نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الثانى

القانون يحظر التقدم لامتحان الثانوية العامة أكثر من 3 مرات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
كتبت: سمر سلامة

نص قانون التعليم في مادته 29، على أن أنه لا يسمح بالتقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لأكثر من ثلاث مرات،  ويجوز لوزير التعليم وفقا لقواعد يضعها في هذا الشأن أن يرخص بدخول الامتحان مرة رابعة على أن يتحمل الطالب في هذه الحالة رسما قدره خمسون جنيها.

ويعقد في نهاية الصف الثالث من التعليم الثانوي العام امتحان عام من دور واحد يمنح الناجحون فيه "شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة".

ويسمح بالتقدم لهذا الامتحان لكل من أتم دراسة المناهج المقررة في كل من الصفوف الثلاثة بمدرسة رسمية أو خاصة تشرف عليها الدولة، ويؤدي كل من يتقدم لهذا الامتحان رسما قدره جنيهان. ويصدر بتنظيم هذا الامتحان وشروط التقدم له والنهايات الكبرى والصغرى لدرجات المواد الدراسية قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى