القانون يحدد ضوابط أجور العاملين بالقطاع الخاص.. أبرزها حظر التمييز

عمال
عمال
كتبت :سمر سلامة

وضع قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، عدد من الضوابط بشأن أجور العاملين في القطاع الخاص، وتتضمن هذه الضوابط الآتى:

1 - يحظر التمييز فى الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .

2 - يحدد الأجر وفقا لعقد العمل الفردي أو اتفاقية العمل الجماعي أو لائحة المنشأة، فإذا لم يحدد الأجر بأي من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد.

3 - إذا تم الاتفاق على تحديد الأجر بالإنتاج أو بالعمولة وجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور .

4 - تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة المتداولة قانونا فى أحد أيام العمل وفى مكانه مع مراعاة الأحكام التالية :

العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل فى الشهر .

إذا كان الأجر بالإنتاج واستلزم العمل مـدة تزيـد على أسبوعين وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل وأن يؤدى له باقي الأجر خلال الأسبوع التالي ما كلف به .

5 - يكون حساب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج أو العمال الذين يتقاضون أجوراً ثابتة مضافا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية فى السنة الأخيرة أو عن المدة التى اشتغلها إن قلت عن ذلك إن قلت عن ذلك مقسوماً على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة .

6 - يحظر على صاحب العمل أن ينقل عاملا بالأجر الشهري إلى فئة عمال المياومة أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو الساعة أو بالإنتاج إلا بموافقة العامل عند نقله كتابة، ويكون للعامل فى هذه الحالة جميع الحقوق التى اكتسبها فى المدة التى قضاها بالأجر الشهري .

7 - إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل وكان مستعدا لمباشرة عمله وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل ، اعتبر كأنه أدى عمله فعلا و استحق أجره كاملا ، أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره .

8 - لا يجوز لصاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية أو سلع أو خدمات من مجال معين أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع أو يقدمه من خدمات .

9 -لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من 10 % وفاء لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد أو أن يتقاضى أية فائدة عن هذه القروض ويسرى ذلك الحكم على الأجور المدفوعة مقدما .

10 - لا يجوز الاستقطاع أو الحجز أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا فى حدود 25% من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى 50% فى حالة دين النفقة .


 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

خسارة ناشئى اليد أمام إسبانيا 31-29 فى ربع نهائى بطولة العالم

غزل المحلة يٌحصل مستحقات صفقة كاستلو على 3 دفعات من زد

قرار مهم لوزير التربية والتعليم بعد قليل

غموض موعد عودة سلة الزمالك للتدريبات بعد اعتذار المدير الفني

رغم جاهزية اللاعب .. إمام عاشور خارج مباراة الأهلى وفاركو


تأهل الدنمارك والسويد لنصف نهائي مونديال اليد للناشئين

الرئيس السيسى يصدّق على تعديل بعض أحكام قانون التعليم

الداخلية تكشف تفاصيل واقعة اللصوص المقيدة بسيارات نقل فى المنوفية

كريم محمود عبد العزيز ينشر صورة مع زوجته ويتغزل فيها: بحبك

الأرصاد تحدد موعد انكسار الموجة الحارة وتحذر من أمطار رعدية.. فيديو


مات والده فى حادث منذ 3 أعوام ولحق به الابن اليوم بنفس الطريقة.. تفاصيل

الأهلي يعلن ضم نوران خالد في صفوف اليد قادمة من سبورتنج

وزير خارجية بريطانيا يبلغ عن نفسه بعد رحلة صيد مع نائب ترامب بسبب "سنارة"

السيطرة على حريق محل فى منطقة المرج دون إصابات

بيرس مورجان يشارك صورة نادرة: حزين على معاناة بروس ويليس من الخرف

وفاة بطل حريق شبرا الخيمة متأثرا بإصاباته بحروق فى جميع أنحاء جسده

عادل أحمد هداف ناشئى اليد فى بطولة العالم حتى الآن برصيد 21 هدفا

وزيرة التنمية المحلية تعتمد حركة محليات محدودة تتضمن 12 سكرتيرا عاما وسكرتيرا مساعدا فى 10 محافظات.. منال عوض: ضرورة التواجد الميدانى وخدمة المواطنين وحل مشاكلهم.. وتؤكد: تقييم مستمر للقيادات لتصعيد المتميزين

النيابة تحقق فى مطاردة 3 طلاب سيارة فتيات بطريق الواحات

كولومبوس الأمريكى يخطر الأهلى بموعد إرسال القسط الأول من صفقة وسام أبو على

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى