القانون يحدد اختصاصات مجلس إدارة بنوك القطاع العام.. تعرف عليها

البنك المركزي
البنك المركزي
كتبت ـ سمر سلامة

حدد قانون البنك المركزي تشكيل واختصاصات مجلس إدارة البنوك، ونصت  المادة (18)  من القانون، علي أن  يكون لكل بنك من بنوك القطاع العام سواء أكانت من البنوك التجارية أو المتخصصة أو بنوك الاستثمار والأعمال مجلس إدارة يشكل على الوجه الآتي:

(أ) رئيس مجلس الإدارة.

(ب) نائب رئيس مجلس الإدارة.

(ج) ثلاثة أعضاء من المديرين والعاملين بالبنك.

(د) اثنان من كبار المتخصصين في المسائل المالية والاقتصادية.

ويرشح وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادي بناء على اقتراح محافظ البنك المركزي رئيس مجلس الإدارة ونائبه وأعضائه ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية.

وتحدد مرتبات وبدلات ومكافآت رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضوين المتخصصين بقرار من رئيس الجمهورية.

 

 اختصاصات مجلس إدارة بنك القطاع العام

وحددت المادة 19 اختصاصات مجلس إدارة بنك القطاع العام، حيث نصت علي أن مجلس إدارة كل بنك من بنوك القطاع العام المشار إليها في المادة السابقة هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ووضع السياسة الائتمانية التي ينتهجها والإشراف على تنفيذها وفقا لخطة التنمية الاقتصادية وإصدار القرارات بالنظم التي يراها كفيلة بتحقيق الأغراض والغايات التي يقوم على تنفيذها وفقا لأحكام القانون رقم 163 لسنة 1957 المشار إليه في إطار السياسة العامة للدولة. وللمجلس - في مجال نشاط كل بنك - اتخاذ الوسائل الآتية:

(أ) المساهمة في عمليات التمويل الداخلي والخارجي وخدمته وفقا لخطة التنمية الاقتصادية والأوضاع التي يقررها البنك المركزي.

(ب) مباشرة عمليات تنمية الادخار والاستثمار المالي في الداخل والخارج وفقا للسياسة العامة للدولة والأوضاع التي يقررها البنك المركزي.

(ج) المساهمة في إنشاء المشروعات وشركات الاستثمار والأموال.

(د) القيام بالعمليات المصرفية - مالية وتجارية - وفقا لأحكام القانون رقم 163 لسنة 1957 المشار إليه ووفقا لقرار إنشاء البنك ونظامه.

(هـ) الموافقة على مشروع الموازنة والحسابات الختامية والميزانية العمومية للبنك.

(و) إصدار اللوائح والقرارات فيما يتعلق بعملياته والشئون المالية والفنية وأساليب الإدارة وبرامج العمل.

(ز) الموافقة على الهيكل التنظيمي للبنك بناء على اقتراح رئيس مجلس الإدارة.

(ح) وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج.

ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدر من قرارات طبقا للبنود (و) و(ز) و(ح) بالقواعد والنظم المنصوص عليها في القرار بقانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة، والقرار بقانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات وشركات القطاع العام, والقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

كوزمين: منتخب المغرب صعب وجماهيرنا سر التفوق في كأس العرب

ألمانيا تحبط هجوما إرهابيا على سوق عيد الميلاد واعتقال 5 أشخاص

إحالة المتهم بالتحرش بالفنانة ياسمينا المصرى للجنايات

الدوري السعودي يستعد لاستقبال محمد صلاح.. والهلال يفتح خزائنه

تفاصيل عرض المليون دولار من برشلونة لضم حمزة عبد الكريم وموقف الأهلي


ارتفاع حصيلة قتلى إطلاق النار على تجمع يهودى بسيدنى إلى 10 أشخاص

اعرف الرابط الرسمى للاستعلام عن نتائج اختبارات كلية الشرطة

صور الأقمار الصناعية.. تدفق للسحب مصحوبة بأمطار متفاوتة الشدة على هذه المناطق

سقوط 5 قتلى في إطلاق النار بأستراليا.. والشرطة تعلن مقتل أحد المنفذين

تفاصيل صادمة فى جريمة العمرانية.. أم تقتل طفليها بسلاح أبيض


اعرف كيفية الحصول على نتيجة كلية الشرطة لعام 2025/2026

الصفقة المجانية سر غضب الأهلى من برشلونة فى صفقة حمزة عبد الكريم

100 مليون جنيه إسترليني تهدد بقاء محمد صلاح في ليفربول

إخطار المقبولين بكلية الشرطة للعام الدراسي الجديد هاتفيًا وبرسائل نصية

أكاديمية الشرطة تعلن نتيجة الطلاب المتقدمين لها اليوم

الأهلي يتعهد بالسماح لمصطفى شوبير بالاحتراف الأوروبى.. اعرف التفاصيل

ريال مدريد يواجه ألافيس لاستعادة الثقة فى الدوري الإسباني.. موقف ألونسو

9 مواجهات مثيرة تنتظرك فى الجولة الثانية بكأس عاصمة مصر.. تعرف عليها

كيف أنهى كهربا أحلام دخول الأهلي التاريخ أمام الريال فى ذكرى دراما باتشوكا؟

روبوت يختفى تحت جليد القطب الجنوبى 8 أشهر ويعود بمعلومات تثر الذعر.. ما القصة؟

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى