النواب يوافق على تقييد إصدار أوامر التحفظ على الأموال بالإجراءات الجنائية

جانب من جلسة النواب
جانب من جلسة النواب
نور على

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على المادة (١٤٣)  من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتى تنص على:

"فى الأحوال التى تقوم فيها من التحقيق أدلة كافية على جدية الاتهام في أي من الجرائم المنصوص عليها الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وغيرها من الجرائم التي تقع على الأموال المملوكة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وكذا في الجرائم التي يوجب القانون فيها على المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها برد المبالغ أو قيمة الأشياء محلّ الجريمة أو تعويض الجهة المجني عليها، وقدرت فيها النيابة العامة أن الأمر يقتضي اتخاذ تدابير تحفظية على أموال المتهم، بما في ذلك منعه من التصرف فيها أو إدارتها، وجب عليها أن تعرض الأمر على المحكمة الجنائية المختصة طالبة الحكم بذلك ضماناً لتنفيذ ما عسى أن يقضي به من غرامة أو رد أو تعويض".

و"للنائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال، أن يأمر مؤقتاً بمنع المتهم من التصرف في أمواله أو إداراتها، ويجب أن يشتمل أمر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها، وعلى النائب العام في جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره، بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن، وتصدر المحكمة الجنائية المختصة حكمها بعد سماع أقوال ذوي الشأن خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، وتفصل المحكمة في مدى استمرار العمل بالأمر الوقتي المشار إليه في الفقرة الثانية من هذه المادة، كلما رأت وجهاً لتأجيل نظر الطلب".

و"يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها ، وأن يشمل المنع من الإدارة تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها بعد أخذ رأي النيابة العامة، ويجوز للمحكمة بناء على طلب النيابة العامة أن تشمل في حكمها أي مال لزوج المتهم أو أولاده القصر أو ورثته إذا توافرت أدلة كافية على أنه متحصل من الجريمة موضوع التحقيق وآل إليهم من المتهم، وذلك بعد إدخالهم في الطلب".

و"على من يعين للإدارة أن يتسلم الأموال المتحفظ عليها، ويبادر إلى جردها بحضور ذوي الشأن، وممثل للنيابة العامة، أو خبير تندبه المحكمة، ويلتزم من يعين للإدارة بالمحافظة على الأموال وحسن إدارتها، وردها مع غلتها المقبوضة طبقاً للأحكام المقررة في القانون المدني بشأن الوكالة في أعمال الإدارة والوديعة والحراسة، وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من النائب العام".

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

ابنا فضل شاكر وعاصى الحلانى يحييان حفلًا غنائيًا فى لبنان

لمسة الأبطال.. محمد صلاح ضمن قائمة ملوك الحسم في تاريخ الدوري الإنجليزي

سيدة استولت على أموال الشباب بزعم العمالة بالخارج والجهات المختصة تباشر التحقيق

"الأوقاف" تفتتح 21 مسجدا اليوم الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل

جريندو يقترب من قيادة هجوم غزل المحلة أمام سموحة


مواعيد مباريات اليوم الجمعة 15-8-2025 في ملاعب العالم والقنوات الناقلة

منتخب السلة راحة اليوم ببطولة الأفروباسكت لكرة السلة

محمد صلاح يتصدر قائمة أفضل لاعبي البريميرليج وفق تصنيف سكاي سبورتس

باكستان تعلن إنشاء "وحدة صاروخية" جديدة لتعزيز قدرات بلاده العسكرية

جدول ترتيب الدورى الممتاز الخميس 14 أغسطس 2025.. المصرى يتصدر


زوجة تلاحق زوجها بدعوى حبس بسبب 200 ألف جنيه.. التفاصيل

رئيس شركة Skydance: فيلم Top Gun 3 لـ توم كروز أولوية الشركة

تأكيدا لليوم السابع.. الزمالك ينهى أزمة مستحقات البرتغالى جوزيه جوميز بالتراضى

محمد الشناوي مرشح لحراسة عرين الأهلي أمام فاركو غداً في الدوري

مواعيد عرض "بتوقيت 2028" ثانى حكايات مسلسل ما تراه ليس كما يبدو

وزير التعليم يعلن تطبيق أعمال السنة على الصف الثالث الإعدادى

الشوط الأول.. تقدم ناشئى اليد على إسبانيا 15-13 فى ربع نهائي بطولة العالم.. صور

رغم جاهزية اللاعب .. إمام عاشور خارج مباراة الأهلى وفاركو

7 سيارات إطفاء تحاول السيطرة على حريق بمصنع بلاستيك بالقناطر الخيرية

طقس شديد الحرارة غدا ورطوبة مرتفعة والعظمى بالقاهرة 38 درجة وأسوان 49

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى