البنك المركزى يحدد قواعد معدلات السيولة فى البنوك ومجالات الاستثمار

البنك المركزى المصري
البنك المركزى المصري
كتبت : سمر سلامة

نص قانون البنك المركزي في المادة 59 منه، أن يضع مجلس إدارة البنك المركزي القواعد التي تنظم معدلات السيولة في البنوك ومجالات الاستثمار، وله على الأخص ما يلي:

(أ) تحديد نسبة ونوع الأموال السائلة التي يجب أن تحتفظ بها البنوك.

(ب) تحديد المجالات التي يمتنع على البنوك الاستثمار فيها.

(ج) تحديد المخصصات الواجب توافرها لمقابلة الأصول المعرضة لتقلبات شديدة في قيمتها.

وإذا خالف البنك قرارات مجلس إدارة البنك المركزي بشأن قواعد حساب نسبة السيولة، جاز لمجلس إدارة البنك المركزي أن يقرر خصم مبلغ من رصيد البنك لديه لا يجاوز مثلي قيمة العائد من العجز في نسبة السيولة وذلك بسعر الخصم عن الفترة التي حدث خلالها العجز. وإذا استمر العجز مدة تجاوز شهراً، جاز لمجلس إدارة البنك المركزي أن يتخذ أياً من الإجراءات المنصوص عليها في المادة (135) من هذا القانون بالإضافة إلى خصم المبلغ المشار إليه في الفقرة السابقة.

ووفقا للمادة (60)، يحظر على البنك ما يأتي:

1- إصدار أذون قابلة للدفع لحاملها وقت الطلب.

2- قبول الأسهم التي يتكون منها رأسمال البنك بصفة ضمان للتمويل أو التعامل في أسهمه، مع مراعاة أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 في هذا الشأن ما لم تكن قد آلت إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير، على أن يقوم البنك ببيعها خلال ستة أشهر من تاريخ أيلولة الملكية.

3- تجاوز القيمة الاسمية للحصص أو للأسهم التي يملكها البنك - لغير أغراض المتاجرة - مقدار القاعدة الرأسمالية للبنك التي تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أساس حسابها.

4- الدخول كشريك متضامن في شركات الأشخاص والتوصية بالأسهم.

5- التعامل في المنقول أو العقار بالشراء أو البيع أو المقايضة عدا:

(أ) العقار المخصص لإدارة أعمال البنك أو الترفيه عن العاملين به.

(ب) المنقول أو العقار الذي تؤول ملكيته إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير، على أن يقوم البنك بالتصرف فيه خلال سنة من تاريخ أيلولة الملكية بالنسبة للمنقول وخمس سنوات بالنسبة للعقار، ولمجلس إدارة البنك المركزي مد المدة إذا اقتضت الظروف ذلك، وله استثناء بعض البنوك من هذا الحظر وفقاً لطبيعة نشاطها.

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

باريس سان جيرمان يدمر ريال مدريد برباعية ويتأهل لنهائى كأس العالم للأندية

رادار المرور يلتقط 1124 سيارة تسير بسرعات جنونية فى 24 ساعة

نموذج استرشادى لامتحان مادة الأحياء لطلاب الثانوية العامة.. حل واختبر مذاكرتك

الحكومة السورية: نرحب بانضمام المقاتلين السوريين من قسد إلى صفوف الجيش

الداخلية تتصدى لمخالفات النقل الثقيل وتجاوز السرعة لمنع حوادث الطرق


قبل معسكر العاصمة الإدارية.. الزمالك يُغير موعد ودية أورانج

انقطاع الكهرباء بمناطق في العاشر من رمضان نتيجة اشتعال النيران بمحطة محولات 66

الإسكان الاجتماعى: طرح 113 ألف وحدة سكنية لتلبية احتياجات المتقدمين

الحوثيون: استهدفنا السفينة "إترنيتى" بزورق مسير و6 صواريخ باليستية

22 عاما على "اللى بالى بالك".. مكالمة من الزعيم أسعدت محمد سعد بعد عرض الفيلم


حين واجه الأبطال اللهب.. حريق سنترال رمسيس يكشف تطور أجهزة الحماية المدنية وكفاءة التدريب.. احترافية شديدة في التحرك وسط النيران.. معدات متطورة للتعامل مع الحرارة المرتفعة.. وسكان المنطقة: ما شفناش شجاعة زى دى

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأربعاء 9-7-2025

انهيار وشيك للقطاع الصحى فى السودان.. 90% من مستشفيات دارفور وكردفان خارج الخدمة.. أطباء السودان ترصد 136 هجومًا على مرافق الرعاية الصحية.. ووزارة الصحة: إصابات الكوليرا تتجاوز 85 ألف شخص وأكثر من ألفي وفاة

رفض تأجيل مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا في الجولة الاولي من الليجا

كيف يستعد الأهلى للموسم الجديد من خلال المعسكر الخارجى بتونس؟

فيلم أحمد وأحمد للسقا وفهمى يحصد 20.9 مليون جنيه خلال أسبوع عرض

بالأسماء.. القائمة الوطنية تتقدم بأوراقها لانتخابات الشيوخ عن قطاع شرق الدلتا

السجن المشدد 5 سنوات لعاطل سرق شخصا بالإكراه فى الجيزة

كواليس 3 ساعات رعب فى طائرة ريال مدريد قبل مواجهة باريس سان جيرمان

الزمالك يستعيد أحمد حمدى بعد أداء مناسك العمرة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى