محافظ القاهرة يحظر إصدار تراخيص هدم الفلل والقصور بدون العرض عليه.. ويشكل لجنة لمراجعة كل الحالات المشابهة.. ويؤكد: بناء مبنى مماثل بنفس الطول في حالة الهدم.. ومصدر: الهدف الحفاظ على النسيج العمرانى ومنع تشويهه

الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة
الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

أصدر الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة قرارًا بحظر إصدار الترخيص أو تصاريح بهدم القصور والفيلات أيًا كان طابعها أو حالتها الإنشائية دون العرض عليه بتقرير من اللجنة المتخصصة التى قام بتشكيلها على مستوى المحافظة لمراجعة الإجراءات التى تمت مع الحالات والطلبات المقدمة، وعرض تقارير دورية بشأنها بالاستعانة بمن تراه اللجنة من المختصين ذوى الكفاءة.

وأكد محافظ القاهرة أنه فى الحالات التى تتطلب ضرورة الهدم يتم تنفيذ كافة الضوابط والإجراءات المقررة قانونًا، مع عدم جواز البناء على الأرض إلا فى حدود المساحة والارتفاع اللذين كانا عليهما قبل الهدم، وذلك دون الإخلال بما قد تحدده اشتراطات البناء من مساحة أو ارتفاع أقل.

وأكدت مصادر بمحافظة القاهرة أن قرار محافظ القاهرة يستهدف الحفاظ على النسيج العمرانى، ومنع تشويه الشكل المعمارى للقاهرة خاصة وأن معظم المناطق التى تضم فيلات أو قصور موجودة فى الأمان ذو الطراز المعمارى والمناطق التاريخية أو المجاورة لها، وهو ما يشكل خطورة ويعمل على طمس الهوية الخاصة بتلك المناطق.

وأكدت المصادر أن معظم المبانى المشابهة التى تم هدمها وإعادة بنائها، تم هدمها بشكل يمثل تحايل على القانون، وسعى معظم أصحابها إلى إهمال المبنى والعمل على تدميره بشكل أو بأخر وتخريبه للحصول على قرار هدم ويعيد بنائه مرة أخرى ليكون برج سكنى أو عمارة سكنية للتربح مما يعمل على طمس هوية المكان بشكل تدريجى كما يمثل ذلك ضغط على البنية التحتية للشوارع وشبكات الصرف والمياه، ويزيد من الازدحام والتكدس.

ومن بين أساليب تعريض المبنى للخطر للحصول على تصاريح الهدم، يتم إغراق المبنى بالمياه فترة من الوقت حتى يؤثر تواجد المياه لفترة طويلة على أثاث العقار وقد يؤدى ذلك إلى تصدعه وظهور شروخ وتشققات، كما يتم أيضا تكسير أجزاء من الأسقف وغمرها بالمياه حتى يظهر الصدأ بحديد التسليح ما يساعد اللجان المختصة فى تصنيف المبنى بأنه مبنى يمثل خطورة على سكانه وعلى المارة ويستوجب الإزالة، وبناء عليه يتم إصدار قرار الهدم.

وفى السياق حدد القانون عقوبة هدم المبانى التراثية والتاريخية، حيث تنص المادة الثانية عشر من قانون تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2020، على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب كل من هدم كليًا أو جزئيًا مبنى أو منشأة مما نص عليه فى الفقرة الأولى من المادة الثانية من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، فإذا وقف الفعل عند حد الشروع فيه جاز للقاضى أن يقضى بإحدى هاتين العقوبتين.

ووفقا للمادة، يترتب على هدم المبنى أو المنشأة المشار إليها فى الفقرة السابقة عدم جواز البناء على أرضها لمدة خمسة عشرة عاما إلا فى حدود المساحة والارتفاع اللذين كانا عليه قبل الهدم، وذلك دون الإخلال بما تحدده اشتراطات البناء من مساحة أو ارتفاعات أقل.

وتنص المادة على أنه يجب الحكم بشطب اسم المهندس أو المقاول المحكوم عليه من سجلات نقابة المهندسين أو الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء بحسب الأحوال وذلك لمدة لا تزيد على سنتين، وفى حالة العود يكون الشطب لمدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات.

ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من هدم أو شرع فى هدم مبنى أو منشأة مما يخضع لأحكام الفقرة الثانية من المادة الثانية من هذا القانون وكل من خالف أيًا من أحكام المادتين الثامنة والعاشرة والفقرة الثانية من هذه المادة.

جدير بالذكر أن المادة الثانية من هذا القانون، تنص على أن يحظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز المرتبطة بالتاريخ القومى أو بشخصية تاريخية أو التى تمثل حقبة تاريخية أو التى تعتبر مزارًا سياحيًا، وذلك مع عدم الإخلال بما يستحق قانونًا من تعويض، ولا يجوز هدم ما عدا ذلك أو الشروع فى هدمه إلا بترخيص يصدر وفقًا لأحكام هذا القانون.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

تنسيق المرحلة الثالثة.. 50% حد أدنى للتقدم لطلاب النظامين الحديث والقديم

تنسيق المرحلة الثالثة .. إتاحة تسجيل الرغبات الثلاثاء 26 أغسطس

تايلور سويفت تثير الجدل بعنوان ألبومها الجديد.. هل تلمح لـ كانييه ويست؟

محافظ بنك إنجلترا: بريطانيا تواجه تحديا كبيرا بسبب ضعف النمو

رئيس الوزراء يبحث مع رئيس المركزى للتنظيم والإدارة جهود تطوير العمل الإدارى


إخماد حريق محدود فى فيلا الفنان محمد صبحى بمدينة 6 أكتوبر

والد طالبة تعديل الرغبات يتنازل عن المحضر ضد المتسببة.. ويؤكد: كان يهمنى مستقبل بنتى

التأمين الصحى: 37 مركزا مجهزة بأعلى التجهيزات لعلاج الأطفال المصابين بالسكر

فيلم درويش يحقق أكثر من 25 مليون جنيه في دور العرض المصرية

النيابة تحقق فى بلاغ ضد الزمالك بسبب الدباغ.. والمحامى يكشف سر الرقم الناقص


الأرصاد تزف بشرى للمواطنين وتكشف عن موعد انخفاض درجات الحرارة

الطلائع يهزم الإسماعيلى فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة بالدوري

ضبط قضايا اتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 5 ملايين جنيه

تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع أمام غزل المحلة غدا.. عودة الشناوى

الأمن الإنساني.. الداخلية تنقذ قطة عالقة بمنور في المنوفية

جرعة مخدرات وراء مصرع شاب داخل مسكنه فى الطالبية

طبيب الأهلي يحدد موعد عودة مروان عطية للتدريبات الجماعية

هل تتعرض البلاد لموجات شديدة الحرارة الأيام المقبلة؟.. الأرصاد ترد وتزف بشرى للمواطنين.. مدير الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد لـ"اليوم السابع": لا موجات طويلة المدى حتى نهاية أغسطس.. ونصائح هامة للمواطنين

تشييع جثمان بهاء الخطيب في البدرشين ودفنه بمقابر ميت رهينة

الإجهاد الحرارى يهدد حياة الملايين.. الأمم المتحدة: نصف سكان العالم يعانون من آثار سلبية من ارتفاع درجات الحرارة.. والعمل الدولية: 2.4 مليار عامل يتعرضون للحرارة المفرطة وأكثر من 22.85 مليون إصابة مهنية كل عام

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى