حالات يجوز فيها إلغاء ترخيص مزاولة البث الإعلامى أو الموقع الإلكترونى

كرم جبر - المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
كرم جبر - المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
كتبت: سمر سلامة

نصت المادة 94 من القانون رقم 180 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن يضع المجلس الأعلى لائحة بالجزاءات والتدابير الإدارية والمالية التى يجوز توقيعها على المؤسسات الصحفية والمؤسسات الصحفية القومية والمؤسسات الإعلامية والمؤسسات الإعلامية العامة حال مخالفة أحكام هذا القانون، وإجراءات التظلم منها.

وتعتبر هذه اللوائح جزءا لا يتجزأ من التراخيص أو الموافقات الصادرة أو غيرها من التصرفات والإجراءات والأعمال بين المجلس الأعلى وتلك الجهات.

ويجوز أن تتضمن هذه اللائحة ما يأتي:

١- إلزام المؤسسة أو الوسيلة بإزالة أسباب المخالفة خلال مدة محددة أو إزالتها على نفقتها.

٢- توقيع الجزاءات المالية المنصوص عليها في حالة عدم الالتزام بشروط الترخيص.

٣- منع نشر أو بث المادة الإعلامية لفترة محددة أو بصفة دائمة.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز توقيع أي من تلك الجزاءات أو التدابير إلا في حالة انتهاك أي مؤسسة صحفية أو إعلامية للقواعد أو المعايير المهنية أو الأعراف المكتوبة (الأكواد)، وبعد إجراء الفحص اللازم من المجلس الأعلى، ويكون توقيع الجزاء بقرار مسبب.

ويتم إخطار النقابة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في المخالفات التي تقع من أحد أعضائها بمناسبة توقيع المجلس أحد الجزاءات على إحدى الجهات الخاضعة للمجلس الأعلى، وتلتزم النقابة المعنية باتخاذ الإجراءات التأديبية في مواجهة الشخص المسئول عن المخالفة وفقا لقانونها.

ولذوي الشأن الطعن على هذه الجزاءات أو التدابير أمام محكمة القضاء الإداري، ولا يقبل الطعن إلا بعد تقديم التظلم منه إلى المجلس الأعلى.

ووفقا للمادة 95 يجوز للمجلس الأعلى الحق في إلغاء ترخيص مزاولة البث الإعلامي أو الموقع الإلكتروني في الأحوال الآتية:

١- إذا لم يباشر المرخص له العمل الإعلامي خلال سنة من تاريخ منح الترخيص، إلا إذا وافق المجلس على منحه مدة سنة أخرى.

٢- إذا فقد المرخص له شرطا من شروط الترخيص المحددة في هذا القانون، أو خالف حكما جوهريا من أحكامه، وذلك بشرط إخطار المجلس للجهة المخالفة بأوجه المخالفة ومنحها مهلة مناسبة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر لتصحيح المخالفة.

ولذوي الشأن الطعن على القرار الصادر بذلك أمام محكمة القضاء الإداري.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الاتحاد الأوروبى: إسرائيل وافقت على خطوات لتحسين الوضع الإنسانى فى غزة

رغم العروض.. بتروجت يتمسك ببقاء حامد حمدان ويرفض التفريط بالقوام الأساسى

الهيئة الوطنية تعلن غلق باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ رسميا

الأهلي يفتح المزاد على بيع أشرف داري في الميركاتو الصيفي

ترتيب هدافي كأس العالم للأندية 2025 قبل نهائي باريس سان جيرمان وتشيلسي


2000 جنيه و30 جرام ذهب.. أسرة تحتفل بابنتها بعد امتحانات الثانوية العامة

الأهلي يتلقى هدية فرنسية في كأس العالم للأندية

البلوجر نور تفاحة.. فيديوهات مخلة تحرض على الفسق من أجل الربح أهم أسباب محاكمتها

إهمال الصيانة كلمة السر فى اشتعال النيران بمحطة محولات العاشر من رمضان والورديان.. وزير الكهرباء يغادر منفعلا بسبب الإهمال بالمحطة.. وتجاهل صيانة "مغير الجهد" وراء الانفجار.. وفتح تحقيقات مع المسؤولين

مجلس الوزراء: الاستجابة لـ 7041 استغاثة طبية خلال النصف الأول من العام الجارى


شاهد مراسم غسل الكعبة اليوم

الوصل الإماراتى يتراجع عن ضم وسام أبو على

سامح عبد العزيز.. رحيل صادم وتاريخ مشرف فى السينما والدراما

انتحار جندى إسرائيلى فى لواء غولانى بعد مثوله للتحقيق مع الشرطة العسكرية

انهيار نفق فى لوس أنجلوس يحاصر 15 عاملاً

الطقس اليوم الخميس 10-7-2025.. أجواء شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء

وفاة المخرج سامح عبد العزيز بعد تعرضه لوعكة صحية والجنازة من مسجد الشرطة

الأهلي يتربع على عرش أفريقيا في تصنيف أندية العالم.. ومركز مفاجئ للزمالك

غدا.. آخر فرصة للتقديم على وظائف فى البوسنة برواتب تصل 52 ألف جنيه شهريا

محمد عواد يرحل بنفس سبب وفاة أحمد عامر.. أزمة قلبية مفاجئة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى