ننشر النصوص المنظمة للقبض على المتهم بقانون الإجراءات الجنائية الجديد

مجلس النواب
مجلس النواب
نور على

نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، القواعد القانونية للقبض على المتهم، وذلك في الفصل الثالث للقانون بعنوان القبض على المتهم، والذى من المزمع أن يناقشه مجلس النواب خلال دور الانعقاد القادم.

وينشر اليوم السابع التفاصيل الواردة في نصوص القانون بعد أن أقرتها اللجنة التشريعية بمجلس النواب، حيث تمثلت في:

المادة 34: 

فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق.

وكل من يُقبض عليه أو يُحبس أو تقيد حريته، تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنياً أو معنوياً.

وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يُهدر ولا يعول عليه.

المادة 37:

لا يجوز حجز أو تقييد حرية أي شخص إلا في أماكن الاحتجاز ومراكز الإصلاح والتأهيل المخصصة لذلك، ولا يجوز لمدير مركز الإصلاح والتأهيل أو القائم على أماكن الاحتجاز قبول أي شخص فيها إلا بمقتضى أمر قضائي مسبب موقع عليه من السلطة المختصة، ولا يجوز أن يبقيه فيها بعد المدة المحددة بالأمر القضائي.

مادة 38:

يجوز لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو بالجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه.

مادة 39:
إذا لم يكن المتهم حاضراً في الأحوال المبينة في المادة 38 من هذا القانون جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره، ويثبت ذلك في المحضر.

وفي غير الأحوال المبينة في المادة 38 المُشار إليها إذا وجدت قرائن كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعد شديد ومقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف جاز لمأمور الضبط القضائي.

أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يطلب فوراً من النيابة العامة أن تصدر أمراً بالقبض عليه، وفي جميع الأحوال تنفذ أوامر الضبط والإحضار والإجراءات التحفظية بواسطة أحد معاوني التنفيذ أو بواسطة رجال السلطة العامة.

مادة 40:
يجب على مأمور الضبط القضائي أن يبلغ فوراً المتهم المضبوط بسبب تقييد حريته، وبالتهم المنسوبة إليه، وأن يسمع أقواله، وأن يحيطه بحقوقه كتابة، وأن يمكنه من الاتصال بذويه وبمحاميه.

وإذا لم يأت المتهم بما ينفي التهمة عنه، يرسله مأمور الضبط القضائي خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته إلى سلطة التحقيق المختصة.

مادة 41:
لكل من شاهد الجاني متلبساً بجناية أو جنحة يجوز فيها قانونا الحبس الاحتياطي، أن يسلمه إلى أقرب رجل سلطة عامة دون حاجة إلى أمر بضبطه.

مادة 42:
لرجال السلطة العامة في أحوال التلبس بالجنايات والجنح التي يجوز الحكم فيها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور ضبط قضائي.
ولهم ذلك أيضاً في الجرائم الأخرى المتلبس بها إذا لم يمكن لهم التثبت من شخصية المتهم.

مادة 43:
فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 11 من هذا القانون إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى الجنائية عنها على شكوى فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها ويجوز في هذه الحالة أن تكون الشكوى لمن يكون حاضراً من رجال السلطة العامة.

مادة 44:
يجوز للنائب العام ولأعضاء النيابة العامة ولرؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية حق دخول الأماكن المخصصة لإيداع المحبوسين الكائنة في دوائر اختصاصهم، وذلك للتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية، ومن أن أوامر التحقيق وأحكام وقرارات المحاكم يجرى تنفيذها على الوجه المبين بها وطبقاً للأحكام المقررة قانوناً، ولهم أن يطلعوا على الدفاتر، وعلى أوامر التنفيذ، والقبض، والحبس، وأن يأخذوا صوراً منها، وأن يتصلوا بأي نزيل، ويسمعوا منه أي شكوى.

ويجب أن تقدم لهم كل مساعدة، للحصول على المعلومات التي يطلبونها.

ويكون لقضاة التحقيق فيما يباشرونه من تحقيقات السلطات المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة.
 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الأهلي يواصل تدريباته اليوم فى التتش استعداداً لمواجهة غزل المحلة

منتخب مصر يبحث عن حلول لأزمة الدفاع قبل مباراتىّ إثيوبيا وبوركينا

ريال مدريد يفتتح مشواره فى الدوري الإسباني أمام أوساسونا الليلة

الطقس اليوم.. ارتفاع مؤقت بدرجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الكنيسة القبطية تستعد لعيد العذراء مريم في 22 أغسطس.. فرح روحى وطقوس مميزة واستعدادات مبكرة في الكنائس والأديرة.. الأديرة محطات حج روحي.. وقداسات على مدار اليوم مراعاة للموظفين والأسر والأطفال


طلاب الثانوية الأزهرية دور ثان يؤدون امتحان الكيمياء والفلسفة والمنطق اليوم

صاحبة الأنامل الذهبية.. أمنية صبري عازفة آلة القانون.. صاحبت العديد من كبار المطربين والمطربات.. عزفت أمام الرئيس.. شاركت الطلبة فرحتهم في حفلات التخرج.. ونالت الجوائز المحلية والعربية العربى.. صور

6 مواهب تتنافس على جائزة أفضل لاعب شاب لعام 2025 فى إنجلترا الليلة

محاكمة تشكيل عصابي بتهمة النصب على المواطنين فى عابدين

أسرع قطارات السكة الحديد.. اعرف مواعيد قطار تالجو


صراع سداسي.. محمد صلاح ينافس على جائزة جديدة فى إنجلترا اليوم

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 19 – 8 – 2025 فى الدورى الممتاز

انطلاق اختبارات القدرات لطلاب الشهادات المعادلة المتقدمين لكلية تربية موسيقية

النفقات غير المستحقة تهدد سيدة بالحبس بعد ملاحقة زوجها لها بدعاوى قضائية

دولة التلاوة.. أضخم مسابقة قرآن بتاريخ مصر بالتعاون بين الأوقاف والشركة المتحدة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 19 - 8 - 2025 والقنوات الناقلة

الأهلى يفحص ياسين مرعى.. ويطمئن على جاهزية تريزيجيه ودارى

وفاة الطفل الفلسطيني صاحب عبارة "أنا جعان".. مأساة ترصدها الصور

ما بين الطمأنينة والقلق.. تطورات الحالة الصحية للمطربة أنغام

السكة الحديد تكشف تفاصيل واقعة ادعاء راكب منعه استقلال قطار مرتديا شورت

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى