بعد جدل تحت القبة.. الحكومة تتنازل عن تعديل المادة 3 بقانون رسوم مباني الخارجية بناء على طلب نائبتين.. رفضتا تخصيص مورد عام لصندوق خاص لا يخضع لرقابة البرلمان.. ووزير الشؤون النيابية: لن نقبل إقرار نص مخالف

مجلس النواب
مجلس النواب
كتب محمود حسين


 

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، على إلغاء تعديل المادة (3) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 بفرض رسم لمبانى وزارة الخارجية بالخارج، وذلك بعد تراجع الحكومة عن التعديل بناء على مقترح النائبتين مرفت مطر وإيرين سعيد.

وتضمنت المادة (3) في مشروع القانون، تخصيص إيراد هذا الرسم المنصوص عليه في المادة (1) للهيئة العامة لصندوق تمويل مبانى وزارة الخارجية بالخارج، ويعتبر مورداً من مواردها، وتخصص نسبة 5% من تلك الموارد تُوزع بين كل من صندوق التأمين على أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى بنسبة 70% وصندوق التأمين الخاص للعاملين بوزارة الخارجية من غير أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى بنسبة 30%.

النائبة إيرين سعيد طالبت بإلغاء المادة 3 واعتبرت أنها مخالفة للدستور، وأنها تجعل مشروع القانون غير دستوري مما يستوجب حذفها من القانون القائم ومن مشروع القانون، وتابعت: "لو عايز تزود مواردك تذهب للخزانة العامة وتطلب، فهذا بعيد عن الحوكمة ورؤية مصر 2030، فلا يجوز أن يأخذ مورد عام لصندوق تأميني يمول من اشتراكات أعضائه.

ورد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قائلًا: مع كامل الاحترام والتقدير للنائبة، من يملك الأكثر يملك الأقل، تستطيع الحكومة أن تخصص لهذا الصندوق أو غيره ما تشاء من موارد، والأمر أن هذه الحصيلة ستكون محددة بقانون ويستطيع أعضاء مجلس النواب مراقبتها، والدستور في المادة 38 نص صراحة على أنه يهدف النظام الضريبى وغيره من التكاليف العامة إلى تنمية موارد الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، ولا يكون إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون ولا يجوز الإعفاء منها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانون، ويراعى فى فرض الضرائب أن تكون متعددة المصادر وتكون الضرائب على دخول الأفراد وتصاعدية متعددة الشرائح وفقًا لقدراتهم التكليفية، ويكفل النظام الضريبى تشجيع الأنشطة الاقتصادية كثيفة العمالة وتحفيز دورها فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتلتزم الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبى وتبنى النظم الحديثة التى تحقق الكفاءة واليسر والاحكام فى تحصيل الضرائب، ويحدد القانون طرق وأدوات تحصيل الضرائب والرسوم وأى متحصلات سيادية أخرى وما يودع منها فى الخزانة العامة للدولة. وأداء الضرائب واجب والتهرب الضريبى جريمة".

وتابع الوزير: صناديق التأمين الخاصة بمباني العاملين بوزارة الخارجية ليس ممولا بالكامل من اشتراكات الأعضاء إنما توجد موارد دولة تدخل في الصندوق وتأكدت من ذلك من وزارة الخارجية والحكومة متمسكة بالنص كما هو.

وقالت النائيبة مرفت مطر في تعديلها: يخصص هذا الرسم للهيئة العامة ويعتبر مورد من مواردها وتخصص نسبة 5% على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، الحكومة أجرت تعديلين على المادة، وإنشاء هذه الهيئة أو الصندوق أساسها أن تعتمد على هذا المورد، بالتالي أرى حذف الجزء المتعلق 70% لصندوق أعضاء و30% لصندوق أعضاء آخر، نكتفى أن هذه المادة كما كانت في القانون السابق بإضافة أن هذا المورد لمباني وزارة الخارجية في الخارج وحذف التقسيم الموجود في المادة، وإضافة كلمة بالخارج لأنها يجب أن تتناسب مع قرار رئيس الجمهورية.

وعقب وزير الشئون النيابية قائلا: نختلف مع النائبة ميرفت مطر ونكن لها التقدير والاحترام، قانون المالية العامة الموحد أجاز تخصيص موارد معينة لبرمج أو استخدامات محددة وهذه استخدامات محددة، الصندوق لا يعتمد على اشتراكات الأعضاء فقط وإنما يعتمد على نسبة من رسوم مباني، ووما لا شك أننا لا ندعم المباني فقط وإنما أيضا القائمين على الوظيفة الدبلوماسية وهم الأساس، وهناك نقص في الموارد والنسبة المقترحة تخصيصة نسبة 5% فقط، والحكومة ترى أن مشروع القانون لا يوجد فيه مخالفة دستورية.

وقال النائب إيهاب الطماوى: الوزير وضح المسألة ما فهمته من الكلام أن هذا الصندوق خاص وبالتالي لا يخضع لرقابة مجلس النواب ولا يخضع للأحكام المتعلقة بالرقابة على الصناديق الخاصة، يجب أن تكون الأمور واضحة هل هو فعلا صندوق خاص ولا أنا فهمت خطأ.

ورد وزير الشئون النيابية: أتحدث عن صندوق التأمين على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، وهو صندوق خاضع لقانون التأمين الموحد، وتم تسجيله وتعديل نظامه الأساسي طبقا لقانون التأمين الموحد وللصندوق له شخصية اعتبارية خاصة، ورقابة مجلس النواب هنا ستتحقق من خلال الرقابة على وزارة الخارجية، وفي كل الأحوال الأمر كما يترآى للمجلس، والخلاف حاليا على التقسيم المتعلق بنسبة 70% ونسبة 30%.

وقالت النائبة مطر: الصندوق الخاص لا يخضع للرقابة، هو يخضع للرقابة المالية، ولذلك قولت إنه بهذا الشكل سيخضع لقانون المالية العامة الموحد، فتقسيمه الرسم 70% و30%، سنضطر إلى البحث عن تبعية الصندوق وهل يخضع لرقابة وزارة المالية أم لا، وبالتالي أرفض هذا التقسيم.

وتدخلت النائبة إيرين سعيد: الصندوق ليس تحت رقابة البرلمان، فهل يجوز تخصيص رسوم عامة توجه لصندوق خاص بعيدا عن الرقابة، تخصيص عائد عام يأتي من جيوب المصريين لصندوق تأميني عادي جدا بعيدا عن رقابة البرلمان هذا الكلام غير دستوري وإن كان موجود منذ عام 1981، لكنه لا يتوافق مع دستور 2014، فهذا صندوق خاص لا يخضع لرقابة مجلس النواب، ومشروع القانون بهذا الشكل غير دستوري.

وعقب وزير الشئون النيابية: "ممكن نلغى التقسيم 70 % و30%"، ورد النائب إيهاب الطماوى، وكيل اللجنة التشريعية: الحل الآن الإبقاء على نص المادة كما هو في القانون القائم دون أي تعديل على هذه المنادة هذا هو الحل الذي يحقق المستهدفق من المناقشة الثرية، وأتوجه بالشكر للنائبتين مرفت مطر وإيرين سعيد.

وانتهت الحكومة إلى الموافقة على إلغاء تعديل المادة 3 ضمن المادة الأولي، لتتضمن المادة الأولى أن يستبدل بنص المادة 1 من القانون 212 لسنة 80 النص الآتي، وبالتالي مشروع القانون يتضمن استبدال نص المادة 1 فقط، وبالتالي لا المجلس يكون أقر حاجة فيها تعارض مع الدستور وبالتالي لا نقر مادة فيها مخالفة دستورية، ولا نفرغ القانون من مضمونه.

ووافق مجلس النواب على طلب الحكومة بالتنازل عن التعديل الخاصة بالمادة 3 .

 

  لتكون المادة الأولى بعد التعديل كالتالي:

 

يستبدل نص المادة (1) من القانون رقم 212 لسنة 1980 المشار إليه بالنص الآتي:  الآتي:

 

مادة (1): يفرض رسم لا يجاوز مبلغ خمسين جنيهاً مصرياً على كل تصديق تجريه الوزارة المختصة بشئون الخارجية فى داخل جمهورية مصر العربية، ويفرض رسم لا يجاوز مبلغ عشرين دولاراً أمريكياً أو ما يعادله بالعملات الأجنبية فى الخارج على كل تأشيرة دخول أو مرور تجريها السلطات المصرية بمنافذ الدخول وعلى كل تأشيرة أو عمل قنصلى يُجرى بمعرفة سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية فى الخارج.

ويتم تحديد فئات الرسم المشار إليه بقرار يصدره رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص بشئون الخارجية.

وتم إلغاء تعديل المادة (3) التي تضمنت تخصيص إيراد هذا الرسم للهيئة العامة لصندوق تمويل مبانى وزارة الخارجية بالخارج، ويعتبر مورداً من مواردها، وتخصص نسبة 5% من تلك الموارد تُوزع بين كل من صندوق التأمين على أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى بنسبة 70%وصندوق التأمين الخاص للعاملين بوزارة الخارجية من غير أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى بنسبة 30%.

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

بدء إبلاغ المقبولين بكلية الشرطة بنتائج القبول للعام الدراسى الجديد

5 آلاف إثيوبي ملزمون بمغادرة أمريكا خلال 60 يوما.. ما السبب؟

قبول 50 طالبة من كليات التربية الرياضية بأكاديمية الشرطة

قبول 1550 طالبًا من خريجي الحقوق بأكاديمية الشرطة

قبول 800 طالب من الحاصلين على الثانوية بأكاديمية الشرطة


رئيس أكاديمية الشرطة يعلن قبول 2757 طالبا بعد اجتياز الاختبارات

الأهلى يعرض على الرجاء المغربى 600 ألف دولار لشراء 6 شهور من عقد بلعمري

وفاة الفنان نبيل الغول.. أبرز مشاركاته ذئاب الجبل والشهد والدموع

الدوري السعودي يستعد لاستقبال محمد صلاح.. والهلال يفتح خزائنه

تفاصيل عرض المليون دولار من برشلونة لضم حمزة عبد الكريم وموقف الأهلي


صدمة بعد إطلاق نار فى جامعة أمريكية.. الضحايا من الطلاب والمسلح لا يزال هاربا

اعرف الرابط الرسمى للاستعلام عن نتائج اختبارات كلية الشرطة

صحيفة إنجليزية تحذر رونالدو من انتقال محمد صلاح إلى الدوري السعودي

اعرف كيفية الحصول على نتيجة كلية الشرطة لعام 2025/2026

متى تنتهى انتخابات مجلس النواب 2025 بشكل نهائى؟.. اعرف آخر موعد

100 مليون جنيه إسترليني تهدد بقاء محمد صلاح في ليفربول

إخطار المقبولين بكلية الشرطة للعام الدراسي الجديد هاتفيًا وبرسائل نصية

أكاديمية الشرطة تعلن نتيجة الطلاب المتقدمين لها اليوم

مستقبل محمد صلاح حديث صحف إنجلترا بعد تألقه مع ليفربول ضد برايتون

6 جواهر تتألق فى كأس عاصمة مصر مع الأهلي والزمالك والمصري

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى