كيف يواجه القانون مستغلى الأطفال؟.. بعد سقوط عصابة للتسول بالقاهرة والجيزة

جريمة التسول
جريمة التسول
كتب بهجت أبو ضيف

تواصل أجهزة وزارة الداخلية إسقاط عصابات التسول، المتورطة في استغلال الأطفال في أعمال استجداء المارة واستعطافهم، للحصول على الأموال، بالميادين والشوارع.

 

تفاصيل سقوط عصابة للتسول 

ضباط الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، تمكنوا من توجيه ضربة جديدة لتجار استغلال الأطفال، حيث ضبطوا 16 شخصا، بينهم 8 رجال و8 سيدات، منهم 11 شخصا مسجلون جنائيا، لاتهامهم باستغلال الأطفال في أعمال التسول وبيع السلع بشكل إلحاحي واستجداء المارة في محافظتي القاهرة والجيزة.

 

عقوبة التسول

في القانون 

القانون رقم  49 لسنة 1933، واجه المتسولين، وحدد عدة مواد تحدد عقوبة جرائم التسول، فالمادة رقم (1) تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرا كان أو أنثى بلغ خمس عشرة سنة أو أكثر وجد متسولا في الطريق العام أو في المحال أو الأماكن العمومية ولو أدعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أي شيء.


وتنص المادة رقم 2 من القانون، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً كل شخص غير صحيح البنية وجد في الظروف المبينة في المادة السابقة متسولاً في مدينة أو قرية نظم لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكناً.


وجاء بالمادة 3 أنه  يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول في الظروف المبينة في المادة الأولى يتصنع الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور.


كما تنص المادة 4 على أنه يعاقب بالعقوبة المبينة في المادة السابقة كل شخص يدخل بدون إذن في منزل أو محل ملحق به بغرض التسول.


وتنص المادة 5 على أنه يعاقب بنفس العقوبة كل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها على مائتي قرش ولا يستطيع إثبات مصدره.


كما تنص المادة 6 على أنه يعاقب بنفس العقوبة: (1) كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة على التسول. (2) كل من استخدم صغيراً في هذه السن أو سلمه لآخر بغرض التسول. وإذا كان المتسول والياً أو وصياً على الصغير أو مكلفاً بملاحظته تكون العقوبة الحبس من ثلاثة إلى ستة شهور.


وذكرت المادة 7 أنه في حالة العود تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، كما نصت المادة 8 على أنه في جميع الأحوال التي يحكم فيها على المتسول غير صحيح البنية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يأمر القاضي بإدخاله في الملجأ بعد تنفيذ العقوبة.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

جنايات المنصورة تحيل أوراق عربي الجنسية للمفتي لقتله صديقه وقطع جزء من جسده

فيفا يعلن إقامة حفل جوائز ذا بيست 2025 فى قطر

تشكيل مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي.. مرموش على الدكة

الطقس غدا.. انخفاض بالحرارة وأمطار وشبورة والصغري بالقاهرة 13 درجة

رجل يحاول انتزاع سلاح من يد أحد مرتكبى هجوم سيدنى الإرهابى.. فيديو


إحالة المتهم بقتل زوجته فى المنوفية بسبب خلافات بينهما إلى الجنايات

نتيجة كلية الشرطة 2026 كاملة لجميع التخصصات.. بالأرقام

تقارير: غياب مرموش ضربة قوية للسيتي ومصر ثاني المرشحين لحصد أمم أفريقيا

بدء إبلاغ المقبولين بكلية الشرطة بنتائج القبول للعام الدراسى الجديد

مستشار الرئيس للصحة يوصى بالبقاء بالمنزل عند الشعور بأعراض الأنفلونزا "A"H1N1


سعد الصغير ينتقد غياب المطربين عن عزاء أحمد صلاح: مهنتنا مناظر أمام الكاميرات

قبول 1550 طالبًا من خريجي الحقوق بأكاديمية الشرطة

قبول 800 طالب من الحاصلين على الثانوية بأكاديمية الشرطة

رئيس أكاديمية الشرطة يعلن قبول 2757 طالبا بعد اجتياز الاختبارات

تفاصيل عرض المليون دولار من برشلونة لضم حمزة عبد الكريم وموقف الأهلي

اعرف الرابط الرسمى للاستعلام عن نتائج اختبارات كلية الشرطة

اعرف كيفية الحصول على نتيجة كلية الشرطة لعام 2025/2026

حكام مصر الستة يتوجهون إلى المغرب للمشاركة فى أمم أفريقيا

100 مليون جنيه إسترليني تهدد بقاء محمد صلاح في ليفربول

أكاديمية الشرطة تعلن نتيجة الطلاب المتقدمين لها اليوم

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى