استغلال الأطفال فى التسول مجرم بقانون مكافحة الإتجار بالبشر

تسول الاطفال -ارشيفية
تسول الاطفال -ارشيفية
كتب محمد عبد الرازق



حدد قانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، عدد من التعريفات والضوابط وذلك بهدف منع ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر على حماية ومساعدة المجنى عليهم فى هذه الجرائم وإعادة دمجهم فى المجتمع، مع إيلاء اهتمام خاص بالمجنى عليهم من النساء والأطفال وعديمى الأهلية.


فنصت المادة  2 على، أنه يُعد مرتكبا لجريمة الاتجار بالبشر كل من يتعامل بأية صورة فى شخص طبيعى بما فى ذلك البيع، أو العرض للبيع، أو الشراء، أو الوعد بهما، أو الاستخدام، أو النقل، أو التسليم، أو الإيواء، أو الاستقبال، أو التسلم سواء فى داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية - إذا تم ذلك بواسطة استعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما، أو بواسطة الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو استغلال السلطة، أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة، أو الوعد بإعطاء أو تلقى مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص على الاتجار بشخص آخر له سيطرة عليه - وذلك كله - إذا كان التعامل بقصد الاستغلال أيا كانت صوره بما فى ذلك الاستغلال فى أعمال الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسى، واستغلال الأطفال فى ذلك وفى المواد الإباحية أو السخرة أو الخدمة قسرا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد، أو التسول، أو استئصال الأعضاء أو الأنسجة البشرية، أو جزء منها.

وحددت المادة 3 من القانون لا يُعتد برضاء المجنى عليه على الاستغلال فى أى من صور الاتجار بالبشر، متى استخدمت فيها أية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.

ولا يشترط لتحقق الاتجار بالطفل أو عديمى الأهلية استعمال أية وسيلة من الوسائل المشار إليها، ولا يعتد فى جميع الأحوال برضائه أو برضاء المسئول عنه أو متوليه.

ونص القانون  فى المادة (5) من القانون على "يُعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

اتحاد الكرة يستقر على هبوط فريقين من دورى المحترفين نهاية الموسم المقبل

الأهلى يقرر تعديل عقد وسام أبو على وضمه للفئة الأولى المميزة

الجمارك تحبط محاولة تهريب 3 آلاف دولار داخل "شبشب" فى طرد قادم من المغرب

سائق متهور يحطم سيارة خلال "زفة" فى المنصورة ويصيب المارة ويفر هاربًا

الداخلية تضبط صانع محتوى يصور فيديوهات خادشة للحياء.. فيديو


سبب تأخر انضمام محمد شكري للأهلي رغم الاتفاق على تفاصيل الصفقة

محافظ الجيزة يعتمد تنسيق الثانوية العامة بحد أدنى 225 درجة

السماء تمطر أموالا.. هليكوبتر تسقط دولارات على "روح" مواطن أمريكى.. فيديو

ريبيرو يرفع شعار ممنوع الاقتراب من سداسي الأهلي فى ميركاتو الصيف

إخلاء سبيل أحمد السقا فى اتهامه بالتعدى على طليقته مها الصغير بكفالة 5 آلاف جنيه


الخميس 3 يوليو موعد إجازة 30 يونيو.. رئيس الوزراء يصدر القرار رسميا

حرائق ضخمة فى حيفا والجليل ومناطق واسعة بإسرائيل وإخلاء عدد من المنازل

اتحاد الكرة يتمسك بإقامة السوبر فى نوفمبر المقبل

تداعيات حادث المنوفية.. مجلس النواب يكتسي بالحزن على وفاة 19 فتاة.. بدء الجلسة العامة بدقيقة حدادا على أرواح الضحايا.. نواب يلقون بيانات عاجلة ومطالب بمحاسبة المقصرين.. والحكومة: لن نتهاون مع المهملين

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2025.. تعرف على التفاصيل

هشام جمال يحتفل بملك زاهر شقيقة زوجته على طريقته الخاصة

الأهلي يستجيب لمحمد شكري ويُنهي إجراءات شرائه من سيراميكا بعد رفض الإعارة

عزمت كيم بس.. كريس جينر تقنع لورين سانشيز بدعوة جميع بناتها في حفل زفافها

تنسيق الثانوى العام بالقاهرة 2025.. اعرف التوقعات بعد إعلان نتيجة الإعدادية

مواعيد مباريات اليوم.. سان جيرمان أمام إنتر ميامي وفلامينجو ضد البايرن بمونديال الأندية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى