حالات حددها القانون للحصول على معاش من الدولة.. اعرفها

صرف المعاشات
صرف المعاشات
كتبت ـ ندى سليم

نصت المادة الـ 21 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر برقم 148 لسنة 2019، على أن حصول الموظف على معاش يستوجب في الحالات الآتية:

يستحق المعاش في الحالات الآتية :

1. بلوغ سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 120شهراً فعلية على الأقل وتكون المدة 180شهراً فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون .

2. انتهاء خدمة المؤمن عليه من الفئات المشار إليها بالبند أولاً من المادة  الثانية من هذا القانون للوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئى المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل، مع ضرورة عدم اثبات عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل في حالة ثبوت العجز الجزئي المشار إليه بقرار من لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الهيئة بالاتفاق مع الوزراء المختصين، ويكون من بين أعضائها ممثل عن التنظيم النقابي أو العاملين بحسب الأحوال وممثل عن الهيئة، ويحدد القرار قواعد وإجراءات ونظام عمل اللجنة، ويستثنى من شرط عدم وجود عمل آخر الحالات التي يصدر بها قرار من رئيس الهيئة بناءً على موافقة مجلس الإدارة .

3. العجز الكامل أو الوفاة أثناء مزاولة العمل أو النشاط حسب الأحوال بالنسبة للفئات المشار إليها بالبنود ثانياً وثالثًا ورابعاً من المادة (2) من هذا القانون .


4. العجز الكامل أو الوفاة خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه، وبشرط عدم تجاوز سن الشيخوخة وعدم صرف تعويض الدفعة الواحدة .

5. العجز الكامل أو الوفاة بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه متى كانت مدة اشتراكه في التأمين لا تقل عن 120شهراً فعلية على الأقل ، وتكون المدة 180شهراً فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون وبشرط عدم تجاوز سن الشيخوخة وعدم صرف تعويض الدفعة الواحدة.

6. انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجزأو الوفاة مع توافر الشروط الآتية :


( أ ). توافر مدد اشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطى الحق في معاش لا يقل عن (50) من أجر أو دخل التسوية الأخير ، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون.

(ب) أن تتضمن مدة الاشتراك المشار إليها بالبند (أ) مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهراً ، وتكون المدة 300 شهراً فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون
(جـ) تقديم طلب الصرف .

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

وزيرا خارجبة الإمارات وأذربيجان يبحثان هاتفيا تعزيز التعاون الثنائى

تفاصيل إحالة لص هواتف بالقاهرة لمحكمة الجنح

أسواق اليوم الواحد تجوب الجيزة.. خضار ولحوم وسكر بأقل الأسعار

مراسم تتويج توتنهام بلقب الدوري الأوروبي للمرة الثالثة فى تاريخه.. فيديو وصور

4 لاعبين على طاولة الأهلي لتدعيم خط الدفاع قبل مونديال الأندية.. الأولوية للجزار


توتنهام يهزم مانشستر يونايتد ويتوج بلقب الدوري الأوروبي (فيديو)

هاني رمزي: رواتب اللاعبين في مصر تفوق بعض لاعبي أوروبا

مواعيد مباراتي نصف نهائى كأس عاصمة مصر

مدبولى: توجيه من الرئيس بدخول الدولة فى صناعة الألبان بالشراكة مع القطاع الخاص

الوحدة ضد الهلال.. شوط أول سلبي في مواجهة الدوري السعودي


الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره السنغالى لبحث الأوضاع الإقليمية

النصر ضد الخليج.. شوط أول سلبي في مواجهة الدوري السعودي

يويفا يعتمد رسميا نظام التأهل ليورو 2028 ويزيد قوائم منتخبات دورى الأمم

شاهد.. لحظة إطلاق إسرائيل النار على وفد دبلوماسى يضم سفير مصر.. فيديو وصور

"أصحابه حاولوا ينقذوه وفشلوا".. غرق طالب بالمرحلة الإعدادية فى النيل بدسوق

بعد حذفه بيان الانفصال.. مها الصغير تحذف بوست ردها على أحمد السقا

إعادة تشكيل الخريطة الانتخابية لمجلس الشيوخ.. 27 دائرة للفردي و4 للقائمة.. القانون يلزم تمثيل 3 سيدات على الأقل في القوائم الـ13.. و7 لقوائم الـ37 مقعد.. و39 ألف جنيه تأمين الترشح للفردي و111 ألفا للقائمة

المحكمة العليا بإسرائيل: إقالة رئيس الشاباك تمت بالمخالفة للقانون

كبير مستشارى ترامب لشئون أفريقيا يثمن أهمية الشراكة بين القاهرة وواشنطن

إنهاء إجراءات الإفراج عن المخرج عمر زهران بعد قضائه نصف المدة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى