اعرف الفرق بين نصوص "القبض" بقانون الإجراءات الجنائية الحالى والجديد

اللجنة التشريعية بمجلس النواب - أرشيفية
اللجنة التشريعية بمجلس النواب - أرشيفية
كتب محمد عبد الرازق

جاء مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، لينظم  القواعد القانونية للقبض على المتهم، بعد أن أقرتها اللجنة التشريعية بمجلس النواب والذى من المزمع أن يناقشه المجلس خلال دور الانعقاد القادم.

فنص القانون المطبق حاليا  رقم 150  لسنة 1950  والخاص بإصدار قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته، في الباب الثالث منه على دور مأمور الضبط القضائي في القبض على المتهم، وذلك في المواد الآتية:

فنصت المادة (34 ) على أن لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه.

وفى المادة 35 نص على إذا لم يكن المتهم حاضراً في الأحوال المبينة في المادة السابقة جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمر بضبطه وإحضاره ويذكر ذلك في المحضر، أو في غير الأحوال المبينة في المادة السابقة إذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعدٍ شديد أو مقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يطلب فوراً من النيابة العامة أن تصدر أمراً بالقبض عليه،وفي جميع الأحوال تنفذ أوامر الضبط والإحضار والإجراءات التحفظية بواسطة أحد المحضرين أو بواسطة رجال السلطة العامة.

وفى المادة 36 من القانون نص علي أن يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع فوراً أقوال المتهم المضبوط، وإذا لم يأت بما يبرئه، يرسله في مدى أربعة وعشرين ساعة إلى النيابة العامة المختصة ، ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه في ظرف أربع وعشرين ساعة ثم تأمر بالقبض عليه أو إطلاق سراحه.

ونصت المادة 37 من القانون على أن لكل من شاهد الجاني متلبسا بجناية أو جنحة يجوز فيها قانوناً الحبس الاحتياطي، أن يسلمه إلى أقرب رجل من رجال السلطة العامة دون احتياج إلى أمر بضبطه.

وأجاز القانون في المادة 38 لرجال السلطة العامة، في الجنح المتلبس بها التي يجوز الحكم فيها بالحبس، أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي ولهم ذلك أيضا في الجرائم الأخرى المتلبس بها إذا لم يمكن معرفة شخصية المتهم.

وفى المادة 39 فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في المادة 9 (فقرة ثانية) من هذا القانون فإنه إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى العمومية عنها على شكوى فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها ويجوز في هذه الحالة أن تكون الشكوى لمن يكون حاضراً من رجال السلطة العامة.

 

وفي المادة 40 نص القانون على أن لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً، كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً .


لتأتى النصوص المعدلة في  قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد أن أقرتها اللجنة التشريعية بمجلس النواب، لتنص على أنه:

 

فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق.


وكل من يُقبض عليه أو يُحبس أو تقيد حريته، تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنياً أو معنوياً.


وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يُهدر ولا يعول عليه، و ذلط طبقا للمادة 34 من القانون الجديد.

 

و نص في المادة  37 على ان لا يجوز حجز أو تقييد حرية أي شخص إلا في أماكن الاحتجاز ومراكز الإصلاح والتأهيل المخصصة لذلك، ولا يجوز لمدير مركز الإصلاح والتأهيل أو القائم على أماكن الاحتجاز قبول أي شخص فيها إلا بمقتضى أمر قضائي مسبب موقع عليه من السلطة المختصة، ولا يجوز أن يبقيه فيها بعد المدة المحددة بالأمر القضائي.

 

وجاءت المادة 38 لتجيز  لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو بالجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه.


وفى المادة 39 نصت على إذا لم يكن المتهم حاضراً في الأحوال المبينة في المادة 38 من هذا القانون جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره، ويثبت ذلك في المحضر.


وفي غير الأحوال المبينة في المادة 38 المُشار إليها إذا وجدت قرائن كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعد شديد ومقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف جاز لمأمور الضبط القضائي.


أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يطلب فوراً من النيابة العامة أن تصدر أمراً بالقبض عليه، وفي جميع الأحوال تنفذ أوامر الضبط والإحضار والإجراءات التحفظية بواسطة أحد معاوني التنفيذ أو بواسطة رجال السلطة العامة.

 

و في المادة 40  نص على أن يجب على مأمور الضبط القضائي أن يبلغ فوراً المتهم المضبوط بسبب تقييد حريته، وبالتهم المنسوبة إليه، وأن يسمع أقواله، وأن يحيطه بحقوقه كتابة، وأن يمكنه من الاتصال بذويه وبمحاميه.

 

وإذا لم يأت المتهم بما ينفي التهمة عنه، يرسله مأمور الضبط القضائي خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته إلى سلطة التحقيق المختصة.


و نص في المادة 41 على أن لكل من شاهد الجاني متلبساً بجناية أو جنحة يجوز فيها قانونا الحبس الاحتياطي، أن يسلمه إلى أقرب رجل سلطة عامة دون حاجة إلى أمر بضبطه.

 

و في المادة 42 نص على لرجال السلطة العامة في أحوال التلبس بالجنايات والجنح التي يجوز الحكم فيها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور ضبط قضائي.


ولهم ذلك أيضاً في الجرائم الأخرى المتلبس بها إذا لم يمكن لهم التثبت من شخصية المتهم.

 

و في المادة 43 نص على فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 11 من هذا القانون إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى الجنائية عنها على شكوى فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها ويجوز في هذه الحالة أن تكون الشكوى لمن يكون حاضراً من رجال السلطة العامة.

 

وفي المادة 44 نص على انه يجوز للنائب العام ولأعضاء النيابة العامة ولرؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية حق دخول الأماكن المخصصة لإيداع المحبوسين الكائنة في دوائر اختصاصهم، وذلك للتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية، ومن أن أوامر التحقيق وأحكام وقرارات المحاكم يجرى تنفيذها على الوجه المبين بها وطبقاً للأحكام المقررة قانوناً، ولهم أن يطلعوا على الدفاتر، وعلى أوامر التنفيذ، والقبض، والحبس، وأن يأخذوا صوراً منها، وأن يتصلوا بأي نزيل، ويسمعوا منه أي شكوى.

 

ويجب أن تقدم لهم كل مساعدة، للحصول على المعلومات التي يطلبونها، ويكون لقضاة التحقيق فيما يباشرونه من تحقيقات السلطات المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

عقب تتويج الأهلي بالدورى.. مباراة فاركو الوداع للثلاثى "أكرم وحمزة وربيعة"

بيراميدز يحتفل بالفوز على سيراميكا رغم تتويج الأهلى بالدورى.. صور

معلول وأكرم يودعان الأهلي بالدموع فى ليلة القبض على الدرع 45.. صور

شاهد زوجة إمام عاشور مع طفلتها في مدرجات ستاد القاهرة

بيراميدز يتقدم على سيراميكا 2-1 فى الشوط الأول.. صور


أبرزهن زوجة إمام عاشور.. زوجات اللاعبين يدعمن الأهلي في ليلة التتويج بالدوري

موكب احتفالى مرتقب في الشانزليزيه حال تتويج باريس سان جيرمان بدوري الأبطال

ريال مدريد يقترب من ضم أنجيلو ستيلر لاعب شتوتجارت بعقد حتى 2030

"فادية" على اسم جدتها.. حسن الرداد وإيمى سمير غانم يرزقان بمولودة

حماس: الاتفاق مع أمريكا يتضمن إطلاق سراح 10 محتجزين مقابل أسرى فلسطينيين


هل ينتقم ترامب من جامعة هارفارد بسبب نجله؟ "ميلانيا" تجيب

فى مواجهة غير مباشرة بين أحفاد الدكتورة نوال الدجوى.. اتهامات متبادلة بالسرقة والتزوير وتهديدات بالقتل.. يقابلها نفى شامل ورسائل تسامح.. وتحقيقات النيابة تحسم مصير ثروة بمليارات الجنيهات

العيد عندك الجمعة ولا السبت.. دول تخالف رؤية هلال ذى الحجة.. تعرف عليها

تعرف على ترتيبات تسليم جائزة درع الدورى لبطل الموسم الحالى اليوم

رسميا ..تسليم درع الدوري للبطل اليوم

ريال بيتيس ضد تشيلسي.. جوائز نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

تذاكر مباراة الأهلى وإنتر ميامى تحت الطلب قبل انطلاق كأس العالم للأندية

نص أقوال نوال الدجوى بقضية الحجر فى 2024: "عاوزين يستولوا على أموالى"

موعد صرف معاشات شهر يونيو 2025.. اعرف التفاصيل

صراع إمام عاشور وأسامة فيصل.. ترتيب هدافى دوري nile قبل جولة الحسم الليلة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى