ننشر نص قانون المرور بعد موافقة مجلس النواب نهائيا

مجلس النواب
مجلس النواب
نور على
 
ينشر اليوم السابع نص تعديلات قانون المرور  بعد موافقة مجلس النواب نهائيا اليوم الأحد على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
 
 
 -(المادة الأولى)
 
يُستبدل بنصوص المواد (3/الفقرة الثانية،
 
و 13/الفقرة الثانية، و ۲۸/الفقرتان الأولى والثانية،  و 34/ البند "8"، و 65/ الفقرة الأولى،
 
و 74/ البند "2"، و ٧٤ مكرراً "۳") من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، النصوص الآتية:
 
 
-مادة (3/ الفقرة الثانية)
 
 والمركبات نوعان
 
مركبات النقل السريع: وهي السيارات والجرارات والمقطورات ونصف المقطورات، والدراجات الآلية، والمركبات الخفيفة والمعدات الثقيلة (اللوادر، الحفارات، الأوناش، الجرافات، البلدوزرات) وغير ذلك من الآلات المعدة للسير على الطرق.
 
ومركبات النقل البطيء: وهي الدراجات غير الآلية والعربات التي تسير بقوة الإنسان أو الحيوان
 
-المادة ١٣ / الفقرة الثانية:
 
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شكل اللوحات المعدنية والبيانات التي تتضمنها وعلامات تأمينها ومدة صلاحيتها وأماكن تثبيتها على المركبة
 
وقيمة التأمين الذي يؤدى عنها بما لا يجاوز مبلغ (مائة جنيه)، ومقابل تطوير اللوحات المعدنية بما لا يجاوز مبلغ (ستمائة جنيه)، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء زيادة الحد الأقصى لمقابل التطوير المشار إليه بنسبة لا تجاوز (10 %) سنوياً وبما لا يجاوز ثلاثة أمثال الحد الاقصى المُشار إليه بهذه المادة، ويتم تحصيل هذه المبالغ بإحدى الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع
المادة (۲۸ الفقرتان الأولى والثانية)
 
" يحدد المحافظ المختص بقرار منه بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة الحد الأقصى لعدد مركبات الأجرة، وكذلك مركبات التوك توك والمركبات الخفيفة المستخدمة في نقل الأشخاص بأجر المُصرح بتسييرها في إقليم المحافظة.
 
وتحدد تعريفة أجور مركبات الأجرة والتوك توك والمركبات الخفيفة ونقل الموتى بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي  للمحافظة
 
-مادة (٣٤ / البند "٨)
 
8-رخصة قيادة مركبات التوك توك، أو رخصة قيادة المركبات الخفيفة، تجيز لحاملها قيادتها
 
-مادة (65/ الفقرة الأولى)
 
لا يجوز ترك المركبات أو المركبات المهملة أو المتروكة أو أنقاض المركبات أو الحيوانات أو الأشياء في الطريق العام بحالة ينجم عنها تعريض حياة الغير أو أمواله للخطر أو تعطيل حركة المرور أو إعاقتها
 
-مادة (٧٤ / البند "٢")
 
" ٢- 2-مخالفة أحكام المواد (۷، ۷ مكرراً، ٦٧، ٦٨، ٦٩) من هذا القانون
 
 
-(المادة الثانية)
 
يُستبدل لفظا " آلية " و" الآلية "، بلفظي " نارية "
 
و" النارية " أينما ورد ذكرهما في قانون المرور المشار إليه.
 
 كما تستبدل عبارة " لمركبات نقل البضائع والأشياء " بعبارة " لسيارات نقل البضائع والأشياء "، وعبارة " لمركبات النقل المشترك للركاب والبضائع معًا " بعبارة " لسيارات النقل المشترك للركاب والبضائع معاً " أينما وردت في جدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور المشار إليه
 
-المادة الثالثة:
 
تضاف المواد: (3 مكرراً، و 7 مكرراً،  و 65 مكرراً "1"، و 65 مكرراً "2"، و 65 مكرراً "3"، و 65 مكرراً "4")، إلى قانون المرور المُشار إليه النصوص الآتية:
 
 
-مادة (3 مكرراً):
 
في تطبيق احكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:
 
المركبات المهملة: المركبات التي يمر على انتهاء ترخيصها ثلاثون يوماً وتحمل لوحات معدنية قديمة غير مؤمنة، أو غير منصرفة من قسم المرور المختص أو لا تحمل لوحات معدنية
 
 
أنقاض المركبات: هياكل المركبات، والمركبات التي تفتقد لأحد الأجزاء الجوهرية الآتية: "القاعدة، المحرك، جسم المركبة".
 
المركبات المتروكة: المركبات التي لم يستدل على بيانات لها بقاعدة بيانات المرور، والمركبات المهملة وأنقاض المركبات التي تم إخطار مالكها أو المسئول عن إداراتها برفعها وأماكن إيداعها ولم يتقدموا لإنهاء إجراءات استلامها وأداء كافة الضرائب والرسوم والغرامات ونفقات الرفع والإيداع والإيواء المقررة عليها خلال ستين يوماً من تاريخ الإخطار
 
- مادة (7 مكرراً)
 
"المركبة الخفيفة هي مركبة آلية ذات أربع عجلات تعمل بإحدى وسائل الطاقة وتخصص لنقل الأشخاص بأجر، وذلك وفقاً للشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
 
وتسري على المركبة الخفيفة الأحكام الخاصة بمركبات التوك توك، كما تسرى على المركبة الخفيفة ومركبات التوك توك الضرائب والرسوم المقررة على سيارات الأجرة أينما وردت بجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور المشار إليه، وذلك كله فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو أي قانون آخر
 
- مادة (65 مكرراً "1"):
 
يتولى قسم المرور المختص بالتنسيق مع المحافظة المختصة ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال، رفع المركبات المهملة، أو المتروكة أو أنقاض المركبات، الموجودة في أي مكان بالطريق العام على الفور بمجرد ضبطها، وإيداعها بالأماكن التي يصدر بتحديدها وتحديد نفقات الرفع والإيداع وإيوائها اليومي قرار من المحافظ أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحسب الأحوال،وتكون تلك المركبات في حيازة المحافظة أو الجهاز المختص من تاريخ الإيداع بالأماكن المحددة
 
ويُحرر محضر بضبط الواقعة يثبت فيه أوصاف المركبة أو أنقاضها، ومكان تواجدها، وساعة ضبطها واسم مالكها إذا كان معلوماً ورقم اللوحات إذا كانت مثبتة عليها ورقمي القاعدة والمحرك، وسبب الرفع، ومكان الإيداع وتاريخه، وسائر الظروف المحيطة بواقعة الضبط، وتعرض على نيابة المرور المختصة لاتخاذ شئونها
 
وتتولى نيابة المرور المختصة إعلان مالك المركبة أو أنقاضها، أو المسئول عن إدارتها، متى كان معلوماً بمحضر الضبط خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ الضبط
 
مادة (65 مكرراً "2"):
 
لمالك المركبة المضبوطة أو أنقاضها، أو المسئول عن إدارتها التقدم إلى نيابة المرور المختصة لاستلامها خلال ستين يوماً من تاريخ الإعلان بطلب يقدم إليها مشفوعاً بسند الملكية وإيصالات سداد كافة نفقات الرفع والإيداع والإيواء المستحقة،
 
وتسلم النيابة المختصة المركبة أو أنقاضها ما لم يوجد مانع قانوني، على أن تؤول حصيلة تلك النفقات إلى الخزانة العامة.
 
 
 
ولمالك المركبة أو أنقاضها، التنازل عنها لصالح المحافظة أو الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحسب الأحوال، خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانه، ويعفى المالك في هذه الحالة من سداد نفقات الرفع والإيداع والإيواء
 
- مادة (65 مكرراً "3"):
 
إذا لم يتقدم مالك المركبة المضبوطة أو أنقاضها أو المسئول عن ادارتها بطلب استلامها إلى نيابة المرور المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانه على النحو المبين بالمادة (65 مكرراً 2) من هذا القانون، وتحقق بشأن تلك المركبات أو أنقاضها وصف الشيء المتروك وفقا لحكم الفقرة الأولى من المادة "871" من القانون المدني، يجوز بيع المركبة أو أنقاضها عملاً بأحكام المادتين (76، 78) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، وذلك عن طريق لجنة محلية تسمى (لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة) تنشأ بكل محافظة أو بأحد الأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة برئاسة المحافظ أو رئيس الجهاز المختص، بحسب الأحوال، أو من ينيبه، وتضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، ويصدر بتشكيل تلك اللجان وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
 
وتودع حصيلة البيع بالخزانة العامة، وإذا لم تف قيمة المبيع لتغطية الضرائب والرسوم والغرامات وكافة نفقات الرفع والإيداع والإيواء التي تكبدتها الدولة، يتم تحصيل الفارق ممن كان مالكاً للمركبة أو مسئولاً عن إدارتها، إذا كان معلوماً بالطرق المقررة قانونا،ً ويجوز تحصيله بطريق الحجز الإداري وفقاً لأحكام القانون المنظم لذلك
 
- مادة (65 مكرراً "4"):
 
 
 تخصص نسبة 15% من الإيراد المحقق من بيع المركبات المهملة أو المتروكة أو أنقاض المركبات، وفقاً لأحكام هذا القانون كحافز لصالح القائمين على هذه الإجراءات، يصدر بها قرار من وزير المالية بالتنسيق مع وزير التنمية المحلية.
 
- (المادة الرابعة)
 
تحدد اللائحة التنفيذية لقانون المرور المُشار إليه الأحكام المنفذة لهذا القانون.
 
 
-(المادة الخامسة)
 
يلتزم ملاك المركبات أو أنقاضها أو المسئولين عن إدارتها بتوفيق أوضاعهم خلال شهرين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون
 
- (المادة السادسة)
 
يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون
 
- (المادة السابعة)
 
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
 
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

تفاصيل التحقيقات مع 3 متهمين غسلوا 250 مليون جنيه حصيلة تجارتهم بالمخدرات

طلاب الثانوية العامة نظام قديم يؤدون غدا امتحان التفاضل والتكامل

الأهلى يمنح عمر كمال عبد الواحد "الفرصة الأخيرة" بفرمان ريبيرو

فيلم براد بيت F1: The Movie ما بين الحقيقة والخيال

البلجيكى يانيك فيريرا مديرًا فنيًا للزمالك والإعلان خلال ساعات


الإفراج عن 1027 من نزلاء مراكز الإصلاح بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.. فيديو

جلسة تاريخية لمناقشة قانون الإيجار القديم تحت القبة.. رئيس المجلس: القانون ليس فيه أية شبهة عدم دستورية.. ولن يترك مواطن بلا مأوى.. والحكومة تتعهد لرئيس النواب بإرسال بيانات أعداد المستأجرين الأصليين وأعمارهم

الأهلى يهزم الزمالك 3-0 فى دورى تنس الطاولة

محامى شيرين عبد الوهاب: هناك حملات مدفوعة للهجوم عليها ومعروف من ورائها

فريق بيونسيه يوضح تفاصيل الحادث المرعب أثناء عرضها الغنائي في هيوستن


آسر ياسين حديث الساعة بعد ظهوره مع والدته ببرنامج صاحبة السعادة

نجوم الفن والغناء يدعمون شيرين عبد الوهاب أمام الانتقادات

تشارليز ثيرون تثير الجدل بسخريتها من حفل زفاف جيف بيزوس ولورين سانشيز

وزير الإسكان يعلن طرح 100 ألف وحدة سكنية لمحدودى الدخل أول يوليو

ليه يا زمان ما سبتناش أبرياء.. ما لا تعرفه عن راهب الكمان ميشيل المصري.. اسمه الحقيقى ميخائيل نخلة حبيب.. طرده والده حينما عرف بدراسته لآلة الكمان.. عمل مع الرحبانية عامين.. ووضع موسيقى تصويرية لمسلسلات دينية

محافظ القاهرة يعتمد تنسيق القبول بالثانوى العام بحد أدنى 230 درجة

فيلم "F1" كاد ينتهي بنهاية مختلفة.. والمخرج يكشف سر فوز براد بيت بالبطولة

الهلال يستعيد مصعب الجوير قبل مواجهة السيتي فى كأس العالم للأندية

انفجار ناقلة نفط تحمل مليون برميل قبالة سواحل ليبيا

الأهلي يضع 3 سيناريوهات للخروج الآمن من أزمة رحيل وسام أبو علي

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى