تفاصيل تعديلات لجنة الصحة بالنواب بمشروع قانون المسئولية الطبية

مجلس النواب
مجلس النواب
كتب محمود حسين

وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء أمس الأربعاء، نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، وتعد تقريرها بشأنه تمهيداً لعرضه على المجلس في الجلسات القادمة.


وخلال يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الجاري، عقدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، اجتماعات مكثفة استغرقت أكثر من 10 ساعات، بحضور وزيري الصحة والشئون النيابية، والدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، ونقيبي التمريض والعلاج الطبيعي، وعدد من الأطباء، وشهدت مناقشات مكثفة والاستماع لجميع الآراء، وتعديل عدد من المواد بمشروع القانون استجابة لنقابة الأطباء.


وعدلت اللجنة مسمى مشروع القانون بحذف لفظ "حماية" واستخدام لفظ "سلامة" قبل المريض، ليصبح "مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض"، وأكدت اللجنة أن مشروع القانون بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقا لأحكام الدستور، وبما يحقق الصالح العام.


كما وافقت لجنة الشئون الصحية على حذف المواد ٢٧، ٢٨، ٢٩ من مشروع قانون المسئولية الطبية الخاصة بفرض عقوبات على مقدمي الخدمات الصحية حال مخالفتهم، لما أحدثته هذه المواد من لبس لدى عدد كبير من مقدمي الخدمات الصحية في مصر واستجابةً لمطالب النقابات المهنية في هذا الشأن، حيث وافقت اللجنة على حذف هذه المواد في ضوء تمسك نواب اللجنة بحذفها استجابة لرغبة الفرق الطبية في ذلك لتوفير مناخ ملائم وبيئة عمل مناسبة لهم.
وقررت اللجنة الاكتفاء بعقوبة الغرامة فقط في حالة الخطا الطبي في مشروع قانون المسئولية الطبية، كما وافقت على إقرار عقوبة الحبس في حالة الخطأ الجسيم، وهو ما توافق عليه جميع المشاركين في الاجتماع أن الحبس يكون مع الخطأ الجسيم فقط.

ووافقت اللجنة على إضافة مادة مستحدثة برقم 27 تنص على أن:
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم)، في ضوء أهمية التفرقة بين الخطأ الطبى العادى الوارد حدوثه، والخطأ الطبي الجسيم.


كما وافقت اللجنة على تحديد تعريف "الخطأ الطبي" و"الخطأ الطبي الجسيم"، وذلك تلبية لمطالب نقابة الأطباء للتفرقة والتمييز بين الخطأ الطبي الوارد حدوثه وبين الخطأ الجسيم.

وجاء تعريف الخطأ كبند 10 في المادة 1 في مشروع القانون، كالتالي:
الخطأ الطبي: هو كل فعل يرتكبه مقدم الخدمة أو امتناع عن إجراء طبي واجب عليه اتخاذه وفقاً لأحكام هذا القانون أو القوانين الأخرى المنظمة لذلك، لا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، أو آداب وتقاليد المهن الطبية الصادرة وفقاً لأحكام القوانين المنظمة للنقابات المعنية أو المواثيق الأخلاقية المهنية التي يصدرها المجلس الصحي المصري، بحسب الأحوال.

وجاء تعريف الخطأ الطبي الجسيم، كما وافقت عليه اللجنة، كبند 11 في المادة 1، كالتالي:
الخطأ الطبي الجسيم:

الخطأ الطبي الذي يبلغ حداً من الجسامة بحيث يكون الضرر الناتج عنه محققاً وينشأ عن إهمال أو رعونة أو عدم احتراز، وعلى الأخص إذا كان مقدم الخدمة متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقع عليه الخطأ الطبي أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

 

كما عدلت لجنة الشئون الصحية المادة 18 من مشروع قانون المسئولية الطبية، ليصبح نصها على النحو التالي:

تكون اللجنة العليا هى الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية، سواء من خلال الاستعانة بها أو بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية التي تشكلها ، أو الاستعانة بأحد أعضاء المهن الطبية من أعضائها أو باللجان المتخصصة التي تشكلها.

وكانت المادة (18) تنص على الآتي قبل تعديلها:

يجوز للمحكمة المختصة أو جهة التحقيق أو مصلحة الطب الشرعي الاستعانة بالتقرير الصادر عن اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية أو الاستعانة بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية.

كما يجوز لها الاستعانة بأحد أعضاء المهن الطبية، أو باللجنة العليا من خلال ما تشكله من لجان متخصصة؛ لتقديم أعمال الخبرة المتعلقة بالمسئولية الطبية.

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

إنبي يرحب بعودة وادي دجلة قبل مباراة اليوم: "الدوري بينور برجوع الغزلان"

اليوم.. الاجتماع الفنى لبطولة أفريقيا للشباب والناشئين لرفع الأثقال بأكرا

مؤسس المطبخ العالمي خوسيه أندريس يصل قطاع غزة لتقديم الطعام للسكان.. صور

وزارة التعليم: حظر تحصيل أية مبالغ مالية من أولياء الأمور

كليات مسار الطب وعلوم الحياة بالبكالوريا بعد التصديق على قانون التعليم


غلق شارع 26 يوليو لتنفيذ مونوريل وادى النيل -6 أكتوبر.. اعرف تحويلات المرور

الإخوان جزء من مشروع الكيان الصهيونى لخدمة أجندته بالمنطقة.. قيادى سابق بالجماعة: التنظيم الإخوانى هو المنتج الحصرى لكل التنظيمات والجماعات الإرهابية.. ويؤكد: داعش وحسم ولواء الثورة الأجنحة المسلحة للجماعة

الأهلي يقدم شكوى رسمية ضد الحكم محمد معروف خلال ساعات بسبب طرد هاني

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الألماني الخطورة الخاصة بأوهام "إسرائيل الكبرى"

وزارة التعليم: توفير كتب وبوكليت مطبوع لتقييم الطلاب بالعام الدراسى 2026


أشرف داري يواجه شبح الرحيل عن الأهلي خلال ميركاتو الشتاء

طبيب الأهلى يكشف موعد مشاركة إمام عاشور في المباريات

مواعيد مباريات اليوم السبت.. السيتي يواجه ولفرهامبتون وبرشلونة ضد مايوركا

قانون الإيجار القديم يحدد نسبة زيادة الأجرة للمحال التجارية.. التفاصيل

نسرين طافش: غنائى لن يكون على حساب التمثيل لأننى فى الأول والآخر ممثلة

بدء تنسيق وقبول طلاب مدارس المتفوقين ومدارس النيل الثانوية الدولية 2025 بداية من اليوم لمدة ثلاثة أيام للالتحاق بالكليات والمعاهد.. واستمرار التقدم بمرحلة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة حتى 18 أغسطس

30 أغسطس محاكمة المتهمة بالتشهير بفنانة على السوشيال لحضورها من محبسها

إتاحة موقع التنسيق لبدء قبول طلاب مدارس المتفوقين والنيل الثانوية الدولية

"ديلي ميل": قارئ شفاه يكشف ما قاله ترامب لبوتين على السجادة الحمراء

لبنان Vs حزب الله.. حزب الله يكرر رفضه قرار حصر السلاح.. خطاب تصعيدى للأمين العام وتهديدات بحرب أهلية.. نعيم قاسم: لن نسلم سلاحنا ونزعه يجرد لبنان من السلاح الدفاعى.. عون: لا استثناءات بالقرار.. ونريد لبنان آمن

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى