نص مذكرة طلاب الشهادات الدولية والبريطانية والدبلومة الأمريكية.. المحكمة تلغى قرار وزير التعليم بإضافة درجات مواد اللغة العربية والتاريخ للمجموع الكلى.. والدفاع يؤكد: القرار لا يخدم المصلحة العامة

أصدرت محكمة القضاء الإداري دائرة التعليم بمجلس الدولة، حكما بقبول الطعون الخاصة بطلاب الشهادات الدولية الدبلومة الأمريكية والشهادة البريطانية، وألغت المحكمة قرار وزير التربية والتعليم بتدريس مواد اللغة العربية والتاريخ وإضافة درجاتهم للمجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية والدبلومة الأمريكية والشهادة البريطانية.
قالت مذكرة الدفاع المقدمة أمام المحكمة:
أولاً: بطلان القرار لمخالفته القانون:
استندت المذكرة إلى نصوص قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، خاصة المادتين الثانية والخامسة، التي تُحدد دور المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي في التخطيط ووضع السياسات التعليمية، وأشارت إلى أن القرار المطعون فيه صدر دون موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، مما يجرده من الشرعية القانونية ويجعله صادراً من جهة غير مختصة.
ثانياً: علاقة القرار باختصاصات المجلس الأعلى للجامعات:
أكدت المذكرة أن القرار ينطوي على تعدٍ واضح على اختصاصات المجلس الأعلى للجامعات ووزير التعليم العالي، فيما يخص شروط قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الدولية، وهو اختصاص أصيل للمجلس الأعلى للجامعات.
ثالثاً: إحياء قرار سابق تم إلغاؤه:
أوضحت المذكرة أن القرار يعيد مضمون القرار رقم 238 لسنة 2015، الذي أُلغي لاحقاً عام 2018 لما أثاره من أضرار على الطلاب.
رابعاً: إساءة استعمال السلطة وانحرافها عن المصلحة العامة
انتقدت المذكرة قرار وزير التربية والتعليم بإضافة درجات مادتي اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلي للشهادات الدولية بنسبة 20%، معتبرة أن هذا الإجراء يخالف معايير الشهادات الدولية ويشكل عبئاً إضافياً على الطلاب. وأكدت المذكرة أن هذا القرار لا يخدم المصلحة العامة، ويؤدي إلى الإضرار بمستقبل الطلاب وتعطيل فرصهم في الالتحاق بالكليات العلمية.
خامساً: ازدواجية القرار ومخالفة مبدأ تكافؤ الفرص
أشارت المذكرة إلى أن القرار يؤدي إلى تمييز غير مبرر بين طلاب الشهادات الدولية وطلاب الثانوية العامة المصرية، خاصة مع إلغاء مواد دراسية من مناهج التعليم العام لتخفيف الأعباء عن الطلاب.
سادساً: تأثيرات سلبية على التعليم الدولي والاستثمار
حذرت المذكرة من أن القرار سيدفع العديد من أولياء الأمور والطلاب إلى الهجرة خارج البلاد أو التحول إلى التعليم الوطني، ما سيؤدي إلى أعباء إضافية على الدولة ويهدد الاستثمارات الأجنبية في مجال التعليم.
الطلبات المقدمة في المذكرة:
1. قبول الدعوى شكلاً.
2. وقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم 148 لسنة 2024 بصفة مستعجلة.
3. إلغاء القرار المطعون فيه من المادة الثالثة حتى السادسة، مع إلغاء كافة الآثار المترتبة عليه.
4. إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
أكدت مذكرة الدفاع أن القرار المطعون فيه يعاني من عيوب قانونية جسيمة، مما يتطلب تدخل القضاء الإداري لإلغائه حمايةً لحقوق الطلاب وتحقيقاً لمبدأ سيادة القانون.
وكان محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، أصدر قرارًا لتنظيم عمل قواعد الدراسة والامتحانات والتقويم بكافة المدارس التي يدرس بها وتمنح شهادات دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة داخل مصر.
ووجه بالقرار بضرورة التزام كافة المدارس المرخص لها داخل جمهورية مصر العربية بتدريس مناهج دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة (دولية) بتدريس مادة اللغة العربية لمرحلة رياض الأطفال، كما تلتزم بتدريس مادتي اللغة العربية والتربية الدينية لطلاب الصفوف من الأول حتى الثالث أو ما يعادلهم.
Trending Plus