القانون يحدد ضوابط الحصول على الإجازات المرضية بالقطاع الخاص.. اعرف التفاصيل

وزارة العمل
وزارة العمل
كتبت: سمر سلامة

نظم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 حق العامل في القطاع الخاص في الحصول على الإجازات المرضية والسنوية، وفى هذا الصدد، نص قانون العمل على الإجراءات والقواعد التالية:

1 - للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضاً عن الأجر وفقاً لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي.

2 - يكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة على أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل (75%) من أجره ثم ثلاثة أشهر بدون أجر، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.

3 - للعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك.

4- تحدد اتفاقات العمل الجماعية أو لوائح العمل بالمنشأة الشروط والأوضاع الخاصة بالإجازات الدراسية مدفوعة الأجر التي تمنح للعمال.

5 - للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدماً لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يوماً.

6 - حدد مدة الإجازة السنوية 21 يوماً بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى ثلاثين يوماً متى أمضى العامل في الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يوماً في السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا يدخل في حساب الإجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.

7 - إذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر في خدمة صاحب العمل.

8 - تزاد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية.

9 - يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل، ويلتزم العامل بالقيام بالإجازة في التاريخ وللمدة التي حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها.

10 - يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوماً، منها ستة أيام متصلة على الأقل، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد. ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال.

 

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

محافظة قنا: التزام بالإجراءات الوقائية فى التعامل مع حالة ولادة لمصابة بالإيدز

شاهد أغنية تامر حسنى الجديدة "حبيبى تقلان".. فيديو

النائب العام ينعى وكيل نيابة بعد وفاته فى حادث سير أليم بمحور 26 يوليو

محمد شريف: اسمى ما زال مرتبطا بالأهلى ورنالدو وصلاح من أعظم لاعبي العالم

ترامب: التوصل إلى اتفاق مع إيران دون إسقاط القنابل سيكون رائعا


يسرا ونجلاء بدر في حفل زفاف أمينة خليل وأحمد زعتر.. صور

محمد شريف يكشف حقيقة اتفاقه على 50 مليون جنيه مقدم تعاقد مع الزمالك

هل يفكر شريف إكرامي فى الاعتزال حال تتويج بيراميدز بدوري أبطال أفريقيا؟

تأجيل تحضيرات مسلسل هناء وشيرين بطولة هالة صدقي وسوسن بدر

هدية الدولة للمصريين فى الخارج.. كل شىء عن أسعار وشروط ومساحات "بيت الوطن"


موعد صلاة عيد الأضحى 2025 فى محافظات مصر

الأهلي يضم كباكا إلى رحلة الفريق فى كأس العالم للأندية بأمريكا

ما ترتيب محمد صلاح؟.. ثنائي إنجلترا يختار أفضل الأجنحة فى تاريخ البريميرليج

موعد مباراة بيراميدز وصن داونز في إياب نهائي أبطال أفريقيا والقناة الناقلة

موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي فى افتتاح كأس العالم للأندية

مصرع وكيل نيابة إثر اصطدام سيارة ملاكى بسور محور 26 يوليو

"فى مهمة من الله".. ترامب يثير الجدل بمنشور جديد على تروث سوشيال

تنظيم داعش يصعد هجماته شمال موزمبيق

كأس العالم للأندية.. ريال مدريد يعلن رسميا ضم أرنولد قادما من ليفربول

بعد جدل المحكمة الرياضية.. سألنا الـ"AI" مين بطل الدوري؟ اعرف الإجابة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى