مجلس النواب يقر طلب تسوية المنازعة الضريبة المقدم لمصلحة الضرائب

مجلس النواب
مجلس النواب
كتب كامل كامل

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، على المادة الـ6 من مشروع قانون، مُقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، والتي تتضمن طلب تسوية المنازعة الضريبية.

ونصت المادة السادسة على أنه يلتزم الممولون أو المكلفون الراغبون في الاستفادة من أحكام المادتين الرابعة والخامسة من هذا القانون بتقديم طلب إلى المصلحة لتسوية المنازعة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويتضمن اسم الممول أو المكلف، ورقم التسجيل ورقم الدعوى أو الطعن، وأنواع الضرائب، وفترات النزاع المطلوب إنهاؤها وفقاً لأحكام هاتين المادتين، وغير ذلك من البيانات اللازمة على النموذج المعد لذلك، وعلى المصلحة فور تلقى الطلب وقيده إخطار قلم كتاب المحكمة المختصة، أو أمانة سر لجنة الطعن أو اللجنة الداخلية المنصوص عليهما بقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 بطلب التسوية، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويلتزم قلم كتاب المحكمة أو أمانة سر اللجنة بعرض ذلك الإخطار على رئيس المحكمة أو رئيس اللجنة، بحسب الأحوال، خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الاستلام.

ويترتب على الإخطار المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة وقف نظر النزاع بقوة القانون لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من اليوم التالي لانقضاء مدة الخمس أيام المشار إليها، كما يترتب على إخطار اللجنة أو المحكمة المنظور أمامها النزاع بسداد الضريبة المستحقة طبقاً لأحكام المادتين الرابعة والخامسة انتهاء النزاع بقوة القانون.

ويجوز بقرار من وزير المالية من المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لمدة أخرى مماثلة، واقترحت النائبتين الفت المزلاوي والفت مطر، حذف الفقرة الأخير من نص المادة، مؤكدتين أنت التجربة اثبتت أن مد الفترات لا ينهي المنازعات.

وعقب وزير المالية أن النص الحالي يستهدف إعطاء كل المرونة للممولين، مؤكدا أننا قد إلي المد"، وتم رفض جميع مقترحات التعديل ووافق المجلس علي المادة كما وردت من اللجنة.

كما وافق المجلس على نص المادة المادة السابعة، والتي تنص علي:" للأشخاص الطبيعيين الذين قاموا خلال الخمس سنوات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون بتصرف عقارى، أو تصرف في أوراق مالية غير مقيدة في بورصة الأوراق المالية ولا يزاولون أنشطة أخرى خاضعة للضريبة على الدخل، طلب المحاسبة عن الضريبة على التصرفات العقارية أو ضريبة الأرباح الرأسمالية على التصرف في الأوراق المالية المشار إليها المستحقة على هذا التصرف، ويترتب على سداد الضريبة المستحقة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون التجاوز عن 100% من مقابل التأخير.

وفى جميع الأحوال لا يجوز للمصلحة المحاسبة عن التصرفات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة التي مضى على التصرف فيها خمس سنوات، وللأشخاص الطبيعيين المنصوص عليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة تقديم طلب للمصلحة لتسوية المنازعة القائمة في شأن الضريبة على التصرفات العقارية أو الضريبة على الأرباح الرأسمالية على التصرف في الأوراق المالية غير المقيدة في البورصة في أي مرحلة من مراحل النزاع، وذلك على النموذج المعد لذلك مقابل سداد الضريبة المستحقة على التصرف خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب إنهاء المنازعة، ويترتب على ذلك التجاوز عن 100% من مقابل التأخير، وتسري على هذا الطلب المواعيد والإجراءات والأحكام المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا القانون".

وأقر أيضا المجلس المادة الثامنة، والتي تنص على أنه في جميع الأحوال لا يترتب على تسوية المنازعة بين الممول أو المكلف والمصلحة وفقاً لأحكام هذا القانون حق للممول أو المكلف في استرداد ما سبق سداده.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

أحمد شوبير: محمد شريف أهلاوي

أحمد شوبير: محمد شريف أهلاوي الأربعاء، 02 يوليو 2025 06:56 م

الأكثر قراءة

المصري يعلن تفاصيل التعاقد مع عمر الساعي على سبيل الإعارة لموسم واحد

مصر تدين التصريحات الإسرائيلية بشأن فرض السيادة على الضفة الغربية

بعد حذف أغانى أحمد عامر.. الغناء حلال أم حرام؟.. رأى الغزالى وعبد الحليم محمود

اعتقال يوسف بلايلى نجم الترجى فى مطار شارل ديجول.. فيديو

النص الكامل لقانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب


الداخلية تكشف تفاصيل ضبط سيارة بدون تراخيص ..فيديو

ثنائى زد على رادار الاتحاد السكندرى لتدعيم الهجوم فى الموسم الجديد

الحكومة تطمئن كبار السن: الوحدات البديلة للمستأجرين فى مناطق مأهولة بالسكان

مصروفات وموعد سداد أقساط رسوم طلاب المدارس الرسمية 2026

وزارة التعليم تعلن رابط وخطوات تنسيق الثانوى العام والفنى للعام 2026


محافظ القليوبية يعتمد تنسيق القبول بالصف الأول الثانوى العام 2025/ 2026

ترامب يقدم للمحتجزين بـ"فلوريدا الكاتراز" طريقة الهرب من "هجوم التماسيح"

انتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف على جثمان المطرب أحمد عامر داخل المسجد

النواب يوافق على اقتراح عدم إخلاء المستأجر الأصلى وزوجته قبل توفير بديل

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإيجار القديم

تكريم المطربة هيام يونس صاحبة أغنية وحوي يا وحوي فى لبنان

الحكومة: "قانون الإيجار القديم ما ذكرش الإخلاء.. والمادة 8 ستثلج الصدور"

سرقة بيانات 6 ملايين من عملاء شركة طيران أسترالية فى هجوم إلكترونى

مجلس النواب يوافق على نص المادة 2 بمشروع قانون الإيجار القديم

إيلون ماسك يعلق على تصريحات ترامب حول ترحيله إلى جنوب أفريقيا.. تفاصيل

لا يفوتك


أحمد شوبير: محمد شريف أهلاوي

أحمد شوبير: محمد شريف أهلاوي الأربعاء، 02 يوليو 2025 06:56 م

المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى