محافظ القاهرة يحظر إصدار تراخيص هدم الفلل والقصور بدون العرض عليه.. ويشكل لجنة لمراجعة كل الحالات المشابهة.. ويؤكد: بناء مبنى مماثل بنفس الطول في حالة الهدم.. ومصدر: الهدف الحفاظ على النسيج العمرانى ومنع تشويهه

الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة
الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

أصدر الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة قرارًا بحظر إصدار الترخيص أو تصاريح بهدم القصور والفيلات أيًا كان طابعها أو حالتها الإنشائية دون العرض عليه بتقرير من اللجنة المتخصصة التى قام بتشكيلها على مستوى المحافظة لمراجعة الإجراءات التى تمت مع الحالات والطلبات المقدمة، وعرض تقارير دورية بشأنها بالاستعانة بمن تراه اللجنة من المختصين ذوى الكفاءة.

وأكد محافظ القاهرة أنه فى الحالات التى تتطلب ضرورة الهدم يتم تنفيذ كافة الضوابط والإجراءات المقررة قانونًا، مع عدم جواز البناء على الأرض إلا فى حدود المساحة والارتفاع اللذين كانا عليهما قبل الهدم، وذلك دون الإخلال بما قد تحدده اشتراطات البناء من مساحة أو ارتفاع أقل.

وأكدت مصادر بمحافظة القاهرة أن قرار محافظ القاهرة يستهدف الحفاظ على النسيج العمرانى، ومنع تشويه الشكل المعمارى للقاهرة خاصة وأن معظم المناطق التى تضم فيلات أو قصور موجودة فى الأمان ذو الطراز المعمارى والمناطق التاريخية أو المجاورة لها، وهو ما يشكل خطورة ويعمل على طمس الهوية الخاصة بتلك المناطق.

وأكدت المصادر أن معظم المبانى المشابهة التى تم هدمها وإعادة بنائها، تم هدمها بشكل يمثل تحايل على القانون، وسعى معظم أصحابها إلى إهمال المبنى والعمل على تدميره بشكل أو بأخر وتخريبه للحصول على قرار هدم ويعيد بنائه مرة أخرى ليكون برج سكنى أو عمارة سكنية للتربح مما يعمل على طمس هوية المكان بشكل تدريجى كما يمثل ذلك ضغط على البنية التحتية للشوارع وشبكات الصرف والمياه، ويزيد من الازدحام والتكدس.

ومن بين أساليب تعريض المبنى للخطر للحصول على تصاريح الهدم، يتم إغراق المبنى بالمياه فترة من الوقت حتى يؤثر تواجد المياه لفترة طويلة على أثاث العقار وقد يؤدى ذلك إلى تصدعه وظهور شروخ وتشققات، كما يتم أيضا تكسير أجزاء من الأسقف وغمرها بالمياه حتى يظهر الصدأ بحديد التسليح ما يساعد اللجان المختصة فى تصنيف المبنى بأنه مبنى يمثل خطورة على سكانه وعلى المارة ويستوجب الإزالة، وبناء عليه يتم إصدار قرار الهدم.

وفى السياق حدد القانون عقوبة هدم المبانى التراثية والتاريخية، حيث تنص المادة الثانية عشر من قانون تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2020، على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب كل من هدم كليًا أو جزئيًا مبنى أو منشأة مما نص عليه فى الفقرة الأولى من المادة الثانية من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، فإذا وقف الفعل عند حد الشروع فيه جاز للقاضى أن يقضى بإحدى هاتين العقوبتين.

ووفقا للمادة، يترتب على هدم المبنى أو المنشأة المشار إليها فى الفقرة السابقة عدم جواز البناء على أرضها لمدة خمسة عشرة عاما إلا فى حدود المساحة والارتفاع اللذين كانا عليه قبل الهدم، وذلك دون الإخلال بما تحدده اشتراطات البناء من مساحة أو ارتفاعات أقل.

وتنص المادة على أنه يجب الحكم بشطب اسم المهندس أو المقاول المحكوم عليه من سجلات نقابة المهندسين أو الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء بحسب الأحوال وذلك لمدة لا تزيد على سنتين، وفى حالة العود يكون الشطب لمدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات.

ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من هدم أو شرع فى هدم مبنى أو منشأة مما يخضع لأحكام الفقرة الثانية من المادة الثانية من هذا القانون وكل من خالف أيًا من أحكام المادتين الثامنة والعاشرة والفقرة الثانية من هذه المادة.

جدير بالذكر أن المادة الثانية من هذا القانون، تنص على أن يحظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز المرتبطة بالتاريخ القومى أو بشخصية تاريخية أو التى تمثل حقبة تاريخية أو التى تعتبر مزارًا سياحيًا، وذلك مع عدم الإخلال بما يستحق قانونًا من تعويض، ولا يجوز هدم ما عدا ذلك أو الشروع فى هدمه إلا بترخيص يصدر وفقًا لأحكام هذا القانون.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الأهلي يستطلع رأي ريبيرو بشأن عروض الإعارة لـ محمد عبد الله

اكتمال تطبيق "التأمين الصحى" بأسوان.. الرعاية الصحية: تنفيذ المرحلة الأولى للمنظومة بـ6 محافظات.. واستحداث وإدخال 22 خدمة متطورة.. وأحمد السبكى: الفاتورة تجاوزت 9 مليارات جنيه.. وإنهاء المرحلة الثانية قريبًا

بي اس جي ضد الريال.. مشوار عملاقي أوروبا إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية

المتهمان بسرقة الشقق: بنسرقها بأسلوب التسلق

انتظام صرف معاشات شهر يوليو بالزيادة الجديدة 15%


الطلائع يواجه الجونة وديا اليوم في معسكر الإسماعيلية

محاولات لإنهاء أزمة سيف الجزيرى في الزمالك

قمة إفريقية أمريكية مصغرة.. ترامب يستضيف قادة 5 دول أفارقة فى البيت الأبيض.. واهتمام متزايد لواشنطن بمنطقة الساحل الإفريقى.. وقانون النمو والفرص مطروح للنقاش.. والأولويات هى الحد من التطرف والهجرة غير الشرعية

بعد ملاحقة إبراهيم سعيد للحجز على ممتلكاته.. اعرف المستندات اللازمة للدعوى؟

قبل ما تشغل التكييف.. 9 نصائح تحميك من كارثة حريق مفاجئة


غدًا.. انتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2025

ارتفاع درجات الحرارة ينشر الفوضى فى أوروبا.. عواصف وفيضانات فى إيطاليا وتأجيل 13 رحلة جوية بعد موجة حر شديدة.. والأسماك النافقة تتسبب فى انسداد نهر فى التشيك.. واندلاع الحرائق فى عدد من الدول

اختبارات القدرات 2025 تبدأ السبت.. هل يمكن استرداد الرسوم حالة الرسوب؟

تعرف على موعد انطلاق استعدادات الأهلي للموسم الجديد ومعسكر تونس

هدوء ما قبل الإعلان.. آخر تطورات نتيجة الدبلومات الفنية 2025

الحرارة تصل 42 درجة.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025

كيف أنقذت مصر نفسها من كارثة بيولوجية بعد إحباط تهريب 300 كائن حى نادر فى مطار القاهرة؟.. الأنواع المضبوطة شديدة الخطورة وتنشر أمراض وفيروسات وبكتيريا غريبة لا نملك أمصال لها.. وتسبب خسائر فى الثروة الحيوانية

فلومينينسي ضد تشيلسي.. جواو بيدرو يدون أول أهدفه مع البلوز "فيديو"

السجن 10 سنوات لـ7 متهمين بدفن شاب حيا داخل ماسورة مياه فى المحلة

"فتش فى دفاترك القديمة" شعار صفقات الأهلى فى الميركاتو الصيفى

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى