القانون يحدد اختصاصات مجلس إدارة بنوك القطاع العام.. تعرف عليها

البنك المركزي
البنك المركزي
كتبت: سمر سلامة

حدد قانون البنك المركزي تشكيل واختصاصات مجلس إدارة البنوك، وفي هذا الصدد نصت  المادة (18) من القانون، علي أن يكون لكل بنك من بنوك القطاع العام سواء أكانت من البنوك التجارية أو المتخصصة أو بنوك الاستثمار والأعمال مجلس إدارة يشكل على الوجه الآتي:

(أ) رئيس مجلس الإدارة.

(ب) نائب رئيس مجلس الإدارة.

(ج) ثلاثة أعضاء من المديرين والعاملين بالبنك.

(د) اثنان من كبار المتخصصين في المسائل المالية والاقتصادية.

ويرشح وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادي، بناء على اقتراح محافظ البنك المركزي رئيس مجلس الإدارة ونائبه وأعضائه ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية.

وتحدد مرتبات وبدلات ومكافآت رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضوين المتخصصين بقرار من رئيس الجمهورية.

وحددت المادة 19 اختصاصات مجلس إدارة بنك القطاع العام، حيث نصت علي أن مجلس إدارة كل بنك من بنوك القطاع العام المشار إليها في المادة السابقة هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ووضع السياسة الائتمانية التي ينتهجها والإشراف على تنفيذها وفقا لخطة التنمية الاقتصادية وإصدار القرارات بالنظم التي يراها كفيلة بتحقيق الأغراض والغايات التي يقوم على تنفيذها وفقا لأحكام القانون رقم 163 لسنة 1957 المشار إليه في إطار السياسة العامة للدولة، وللمجلس - في مجال نشاط كل بنك - اتخاذ الوسائل الآتية:

(أ) المساهمة في عمليات التمويل الداخلي والخارجي وخدمته وفقا لخطة التنمية الاقتصادية والأوضاع التي يقررها البنك المركزي.

(ب) مباشرة عمليات تنمية الادخار والاستثمار المالي في الداخل والخارج وفقا للسياسة العامة للدولة والأوضاع التي يقررها البنك المركزي.

(ج) المساهمة في إنشاء المشروعات وشركات الاستثمار والأموال.

(د) القيام بالعمليات المصرفية - مالية وتجارية - وفقا لأحكام القانون رقم 163 لسنة 1957 المشار إليه ووفقا لقرار إنشاء البنك ونظامه.

(هـ) الموافقة على مشروع الموازنة والحسابات الختامية والميزانية العمومية للبنك.

(و) إصدار اللوائح والقرارات فيما يتعلق بعملياته والشئون المالية والفنية وأساليب الإدارة وبرامج العمل.

(ز) الموافقة على الهيكل التنظيمي للبنك بناء على اقتراح رئيس مجلس الإدارة.

(ح) وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج.

ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدر من قرارات طبقا للبنود (و) و(ز) و(ح) بالقواعد والنظم المنصوص عليها في القرار بقانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة, والقرار بقانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات وشركات القطاع العام, والقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

حبس المتهم بسرقة هاتف بالإكراه من شاب أمام مستشفى الزيتون

شهاب يختتم حفله فى العلمين بأغنية "التتار" ويوجه الشكر لـ "تذكرتي".. صور

الأهلي يصعق فاركو برباعية في الدوري ويحقق انتصاره الأول مع ريبيرو.. صور

طرد محمد هاني في الدقيقة الأخيرة من مباراة الأهلي وفاركو

ليفربول ضد بورنموث.. إيكيتيكي يسجل أول أهداف الدوري الإنجليزي فى الدقيقة 37


استقبال حار وضحك وهزار.. شاهد كيف استقبل ترامب بوتين فى آلاسكا.. صور

تفعيل وضع الطيران .. أهداف الأهلى في الدورى حتى الآن من الرأسيات فقط "فيديو"

أحمد شعبان لاعب فاركو يمزق التيشيرت عقب استبداله أمام الأهلى.. فيديو

محافظة الجيزة: غلق كوبرى الجلاء 3 ساعات صباح السبت للصيانة

مصرع شخص وإصابة آخرين فى مشاجرة بقرية بالبدرشين


إسبانيا تتأهل إلى نهائي بطولة العالم لليد 2025

مقتل شاب متأثرا بإصابته بطعنات على يد آخر بالغربية

تيك توكر جديدة فى قبضة الأمن لنشرها فيديوهات منافية للآداب العامة

إعلان نتيجة الالتحاق برياض الأطفال فى القاهرة على هذا الرابط

الإدارية العليا تستقبل 10 طعون على نتائج انتخابات مجلس الشيوخ

مصر قرآن كريم .. نجوم التلاوة المصرية والفتاوى وغيرها فى تطبيق جديد

تعرف على قرعة دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2025 - 2026

الأرصاد: انخفاض تأثير الكتل الهوائية شديدة الحرارة شمال البلاد اليوم وغدا

قرار جديد من النيابة بشأن المتهم بإصابة 4أشخاص وإتلاف 3سيارات بكوبرى أكتوبر

قلبى على ولدى انفطر.. القبض على شاب لاتهامه بقتل والده فى قنا

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى