القانون يحدد اختصاصات مجلس إدارة بنوك القطاع العام.. تعرف عليها

البنك المركزي
البنك المركزي
كتبت: سمر سلامة

حدد قانون البنك المركزي تشكيل واختصاصات مجلس إدارة البنوك، وفي هذا الصدد نصت  المادة (18) من القانون، علي أن يكون لكل بنك من بنوك القطاع العام سواء أكانت من البنوك التجارية أو المتخصصة أو بنوك الاستثمار والأعمال مجلس إدارة يشكل على الوجه الآتي:

(أ) رئيس مجلس الإدارة.

(ب) نائب رئيس مجلس الإدارة.

(ج) ثلاثة أعضاء من المديرين والعاملين بالبنك.

(د) اثنان من كبار المتخصصين في المسائل المالية والاقتصادية.

ويرشح وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادي، بناء على اقتراح محافظ البنك المركزي رئيس مجلس الإدارة ونائبه وأعضائه ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية.

وتحدد مرتبات وبدلات ومكافآت رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضوين المتخصصين بقرار من رئيس الجمهورية.

وحددت المادة 19 اختصاصات مجلس إدارة بنك القطاع العام، حيث نصت علي أن مجلس إدارة كل بنك من بنوك القطاع العام المشار إليها في المادة السابقة هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ووضع السياسة الائتمانية التي ينتهجها والإشراف على تنفيذها وفقا لخطة التنمية الاقتصادية وإصدار القرارات بالنظم التي يراها كفيلة بتحقيق الأغراض والغايات التي يقوم على تنفيذها وفقا لأحكام القانون رقم 163 لسنة 1957 المشار إليه في إطار السياسة العامة للدولة، وللمجلس - في مجال نشاط كل بنك - اتخاذ الوسائل الآتية:

(أ) المساهمة في عمليات التمويل الداخلي والخارجي وخدمته وفقا لخطة التنمية الاقتصادية والأوضاع التي يقررها البنك المركزي.

(ب) مباشرة عمليات تنمية الادخار والاستثمار المالي في الداخل والخارج وفقا للسياسة العامة للدولة والأوضاع التي يقررها البنك المركزي.

(ج) المساهمة في إنشاء المشروعات وشركات الاستثمار والأموال.

(د) القيام بالعمليات المصرفية - مالية وتجارية - وفقا لأحكام القانون رقم 163 لسنة 1957 المشار إليه ووفقا لقرار إنشاء البنك ونظامه.

(هـ) الموافقة على مشروع الموازنة والحسابات الختامية والميزانية العمومية للبنك.

(و) إصدار اللوائح والقرارات فيما يتعلق بعملياته والشئون المالية والفنية وأساليب الإدارة وبرامج العمل.

(ز) الموافقة على الهيكل التنظيمي للبنك بناء على اقتراح رئيس مجلس الإدارة.

(ح) وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج.

ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدر من قرارات طبقا للبنود (و) و(ز) و(ح) بالقواعد والنظم المنصوص عليها في القرار بقانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة, والقرار بقانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات وشركات القطاع العام, والقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

اليوم.. طلاب أدبي بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان مادة التاريخ

أدوية مغشوشة تهدد الأرواح.. والداخلية تضبط مصانع الموت الصامت

البنك الدولى يمنح موزمبيق 201 مليون دولار لتعزيز استجابتها للأزمات الصحية

البحرين ترحب بتوقيع اتفاق السلام بين الكونغو ورواندا برعاية أمريكية

بايرن ميونخ وفلامنجو فى ملحمة أوروبية لاتينية بمونديال الأندية.. الليلة


وزارة التعليم تواصل تصحيح امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2025

باريس سان جيرمان وإنتر ميامي فى مواجهة نارية بمونديال الأندية

استئناف مباراة بنفيكا ضد تشيلسي بعد توقفها أكثر من ساعة ونصف

محافظة الدقهلية تدعم الإنتاج الزراعى بعدة مشروعات قومية.. إنشاء ثلاجات لحفظ الخضروات والفاكهة.. زيادة الإنتاج فى الدواجن واللحوم عن طريق تطوير مزارع التربية وتسمين الماشية.. وإقامة محطات جديدة للفرز والتعبئة

160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية والخبز في موازنة 2025/2026


تحذيرات من عواصف وأمطار رعدية فى الصين

توقف مباراة بنفيكا ضد تشيلسي في مونديال الأندية لسوء الأحوال الجوية

القيعى: 4 ركلات ترجيح غيرت مصير الأهلى فى الموسم الماضى.. وما تم غباء اصطناعى

ميدو: هذا موقفنا من اعتزال شيكابالا.. وتأخر إعلان المدرب يُحسب لنا

شاهد صورة سائق النقل المتسبب فى حادث الطريق الإقليمى ومصرع 19 حالة

مجلس الزمالك ينفى التصويت على مصير شيكابالا ويترك الحرية لقائد الفريق

إليسا تخطف الأنظار فى أحدث ظهور.. والجمهور: احلويتى "صور"

إيران تعلن تشكيل فريق عمل قانوني لملاحقة العدوان الإسرائيلي والأمريكي

فاكسيرا: تصنيع لقاح الكلب محليا بنسبة 100% لأول مرة فى مصر

باكستان: ارتفاع عدد ضحايا تفجير انتحارى فى وزيرستان إلى 16 جنديا و20 مصابا

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى