إشادة بالمادة الخاصة بإخلال المحامى بنظام الجلسة بقانون الإجراءات الجنائية.. استجاب لمطالب نقابة المحامين .. فرق بين الإخلال الجسيم والجنائى بالجلسة.. مطالبات بحذف حالة التلبس.. ووزير العدل يرد

مجلس النواب
مجلس النواب
نور على

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار  الدكتور حنفى جبالى على المادة (242) من مشروع قانون الاجراءات الجنائية التى تنظم كيفية التعامل مع المحامى إذا حدث منه أى إخلال بنظام الجلسة بالمحكمة ، وفرقت المادة بين الاخلال البسيط والجنائى الذى يصدر من المحامى فجعلت رئيس الجلسة يحرر محضرا فى الحالتين بما حدث، ثم تحيل المحكمة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع من المحامى ما يستدعي مؤاخذته جنائياً،  أو يحيل المذكرة إلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع من المحامى ما  يستدعى مؤاخذته تاديبا  وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك، وذلك كله مع عدم الإخلال بحالة التلبس.

وجاء نص المادة كما اقرها المجلس كما يلى:

مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة  فى قانون المحاماة المشار إليه وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالاً بنظام الجلسة أوما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة محضراً بما حدث.

وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً ً،وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد اعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى، وذلك كله مع عدم الإخلال بحالة التلبس.

وشهدت الجلسة مناقشات حول المادة حيث قال النائب احمد  الشرقاوى، إن هذه المادة من أهم المواد ومن أشهرها فى الوسط القانونى وخيرا فعلت اللجنة المشتركة أنها اخذت بمقترحات نقابة  المحامين، لان الجرائم التى تحدث فى الجلسات نوعين جرائم بسيطة عادية وجرائم شديدة ، مضيفا: يجب التفرقة بين الأمرين  قائلا : مثلا  محامى بيكلم زميلة أو تليفونة رن فهذا إخلال بنظام الجلسة بسيط وهناك  محامى قد يشتم أحد أو يتعدى ماديا على زميل خلال الجلسة ويكون متلبس أيضا، ولذلك يجب التفرقة بين الأمرين قائلا: تم إجراء تعديلات على المادة بناء على طلب نقابة المحامين، لانه كان هناك ضرورة عملية ان يتم  التمييز بين الأمرين .

وأثار السطر الأخير من المادة الذى ينص على " مع عدم الاخلال بحالة التلبس"، حيث اقترح النائب أحمد الشرقاوى  أن يتم إضافة فى نهاية المادة مع عدم الاخلال بحالة التلبس بالجرائم الأخرى.

واقترح النواب نور أبو ستيتو فريد البياضى و أميرة أبو شقة بحذف السطر الاخير من المادة والاكتفاء بجرائم الجلسات

وعقب النائب إيهاب الطماوى رئيس اللجنة الفرعية التى أعدت مشروع القانون، قائلا إن نص المادة متسق مع حكم المادة 198 التى لا تنص أنه لايجوز القبض إلا فى حالة التلبس.

وقال المستشار عدنان فنجرى وزير العدل ان القاضى الجنائى مسئؤليته كبيرة تتمثل فى  إصدار أحاكم إعدام ومؤبد وأشغال شاقة وليس من السهل إصدار مثل هذه الأحكام ، لذا راعى المشرع  المكان الذى يصدر فيه هذه الأحكام فان اط ضبط الجلسة برئيسها كى يتحقق الاحترام ، وفرق بين حالتين الإخلال اليسير بنظام الجلسة واجاز أن يوقع جزاء ادارى اما اذا بلغ الاخلال بنظام الجلسة مرتبة الجريمة سواء جنحة أو جناية فخوله  القانون  أن يعمل مذكرة ويرسلها إلى جهة الاختصاص سواء النيابة أو القاضى الجزئى إلا فى حالة التلبس بالجريمة وهى لها اركانها واحوالها وشروط ولها احكام ينص عليها الدستور، وهى تسرى على الكافة حتى فى الحالات التى قيد المشرع النيابة العامة واشترط الحصول على إذن قبل التحقيق معهم أجاز المشرع للنيابة العامة القبض على المتهم وتفتيش سيارته حالة التلبس ممن لديهم الحصانة.

وتابع وزير العدل قائلا : القاضى قاضى يعرف متى تصل الجريمة لحالة تلبس أم لا ، مضيفا مثلا لو واحد  اعتدى  على آخر وقتله اعمل إيه "أسمي عليه ".

وأضاف المحامين شأنهم شان القضاة الكل يبحث عن الحقيقة وتنتهى بصدور حكم بات، ولكى تكتمل الحقيقة يجب أن يشارك المحامون جهات التحقيق والمحاكمة للوصول إلى تلك الحقيقة.

وقال وزير العدل: نحن نعيش مع المحامين نتعلم منهم ويتعلمون منا كل يلقح الآخر تلقيحا علميا ، مشيدا بالنص الوارد من اللجنة  المشتركة والذى نص فى صدرها على : دون اخلال بالضمانات المقررة فى قانون المحاماة

وقال النائب عاطف المغاورى المادة 242  تنظم جرائم الجلسة الصادرة من المحامين، مضيفا : نحن كنواب لدينا حصانة لكن فى حالة  التلبس لا توجد حصانة  ، متسائلا : ماهى الجرائم التى تقع فى الجلسة وتكون ضمن حالات التلبس  مضيفا ان فيما فرغت المادة من مضمونها؟.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

بدء مؤتمر الهيئة الوطنية لإطلاع الرأي العام على أحداث أول أيام إعادة المرحلة الثانية بانتخابات النواب

الأهلى يتوج بلقب أفريقيا لسيدات السلة بعد الفوز على فيروفيارو الموزمبيقى

عمر متولى ينعى والدته ويطالب الجمهور بالدعاء لها

7 معلومات عن شقيقة عادل إمام أرملة مصطفى متولى

نقابة الصحفيين تطالب بعدم تصوير جنازة أو عزاء شقيقة عادل إمام احتراما لرغبة الأسرة


ترامب يشيد بالبطل الأسترالي أحمد الأحمد: أنقذ أرواحا كثيرة في هجوم سيدني

عصام إمام لـ اليوم السابع باكيا: موعد جنازة شقيقتى لم تحدد وادعوا لها

السلاح الناري يعيد قضية شاكر محظور للتحقيق قبل إحالتها

وفاة شقيقة الزعيم عادل إمام أرملة الراحل مصطفى متولى

تحذير عاجل.. نوة الفيضة الصغرى تضرب الإسكندرية غدا والأمواج ترتفع 3 أمتار


أحمد الأحمد المسلم بطل اليوم في أستراليا بعد تصديه للهجوم الإرهابى.. فيديو

نتيجة كلية الشرطة كاملة لعام 2025/ 2026 ثانوية عامة ومتخصصين.. فيديو

كل ما تريد معرفته عن قتل وإصابة 42 شخصا بهجوم استهدف عيد حانوكا بأستراليا

جنايات المنصورة تحيل أوراق عربي الجنسية للمفتي لقتله صديقه وقطع جزء من جسده

الطقس غدا.. انخفاض بالحرارة وأمطار وشبورة والصغري بالقاهرة 13 درجة

نتيجة كلية الشرطة 2026 كاملة لجميع التخصصات.. بالأرقام

سعد الصغير ينتقد غياب المطربين عن عزاء أحمد صلاح: مهنتنا مناظر أمام الكاميرات

5 آلاف إثيوبي ملزمون بمغادرة أمريكا خلال 60 يوما.. ما السبب؟

قبول 1550 طالبًا من خريجي الحقوق بأكاديمية الشرطة

اعرف الرابط الرسمى للاستعلام عن نتائج اختبارات كلية الشرطة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى