حالات يجوز فيها إلغاء ترخيص مزاولة البث الإعلامى أو الموقع الإلكترونى

كرم جبر - المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
كرم جبر - المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
كتبت: سمر سلامة

نصت المادة 94 من القانون رقم 180 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن يضع المجلس الأعلى لائحة بالجزاءات والتدابير الإدارية والمالية التى يجوز توقيعها على المؤسسات الصحفية والمؤسسات الصحفية القومية والمؤسسات الإعلامية والمؤسسات الإعلامية العامة حال مخالفة أحكام هذا القانون، وإجراءات التظلم منها.

وتعتبر هذه اللوائح جزءا لا يتجزأ من التراخيص أو الموافقات الصادرة أو غيرها من التصرفات والإجراءات والأعمال بين المجلس الأعلى وتلك الجهات.

ويجوز أن تتضمن هذه اللائحة ما يأتي:

١- إلزام المؤسسة أو الوسيلة بإزالة أسباب المخالفة خلال مدة محددة أو إزالتها على نفقتها.

٢- توقيع الجزاءات المالية المنصوص عليها في حالة عدم الالتزام بشروط الترخيص.

٣- منع نشر أو بث المادة الإعلامية لفترة محددة أو بصفة دائمة.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز توقيع أي من تلك الجزاءات أو التدابير إلا في حالة انتهاك أي مؤسسة صحفية أو إعلامية للقواعد أو المعايير المهنية أو الأعراف المكتوبة (الأكواد)، وبعد إجراء الفحص اللازم من المجلس الأعلى، ويكون توقيع الجزاء بقرار مسبب.

ويتم إخطار النقابة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في المخالفات التي تقع من أحد أعضائها بمناسبة توقيع المجلس أحد الجزاءات على إحدى الجهات الخاضعة للمجلس الأعلى، وتلتزم النقابة المعنية باتخاذ الإجراءات التأديبية في مواجهة الشخص المسئول عن المخالفة وفقا لقانونها.

ولذوي الشأن الطعن على هذه الجزاءات أو التدابير أمام محكمة القضاء الإداري، ولا يقبل الطعن إلا بعد تقديم التظلم منه إلى المجلس الأعلى.

ووفقا للمادة 95 يجوز للمجلس الأعلى الحق في إلغاء ترخيص مزاولة البث الإعلامي أو الموقع الإلكتروني في الأحوال الآتية:

١- إذا لم يباشر المرخص له العمل الإعلامي خلال سنة من تاريخ منح الترخيص، إلا إذا وافق المجلس على منحه مدة سنة أخرى.

٢- إذا فقد المرخص له شرطا من شروط الترخيص المحددة في هذا القانون، أو خالف حكما جوهريا من أحكامه، وذلك بشرط إخطار المجلس للجهة المخالفة بأوجه المخالفة ومنحها مهلة مناسبة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر لتصحيح المخالفة.

ولذوي الشأن الطعن على القرار الصادر بذلك أمام محكمة القضاء الإداري.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

موعد إعلان بطل دوري 2025 بعد رفض المحكمة الرياضية الشق المستعجل لبيراميدز

تامر حسني وأبطال فيلم ريستارت يحتفلون بعرضه الخاص في أكتوبر اليوم

الطقس اليوم.. ارتفاع جديد فى درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 38 درجة

أحمد حسن يحضر قرعة بطولة كأس العرب فى قطر.. اليوم

امتحانات نهاية العام.. موعد إعلان وظهور نتيجة الفصل الدراسى الثانى 2025


المتهم بالنصب على المواطنين: أوهم ضحاياه بتوافر فرص عمل بأجور مجزية

أحمد شيبة عن أغنية "أنا مش تمام".. درامية ومبسوط بنجاحها

غدا آخر فرصة للتقديم على وظائف فى مشروع الضبعة النووية.. اعرف التفاصيل

عزيمة لا تقهر.. حكاية شاب شرقاوى من معاناة السمنة المفرطة إلى بطل كمال أجسام بعد ممارسة الرياضة.. هشام حنفى: وزنى كان 155 كجم وصاحبتنى الأمراض وبالتدريبات أصبحت 95 كجم فى 6 أشهر فقط ويؤكد: العزيمة مفتاح النجاح

الأهلي يطلب من ريفيرو تحديد موعد ظهور الصفقات الجديدة فى التتش


حرائق تلتهم غابات الجبل الأخضر وتقترب من المناطق السكنية شرق ليبيا (فيديو)

قطع المياه عن هذه المناطق بالقاهرة لمدة 8 ساعات.. تعرف على التفاصيل

العراق وإيران وفلسطين تفوز بجوائز مهرجان كان.. "حادث بسيط" يحصد السعفة الذهبية.. وجائزة Camera d’Or تذهب للمخرج حسن هادى عن فيلمه "كعكة الرئيس".. والفلسطينى توفيق برهوم يحصد Palme d’Or للفيلم القصير

مروة ناجي: مشاركتي في عرض "صوت وصورة" لكوكب الشرق وسام على صدري

ترتيب الحذاء الذهبي.. مبابي يقترب من حسم الجائزة متفوقا على محمد صلاح

اعرف أسعار الفائدة على شهادات الادخار ببنك مصر

العالم هذا المساء.. فلسطينى يروى كيف استخدمه جنود الاحتلال درعا بشرية فى شمال غزة..تسريب 184 مليون كلمة مرور من "آبل" و"فيسبوك" ومنصات أخرى.. 50 موقعا أثريا وتاريخيا بالمدينة المنورة يستقبل حجاج بيت الله الحرام

دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ذي الحجة لعام 1446فى هذا الموعد

مجلس الوزراء ينشر فيديو عن مشروع "سكن لكل المصريين"

قضية أحمد فاتح تُشعل الجدل.. حقيقة أول رجل عربى يلد طفلة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى