تعرف على شروط استحقاق المعاش وموقف أصحاب العجز وفقا للقانون

معاشات - ارشيفية
معاشات - ارشيفية
كتبت: سمر سلامة

نظم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، شروط وضوابط بشأن استحقاق المعاش حيث نصت المادة 21 على أن يستحق المعاش في الحالات الآتية:

1 - بلوغ سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 120 شهرا فعلية على الأقل، وتكون المدة 180 شهرا فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.

2 - انتهاء خدمة المؤمن عليه من الفئات المشار إليها بالبند أولا من المادة (2) من هذا القانون للوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئي المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل.

ووفقا للمادة، يثبت عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل في حالة ثبوت العجز الجزئي المشار إليه بقرار من لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الهيئة بالاتفاق مع الوزراء المختصين، ويكون من بين أعضائها ممثل عن التنظيم النقابي أو العاملين بحسب الأحوال وممثل عن الهيئة، ويحدد القرار قواعد وإجراءات ونظام عمل اللجنة.

ويستثنى من شرط عدم وجود عمل آخر الحالات التي يصدر بها قرار من رئيس الهيئة بناء على موافقة مجلس الإدارة.

3 - العجز الكامل أو الوفاة أثناء مزاولة العمل أو النشاط حسب الأحوال بالنسبة للفئات المشار إليها بالبنود ثانيا وثالثا ورابعا من المادة (2) من هذا القانون.

4 - العجز الكامل أو الوفاة خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه، وبشرط عدم تجاوز سن الشيخوخة وعدم صرف تعويض الدفعة الواحدة.

5 - العجز الكامل أو الوفاة بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه متى كانت مدة اشتراكه في التأمين لا تقل عن 120 شهرا فعلية على الأقل، وتكون المدة 180 شهرا فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وبشرط عدم تجاوز سن الشيخوخة وعدم صرف تعويض الدفعة الواحدة.

6 - انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة مع توافر الشروط الآتية:

(أ) توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي الحق في معاش لا يقل عن (50%) من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون.

(ب) أن تتضمن مدة الاشتراك المشار إليها بالبند (أ) مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرا، وتكون المدة 300 شهرا فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.

(جـ) تقديم طلب الصرف.

(د) ألا يكون خاضعا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في تاريخ تقديم طلب الصرف.

وتنص المادة 21، على أن يشترط لاستحقاق المعاش في الحالات الواردة بالبنود (2، 3، 4) أن تكون للمؤمن عليه مدة اشتراك لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة، ولا يسري هذا الشرط في الحالات الآتية:

(أ) المؤمن عليهم المنصوص عليهم في (1، 2) من البند أولا من المادة (2) من هذا القانون.

(ب) المؤمن عليهم المنصوص عليهم في (3) من البند أولا من المادة (2) الذين يخضعون للوائح توظف صادرة بناء على قانون أو حددت أجورهم وعلاواتهم وترقياتهم بمقتضى اتفاقات جماعية أبرمت وفقا لقانون العمل متى وافق رئيس الهيئة على هذه اللوائح أو الاتفاقات.

(جـ) انتقال المؤمن عليه من العاملين المشار إليهم في (1، 2) من البند أولا من المادة (2) من هذا القانون إلى الفئة المشار إليها في (3) من ذات البند، أو إلى أي من البنود الأخرى من ذات المادة.

(د) ثبوت العجز أو وقوع الوفاة نتيجة إصابة عمل.

ويجيز القانون تخفيض سن الشيخوخة بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين في الأعمال الصعبة أو الخطرة التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الهيئة، ويجب أن يتضمن هذا القرار ما يأتي:

(أ) تحديد السن المشار إليها بالنسبة لكل من تلك الأعمال.

(ب) رفع النسب التي يحسب على أساسها المعاش بالقدر الذي يعوض المؤمن عليه عن تخفيض السن.

(جـ) زيادة نسبة الاشتراكات التي يتحملها صاحب العمل لمواجهة الأعباء الناتجة عن المزايا التي تتقرر للعاملين المشار إليهم.

وتناولت المادة 22، ضوابط تحديد أجر التسوية، فنصت على أن يحدد أجر أو دخل التسوية عن مدة الاشتراك التي تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على أساس المتوسط الشهري للأجور أو الدخول التي أديت على أساسها الاشتراكات عن هذا الأجر أو الدخل.

وبحسب المادة، يراعى في حساب المتوسط الشهري ما يأتي:

1- لا يدخل شهر البداية ضمن فترة المتوسط إلا إذا كان شهرا كاملا ويدخل الشهر الذي انتهت فيه الخدمة كاملا ضمن فترة المتوسط.

2 - يزاد المتوسط بنسبة تساوى متوسط نسب التضخم خلال المدة من بداية الاشتراك وحتى تحقق واقعة استحقاق الحقوق التأمينية عن كل سنة كاملة من سنوات مدة الاشتراك الفعلية عن هذا الأجر بشرط ألا يزيد المتوسط بعد إضافة هذه الزيادة على الحد الأقصى لأجر الاشتراك.

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

باريس سان جيرمان وإنتر ميامي فى مواجهة نارية بمونديال الأندية

38 هدفا و 10 أسيست فى 60 لقاءً.. حصاد رحلة وسام أبو علي مع الأهلي

عرض أولى حلقات مسلسل مملكة الحرير لكريم محمود عبد العزيز.. اليوم

سيدة تتهم والدة مطلقها بطردها من مسكن الحضانة وتطالبها بسداد بنفقة أقارب

تعرف على مواعيد القطارات على خط القاهرة الإسكندرية والعكس اليوم الأحد


المتهمان بالاتجار فى المخدرات: بنستخدم دراجة نارية في توزيع الأستروكس

استئناف مباراة بنفيكا ضد تشيلسي بعد توقفها أكثر من ساعة ونصف

30 يونيو.. ذكرى ثورة غيرت وجه مصر وصعيدها.. سوهاج نموذجًا للتحول من التهميش إلى التنمية.. وشبكات الطرق والمحاور فتحت آفاقًا جديدة للاستثمار وفرص العمل والتكلفة تخطت 4 مليارات جنيه.. صور

شاهد صورة سائق النقل المتسبب فى حادث الطريق الإقليمى ومصرع 19 حالة

محمد صلاح يهرب من عدسات المصورين فى بودروم التركية.. وقناع وقبعة للخصوصية


إليسا تخطف الأنظار فى أحدث ظهور.. والجمهور: احلويتى "صور"

فاكسيرا: تصنيع لقاح الكلب محليا بنسبة 100% لأول مرة فى مصر

بالميراس أول المتأهلين لدور ربع نهائى كأس العالم للأندية بالفوز على بوتافوجو

عبير صبري تعلن انفصالها عن زوجها بعد 7 سنوات: ربنا يوفقنا وانفصلنا بكل هدوء

جنايات الإسكندرية تحيل أوراق سفاح المعمورة إلى المفتى

الرئيس السيسى يوجه باستمرار تطوير المطارات من خلال شراكات دولية (إنفوجراف)

زيادة التعويضات لضحايا حادث طريق أشمون لـ500 ألف جنيه لأسرة كل متوفي

حفل زفاف جيف بيزوس ولورين سانشيز تكلفته أكثر من 20 مليون دولار وخاتم الزواج 10 ملايين دولار.. فستان الزفاف بتوقيع دولتشي آند جابانا.. والعروس تغير اسمها على إنستجرام وتحذف منشوراتها القديمة

بنفيكا يخطط لإنقاذ جواو فيليكس من دكة تشيلسي

"مجمعة المركبات": الاكتفاء بصورة المحضر لصرف تعويضات حادث أشمون

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى