الحكومة تتقدم بتعديلات على قانون المرور يستحدث مركبة خفيفة جديدة

مجلس النواب
مجلس النواب
كتبت نورا فخرى
تقدمت الحكومة إلي مجلس النواب، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر برقم 66 لسنة 1973،يقضي بتنظيم استحداث مركبة خفيفة الحركة تسير بسرعة متوسطة ويمكن تسييرها خارج الطرق الرئيسية، بحسب خطوط السير التي يحددها المحافظون.
 
و تجمع المركبة المستحدثة، في مواصفاتها بين الشكل الخارجي للسيارة أربعة أبواب، إلى جانب ما بها من مواصفات للدراجات الآلية.
 
وينظم مشروع القانون الذي حصلت "اليوم السابع" علي نسخة منه، في 4 مواد رئيسية.
 
 (المادة الأولى) يستبدل بنصوص المواد (3 / الفقرة الثانية، 28 الفقرتان الأولى والثانية، 24/ البند 8، 74 البند 2 ، 74 مكررا 3) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1972 ، النصوص الآتية
 
مادة (3 / الفقرة الثانية)
 
و المركبات نوعان :
 
مركبات النقل السريع، وهي السيارات والجرارات والمقطورات ونصف المقطورات، والدراجات الآلية، والمركبات الخفيفة والمعدات الثقيلة ( اللوادر الحضارات، الأوناش الجرافات البلدوزرات وغير ذلك من الآلات المعدة للسير على الطرق.
 
ومركبات النقل البطيء، وهي الدراجات غير الآلية والعربات التي تسير بقوة الإنسان أو الحيوان".
 
 
مادة 28 الفقرتان الأولى والثانية
 
 يحدد المحافظ المختص بقرار منه بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة الحد الأقصى لعدد مركبات الأجرة، وكذلك مركبات التوك توك والمركبات الخفيفة المستخدمة في نقل الأشخاص بأجر المصرح بتسييرها في إقليم المحافظة.
 
 وتحدد تعريفة أجور مركبات الأجرة والتوك توك والمركبات الخفيفة ونقل الموتى بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة.
 
 
مادة (34/ البند 8)
 
8-  رخصة قيادة مركبات التوك توك، أو رخصة قيادة المركبات الخفيفة، تجيز لحاملها قيادتها.
 
 
مادة (74 البند 2)
 
2- مخالفة أحكام المواد 7، 7 مكررا ، و67 ، 68، 69، من هذا القانون".
 
 
 
مادة( 74 مكررا 3) مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، تقضي المحكمة فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بمصادرة مركبات الدراجات الآلية والتوك توك والمركبات الخفيفة حال تسييرها دون ترخيص أو عدم حمل هذه المركبات للوحات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها".
 
 
 
 (المادة الثانية) يستبدل لفظا " آلية " و" الآلية " ، بلفظي " نارية " و" النارية " أينما ورد ذكرهما في قانون المرور المشار إليه. كما تستبدل عبارة " المركبات نقل البضائع والأشياء " بعبارة " السيارات نقل البضائع والأشياء " ، وعبارة " المركبات النقل المشترك للركاب والبضائع معًا " بعبارة " السيارات النقل المشترك للركاب والبضائع معاً " أينما وردت في جدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور المشار إليه.
 
 
(المادة الثالثة )
 
تضاف مادة جديدة برقم 7 مكررا إلى قانون المرور المشار إليه، نصها كالآتي
 
 مادة (7 مكررا )
 
"المركبة الخفيفة هي مركبة آلية ذات أربع عجلات تعمل بإحدى وسائل الطاقة وتخصص لنقل الأشخاص بأجر، وذلك وفقاً للشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
 
وتسري على المركبة الخفيفة الأحكام الخاصة بمركبات التوك توك، كما تسرى على المركبة الخفيفة ومركبات التوك توك الضرائب والرسوم المقررة على سيارات الأجرة أينما وردت بجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور المشار إليه، وذلك كله فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو أي قانون آخر.
 
 
(المادة الرابعة) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
 
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

الأكثر قراءة

عمر مرموش يتصدر أغلى اللاعبين الأفارقة في الدوري الإنجليزي الموسم الجديد

مصرع صيدلى فى حادث تصادم ملاكى وموتوسيكل بقنا

ليلى علوى: الحمد لله أنا كويسة ومحبتكم نعمة من عند ربنا (فيديو)

الأزهر: المسجد الأقصى لن يكون لقمة سائغة والحق سيعود لأهله والباطل إلى زوال

المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية: الموقف المصرى صلب ضد تهجير الفلسطينيين


نتائج مباريات اليوم الخميس 14 – 8 - 2025 بالدورى المصرى

الشيبي رجل مباراة بيراميدز والإسماعيلي بدروي Nile

علاء زينهم: عادل إمام كان يفتخر بقصة كفاحي وعملي في شركة تأمين وسائق تاكسي

كاسيميرو: محمد صلاح الأجدر بالكرة الذهبية 2025

إعفاء طلاب الثالث الإعدادى بالعامين الدراسيين 2026 و2027 من أعمال السنة


وزير التعليم يعلن تطبيق أعمال السنة على الصف الثالث الإعدادى

الرئيس السيسى يصدّق على تعديل بعض أحكام قانون التعليم

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى