النقض تتصدى لأعذار المطور العقارى فى تأخير تسليم الشقة للمشترى.. برلمانى
رصد موقع "برلماني"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "حول سوق العقارات.. النقض تتصدى لأعذار المطور العقارى فى التأخير عن تسليم المشترى للوحدة السكنية"، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من محكمة النقض يضع ضوابط وشروط التسليم بين المطور العقارى والعميل (المشترى)، ورسخت فيه لمبدأ قضائياً يتصدى لإشكاليات التأخير في تسليم الوحدة السكنية، قالت فيه: "تأخر الشركة في تسليم الوحدة السكنية للمشترين لمدة تجاوزت عامين دون مبرر قانوني أو دليل على وجود قوة قاهرة يُعد إخلالًا بالتزاماتها التعاقدية المنصوص عليها في عقد البيع يوجب التعويض"، وذلك في الطعن المقيد برقم 11106 لسنة 93 قضائية.
قالت نصاً:
"تأخر الشركة في تسليم الوحدة السكنية للمشترين لمدة تجاوزت عامين دون مبرر قانوني أو دليل على وجود قوة قاهرة يُعد إخلالًا بالتزاماتها التعاقدية المنصوص عليها في عقد البيع المؤرخ في 5 سبتمبر 2015، والذي حدد ميعاد التسليم في 30 يونيو 2018، وأن الالتزام بالتسليم من أهم واجبات البائع، وأن الأعذار الاقتصادية أو الإدارية التي ساقتها الشركة لا تُعفيها من المسؤولية، ما يجعل الحكم المطعون فيه معيبًا بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، ويستوجب نقضه".
المحكمة في حيثيات الحكم ردت على تلك الدفوع والأسباب بقولها: وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن عقد البيع من عقود التراضي التي تتم وتنتج أثارها بمجرد توافق الطرفين وأنه من العقود التبادلية التي ينشأ بين طرفيها التزامات متبادلة، وأن التزام البائع بتسليم المبيع من مقتضيات عقد البيع، بل هو أهم التزامات البائع التي تترتب بمجرد العقد ولو لم ينص عليه فيه، وأن تسليم المبيع يتم بوضعه تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به بغير حائل، وأن تحديد نطاق العقد وعلى ما تقضي به الفقرة الثانية من المادة 148 من القانون المدني منوط بما اتجهت إليه إرادة عاقديه وما يعتبر من مستلزماته وفقاً للقوانين المكملة والمفسرة والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام.
وبحسب "المحكمة": ومن المقرر أن عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي يعتبر خطأ يرتب مسئوليته التي لا يدرؤها عنه إلا إذا أثبت هو قيام السبب الأجنبي الذي تنقضي به علاقة السببية وهذا السبب قد يكون حادثاً فجائياً أو قوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو من الغير، ويشترط في القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ الذي يترتب عليه استحالة التنفيذ وينقضي معه الالتزام - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عدم إمكان واستحالة دفعه وتقدير ما إذا كانت الواقعة المدعي بها تعتبر قوة قاهرة هو تقدير تملكه محكمة الموضوع بشرط أن تلتزم الأسس القانونية وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
وإليكم التفاصيل كاملة:
Trending Plus