6 أشخاص بالقانون يسمح لهم بأيداع المريض النفسى مصحة

مريض نفسى - ارشيفية
مريض نفسى - ارشيفية
كتب محمد عبد الرازق

حدد قانون رعايه المريض النفسي رقم 71 لسنه 2009 عدد من الضوابط والشروط، لحماية المريض التي لا تسمح بإدخاله مصحة نفسية إلا بموافقة طبيب متخصص، فنصت المادة 13 من القانون على أنه لا يجوز إدخال أي شخص إلزاميا لعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية إلا بموافقة طبيب متخصص في الطب النفسي وذلك عند وجود علامات واضحة تدل على وجود مرض نفسي شديد يتطلب علاجه دخول إحدى منشآت الصحة النفسية، وذلك في الحالتين الآتيتين:

الأولى قيام احتمال تدهور شديد ووشيك للحالة المرضية النفسية.

والثانية إذا كانت أعراض المرض النفسي تمثل تهديدا جديا ووشيكا لسلامة أو صحة أو حياة المريض أو سلامة وصحة وحياة الآخرين.

وفى هاتين الحالتين يتعين أن يكون المريض رافضا لدخول المنشأة لتلقى العلاج اللازم على أن يتم إبلاغ الأهل ومدير المنشأة ومكتب الخدمة الاجتماعية التابع له محل إقامة المريض والمجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية بقرارات إدخال المريض إلزاميا خلال أربع وعشرين ساعة من دخوله مرفقا بها تقرير يتضمن تقييما لحالته الصحية، وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ونصت المادة 14 من القانون على أنه يجوز لطبيب غير متخصص في الطب النفسي بإحدى منشآت الصحة النفسية المنصوص عليها في هذا القانون وفى الحالتين المنصوص عليهما في المادة السابقة ووفقا للأحكام المنصوص عليها فيها أن يدخل مريضا دون إرادته لتقييم حالته ولمدة لا تجاوز ثماني وأربعين ساعة وذلك بناء على طلب كتابى يقدم إلى المنشأة من أي من الأشخاص الآتية:

1-أحد أقارب المريض حتى الدرجة الثانية.

2-أحد ضباط قسم الشرطة.

3-الإخصائى الاجتماعى بالمنطقة.

4-مفتش الصحة المختص.

5-قنصل الدولة التي ينتمى إليها المريض الأجنبي.

6-أحد متخصصى الطب النفسي ممن لا يعمل بتلك المنشأة ولا تربطه صلة قرابة بالمريض أو بمدير المنشأة حتى الدرجة الثانية.

ويعرض الأمر على النيابة العامة خلال فترة لا تجاوز أربع وعشرين ساعة لاتخاذ ما يلزم.

ويجوز للطبيب النفسي المسئول إلغاء الدخول الإلزامى قبل انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إذا انتفت مبرراته على أن يقوم بإبلاغ ذلك لكل من مدير المنشأة ومكتب الخدمة الاجتماعية والمجلس الإقليمي للصحة النفسية مع إحاطة المريض والأهل علما بهذا القرار.
 

موضوعات متعلقة

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

شاهد تجارب تشغيل جرار البضائع بشبكة القطار الكهربائى السريع.. صور

النيابة العامة: نلتزم بكشف ملابسات حادث إقليمى المنوفية تحقيقا للردع العام

أخبار مصر.. ارتفاع بدرجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 37 درجة

بنفيكا يخطط لإنقاذ جواو فيليكس من دكة تشيلسي

آخر تطورات مستقبل عبد الله السعيد فى الزمالك بعد نهاية عقده


فيلم ريستارت يحتل المركز الـ 11 ضمن قائمة الأفلام الأكثر تحقيقًا للإيرادات

كلوب: كأس العالم للأندية أسوأ فكرة فى تاريخ كرة القدم

ما لا تعرفه عن الإعلامية كوثر بودراجة بعد وفاتها عقب صراع مع المرض

سيريس السويدى يترقب الحصول على 10% من إجمالى صفقة بيع وسام أبو علي

رئيس الوزراء: مصر نجحت فى جذب كبرى الشركات العالمية لافتتاح مراكز تصنيع


موعد مباراة بنفيكا ضد تشيلسي في ثمن نهائي مونديال الأندية والقنوات الناقلة

الزمالك يعيد هيكلة ملف الأجانب استعداداً للموسم الجديد

حاكم كاليفورنيا يقاضي فوكس نيوز ويطالب بـ787 مليون دولار..وترامب كلمة السر

جونزالو يثير مخاوف إندريك فى ريال مدريد بسبب مونديال الأندية

موعد انطلاق الدوري المصري موسم 2025 - 2026

سائق السيارة بحادث المنوفية: عجلة القيادة اختلت بيدى ولم أر بعدها إلا الضحايا

مواصفة امتحان اللغة الأجنبية الأولى للثانوية العامة بالنظامين القديم والجديد

صيف 2025.. نجوم الغناء يعودون بألبومات قوية ومفاجآت فنية

الأهلى يحدد شروط الموافقة على رحيل وسام أبو على في الميركاتو الصيفى

مريم الخشت زوجة محمد فراج فى مسلسل ورد وشيكولاتة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى