النواب يقر حقوق المتهمين فى الاستجواب والمرافعة والمناقشة بقانون الإجراءات الجنائية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة المنعقدة اليوم الثلاثاء، على المادة (273) المُنظمة لحقوق المتهمين خلال الاستجواب والمرافعة والمناقشة، وذلك بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتى تؤكد على حقوق المتهم.
وتقضى المادة (273) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية حسبما انتهى إليه مجلس النواب، بأنه لا يجوز استجواب المتهم إلا إذا قبل ذلك.
وإذا ظهر أثناء المرافعة والمناقشة بعض وقائع يرى لزوم تقديم إيضاحات عنها من المتهم لظهور الحقيقة، يلفته القاضي إليها ويرخص له بتقديم تلك الإيضاحات.
وإذا امتنع المتهم عن الإجابة، أو إذا كانت أقواله في الجلسة مخالفة لأقواله في محضر جمع الاستدلالات أو التحقيق، جاز للمحكمة أن تأمر بتلاوة أقواله الأولى.
تأتي الصياغة السابقة، بعد رفض مُقترح النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي، بإضافة عبارة تقضي بتمكين المتهم من استشارة محامي قبل اتخاذ أي إجراء يخص الفقرة الاولي، حيث علق المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بتأكيده أن مواد القانون متكاملة تقر ضمانات متعددة لحق الدفاع والمتهم، ومنها حق الصمت بالتالي اختيار أفضل الوسائل التي تضمن الدفاع عن حقوقه منه التشاور مع محاميه، ولا يجوز إجباره على شىء.
Trending Plus