عقوبة الحموات حال التعدى على زوج الابنة أو زوجة الابن.. اعرف التفاصيل

خلافات _أرشيفية
خلافات _أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

الإيذاء الجسدي والتعدي بالضرب على الزوج أو الزوجة، مشكلة تصادف الكثير من الزوجات والأزواج عند احتدام الخلافات الأسرية، وأبرزها التي تحدث على يد الحموات، وهنا وضع القانون مواد تحمي الأشخاص من التعرض للعنف والإيذاء والإصابة بالضرر المادي والمعنوي. 

وخلال السطور التالية نرصد العقوبة التي حددها القانون لإيذاء شخص أو التعرض له بالضرب وإلحاق به إصابات تستلزم خضوعه للعلاج.

-جنحة الضرب تكون بالتعدى بالضرب على شخص آخر سواء تسبب في جرح له أم لا ما دامت لم تصل إلى مرض الضحية أو عدم قدرته على أداء مهامه الأساسية مدة أكثر من 20 يوما .

-حال تسبب الضرب في مرض المجني عليه وأعاقه عن ممارسة الأعمال الأساسية أكثر من 20 يوما تصبح جنحة ضرب مشددة.

- المادة رقم 241 عقوبات تنص علي كل من أحدث بغيره جرحا أو ضريا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مده تزيد على عشرين يوماً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها مصريا ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصرى.

- اذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أسلحة أو عصى أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس.

-عقوبة جنحة الضرب شديدة إذا وقع فعل الضرب مع سبق الإصرار والترصد،  إذا تمت الجريمة بواسطة سلاح أو عصا أو آلة حادة.

-لثبوت جنحة الضرب إثبات الجريمة في محضر رسمي بقسم الشرطة و-آثار التعدي نتيجة الضرب- بتقرير طبي في نفس وقت حدوث واقعة الضرب قبل مرور 12 ساعة عليها لا أكثر، وتطابق التقرير الطبي مع المحضر.

-عقوبة جنحة الضرب وفقا لنوع الإصابة والضرر الذي أحدثه فعل الضرب.

- جنحة ضرب دون اصابة -لا يوجد له قانون عقوبة-.

- في حالة كانت واقعة الضرب تكون العقوبة الحبس ولا يتم قبول الغرامة أو وقف تنفيذ الحكم، وإذا كان الضرب مع سبق الإصرار والترصد كانت العقوبة في القانون المصري من 3 إلى 10 سنوات.

-إذا كان الضرب بنية غير مقصودة من الجاني أو نتيجة مناوشات بين الطرفين، تكون العقوبة من 3 إلى 5 سنوات.

- تنص المادة رقم 240 من قانون العقوبات على أن كل من جرح غيره وضربه وتسبب له في أذية في جسده يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات وإذا كان فعل الضرب بنية مسبقة بقصد الأذى يحكم بالأشغال الشاقة مدة من 3 إلى 10 سنوات.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

زيادة 15٪ سنويا.. قانون الإيجار القديم يضع قواعد جديدة للأجرة

الأهلى يرحب برحيل أفشة فى يناير.. وسيراميكا مهتم بضمه

باريس سان جيرمان يتحدى فلامنجو فى نهائى كأس القارات للأندية الليلة

معلومة قانونية.. تعرف على عقوبة دفن جثة بدون تصريح

هل يشترط امتلاك توكتوك للتقديم فى منظومة الإحلال والحصول على السيارة الكيوت؟


تصعيد أمريكى خطير ضد فنزويلا.. ترامب يعلن حصار كراكاس

مواعيد إجازة نصف العام 2026 لصفوف النقل والثانوية والإعدادية

موعد مباراة الأهلى وسيراميكا فى كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة

وزير الرياضة وهانى أبو ريدة يحفزان المنتخب الوطنى قبل أمم أفريقيا

محمد عبد الله مطلوب فى الدوري البرتغالي.. واللاعب يحيل العروض للأهلي


ملياردير نيجيري يتبرع بـ20.7 مليون دولار لموظفي إمبراطوريته التجارية

مصدر مقرب من أحمد حمدى يكشف كواليس أزمته مع أحمد عبد الرؤوف

شبورة وأمطار على عدة مناطق.. تفاصيل طقس اليوم الأربعاء 17-12-2025

إنبى يوافق على رحيل مودى ناصر بشرط

أحمد عبد القادر نجم الأهلى يحتفل بزفافه وسط أسرته فى الدقهلية.. فيديو وصور

أهداف مباراة مصر ونيجيريا الودية

منتخب مصر يهزم نيجيريا 2 - 1 فى البروفة الأخيرة قبل أمم أفريقيا.. صور

أسطورة ليفربول يوجه رسالة نارية إلى كاراجر: محمد صلاح لم يخطئ

وظائف فى محطة الضبعة بمرتبات تصل لـ40 ألف جنيه.. اعرف التفاصيل

تفاصيل عملية التصويت بـ 55 دائرة فى إعادة المرحلة الثانية لانتخابات النواب

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى