهيئة في مواجهة المستأجرين أو المستبدلين أو واضعي اليد .
 
وإذا ما تبين للجنة وجود أي نقص في الأعيان والأموال المسلمة ، ألزمت جهة التسليم بالتعويض .
 
ويقصد بجهة التسليم في تطبيق أحكام هذا القانون كل جهة حكومية سبق استلامها أراضي أو عقارات أو أموالاً خاصة بالأوقاف بموجب أحكام قوانين أخرى. 
 
ثالثا : شراء الأعيان التي تتولى لجان القسمة بيعها طبقًا لأحكام القانون رقم 55 لسنة 1960 بقسمة الأعيان التي انتهى فيها الوقف أو غيرها من الأعيان التي تحقق عائدًا .
 
رابعا : توكيل أشخاص اعتبارية عامة أو خاصة أو غيرها في تحصيل إيراداتها في نطاق إقليمي معين مقابل عمولة تحصيل وذلك طبقًا للشروط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة . وذلك كله بالشروط والأوضاع التي تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
 
 
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

عمر مرموش يعادل هالاند ويتفوق على نجوم الدوري الإنجليزي برقم مميز

عصام صاصا وجهاد ماهر بين شائعات الانفصال ودعم زوجها

سيكو سيكو يسجل 175ونصف مليون جنيه خلال 7 أسابيع عرض

محامى نجل محمد رمضان يتقدم بمعارضة على حكم إيداعه فى دار رعاية

البنك الأهلى ينتظر الفائز من إنبي والحرس في نصف نهائي كأس عاصمة مصر


دقة وتقلية وبيزود "ورد".. وجبة كشرى لمستشار ترامب أثناء زيارته للقاهرة.. فيديو

هل تحدد المحكمة الرياضية بطل الدوري المصري هذا الموسم؟

المقاولون: تعرضنا للسحر فى دورى المحترفين وبيراميدز أشعل أسعار اللاعبين

أول تعليق لـ مها الصغير بعد إعلان السقا طلاقهما: واصبر حتى يحكم الله

الأهلى يفاوض زد لإعارة كريستو أو رضا سليم ضمن صفقة العش


جائزة بوشكاش تنتظره.. هدف عمر مرموش في بورنموث حديث العالم

رئيس بعثة الحج المصرية: 78 ألف حاج مصرى سيقفون على عرفات هذا الموسم

أحمد السقا يعلن انفصاله عن زوجته مها الصغير بعد 26 سنة زواج

التضخم فى بريطانيا يقفز لأعلى مستوى ويهدد بتأجيل خفض أسعار الفائدة

الزمالك ينتظر الإخطار النهائي برفع إيقاف القيد

مصرع وإصابة 39 شخصا في هجوم استهدف حافلة مدرسية جنوب غربي باكستان

النحاس يحدد مصير يحيى عطية الله والدبيس من دخول قائمة مباراة فاركو

مواعيد القطارات على خط القاهرة أسوان والعكس اليوم الأربعاء 21- 5- 2025

ترامب: تكلفة مشروع "القبة الذهبية" 175 مليار دولار

اتحاد الطائرة يعقد مؤتمرا صحفيا لتقديم الجهاز الفني الجديد لمنتخب الرجال

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى