ضوابط جهات التنقيب عن البترول والثروات المعدنية للحفاظ على الموارد المائية

حقول بترول أرشيفية
حقول بترول أرشيفية
كتبت إيمان علي

يأتي القانون رقم 147 لسنة 2021، بإصدار قانون الموارد المائية والري، في إطار الاتجاه نحو تبنى برامج للتنمية الشاملة، من خلال تحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائى، و تقنين الاستخدامات المائية مع ضمان عدالة توزيعها وتحديد التقنيات الملائمة لإدارتها.

ونظم القانون آلية استصدار تراخيص الآبار من خلال فصل متكامل بالتشريع، بالنص على أن تشكل لجنة عليا للنظر في الطلبات المقدمة للحصول على التراخيص أو تقنین بحفر الآبار من ممثلي الجهات المعنية ذات الصلة من شاغلى الدرجة العالية، وأن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة ونظام عملها وتحديد اختصاصاتها وترفع توصياتها للوزير لاعتمادها ، ويعتبر اعتماد الوزير الأعمال اللجنة ملزما للجهات الأخرى، كما تتولى الوزارة إجراء الدراسات الفنية اللازمة للكشف عن مصادر المياه الجوفية على مستوى الجمهورية وحصر هذه المصادر ووضع سیاسیات لتنمية واستغلال المياه الجوفية ووضع ضوابط استخدامها والحماية لها ومراقبة كمياتها ونوعيتها.

وتلتزم الجهات القائمة طبقا لنص المادة 76، بأعمال التنقيب عن البترول أو الآثار أو الثروات المعدنية أو التاريخية أو ما يماثلها بإبلاغ الوزارة عن وجود مياه جوفية فور اكتشافها وتسليم الوزارة جميع البيانات والمعلومات والخرائط المتوفرة لديها بهذا الخصوص ویسری هذا الالتزام على هذه الجهات سواء كانت قائمة بأعمال التنقيب بذاتها أو على الجهة المسند إليها أعمال التنقيب المشار إليها، وفي حالة المخالفة يواجه غرامة تصل من 20 ألف ل200 ألف وتضاعف في حالة التكرار وضبط الآلات والمهمات المستخدمة.

كما تلتزم جميع الجهات الحكومية والهيئات العامة وشركات القطاع العام لأعمال والقطاع الخاص وغيرها بتزويد الوزارة بأية بيانات تتوفر لديها عن كميات المياه الجوفية المستهلكة في الاستخدامات المختلفة التي تدخل ضمن اختصاصاتها وكذلك احتياجاتها المتوقعة من المياه الجوفية مستقبلا، ويسرى ذات الالتزام على الأشخاص الطبيعية والاعتبارية المستخدمة للمياه الجوفية في أنشطتها المختلفة، وللوزارة اتخاذ الإجراءات المناسبة في سبيل التحقق من ذلك مع التزام هذه الجهات بمعاونة وتسهيل مهمة الوزارة.

ومنح القانون للجهة المختصة، الحق في التصرف والاستغلال للآبار التي تنفذها ، وذلك وفقا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2018، وقانون تنظیم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.

 

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

مصرع 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين فى حريق هائل بمخزن خردة بالدقهلية

تشييع جثمان الضحية منة أيمن إحدى ضحايا حادث انفجار خط غاز أكتوبر.. صور

جدل هدية قطر لترامب مستمر.. الطائرة قيمتها 100 ضعف هدايا رئاسة أمريكا منذ 2001

الأهلي يرهن تحديد عدد المستهدفين لتدعيم دفاعه بموقف ربيعة من التجديد

لاستيعاب الكثافة المرورية.. مجلس الوزراء يوافق على طلب لمحافظة الجيزة


هيئة الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لـ العاصفة شيماء

وزير التعليم يعلن إعادة إطلاق اختبار "SAT" رسميًا فى مصر بداية من يونيو 2025

الأوبرا تعلن نفاد تذاكر حفل فيروز قبل إقامته غدا بالمسرح الكبير

غياب باربيتيو عن الزمالك أمام فاب الكاميروني في الكؤوس الأفريقية لكرة اليد

رسالة عاجلة من وزارة الخارجية للمصريين المقيمين في ليبيا


مواعيد مباريات الزمالك القادمة فى الدورى

دفاع الفنان محمد غنيم: إنهاء إجراءات إعادة المحاكمة وحبس موكلى لحين تحديد جلسة

قصر ترامب الطائر.. "NBC": أعمال تحويل طائرة قطر لرئاسية تكلف أمريكا مليار دولار

الإدارية العليا تلغى حكم أول درجة بشأن تابلت طلاب الثانوية: عهده ويجب إعادته

التعليم: الوزارة تعتزم إدخال مبادئ البرمجة فى المناهج لمواكبة التطورات

الزمالك يدرس تظلم زيزو على العقوبات الانضباطية

البحوث الفلكية يكشف أسباب شعور المصريين بزلزال البحر المتوسط

مملكة الحرير يجمع أسماء أبو اليزيد وكريم محمود عبد العزيز للمرة الثالثة

الخارجية: الدفاع عن مصالح مصر فى مقدمة أولويات العمل الدبلوماسى بالخارج

حدث ليلا.. تغطية شاملة لزلزال اليوم بقوة 6.4 ريختر: كان قويًا نسبيًا

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى