الجزائر: تعديل قانون الجنسية على أجندة البرلمان
ذكرت وسائل إعلام جزائرية أن ملف التجريد من الجنسية الأصلية والمكتسبة سيفتح الأربعاء، على مستوى المجلس الشعبى الوطنى عبر مقترح قانون يحدد الحالات التي يشملها ذلك الإجراء.
وتستمع، الأربعاء، لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني الجزائري إلى صاحب مقترح تعديل قانون الجنسية، النائب هشام صفر، بحضور وزير العدل لطفي بوجمعة، ممثلا عن الحكومة، على أن تواصل اللجنة عقب ذلك دراسة أحكام الاقتراح، تمهيدا لعرضه على النواب في جلسة عامة يوم السبت المقبل على مستوى الغرفة السفلى للبرلمان.
وفي عرض الأسباب، يستند النائب الجزائري هشام صفر، صاحب المقترح، إلى جملة من التحولات الدستورية والقانونية التي عرفتها الجزائر منذ صدور القانون الحالي قبل أكثر من خمسة عقود، معتبرا أن التطورات السياسية والاجتماعية والأمنية، فضلا عن التزامات الجزائر الدولية، أفرزت واقعا جديدا يستوجب مراجعة دقيقة لبعض أحكام قانون الجنسية، دون المساس بجوهره السيادي.
وذكرت صحيفة "الخبر" الجزائرية أنه "من بين النقاط البارزة التي تناولها مقترح القانون، إعادة تنظيم الحالات المتعلقة بفقدان أو إسقاط الجنسية الجزائرية، حيث يقترح ربط هذه الحالات بأفعال تمس بشكل مباشر بالمصالح الأساسية للدولة أو بأمنها، مع التأكيد على احترام الضمانات الإجرائية ومبادئ المحاكمة العادلة".
وأضافت: "ينص المقترح على إمكانية التجريد من الجنسية الجزائرية الأصلية، كل جزائري يقوم خارج الجزائر بمجموعة من الأفعال، على غرار التصرف على نحو من شأنه إلحاق ضرر جسيم بمصالح الدولة الجزائرية أو محاولة المساس بالوحدة الوطنية، أو إظهار الولاء لدولة أخرى بأي شكل من أشكال التعبير، مع الإصرار على نبذ الولاء للدولة الجزائرية، إلى جانب القيام بخدمات لدولة أخرى بنية الإضرار بمصالح الدولة الجزائرية، مع الاستمرار في ذلك بالرغم من إنذاره من قبل الحكومة الجزائرية، وكذا استمرار العمل لدى قوات عسكرية أو أمنية أجنبية أو تقديم مساعدات لها، رغم إنذاره من قبل الحكومة الجزائرية أو تعامل مع دولة أو كيان معاد للدولة الجزائرية".
كما يقترح التعديل أيضا، ضمن نفس الإطار، "تجريد من الجنسية كل من تورط في النشاط أو الانخراط في الخارج ضمن جماعة أو منظمة إرهابية أو تخريبية مهما كان شكلها أو تسميتها أو قام بتمويلها أو بالدعاية لصالحها، إضرارا بمصالح الدولة الجزائرية. ويتعلق الأمر بالتجريد من الجنسية الجزائرية المكتسبة في حالة ارتكاب هذه الأفعال في الجزائر".
وفي المقابل، تشير التعديلات المقترحة إلى أن "إجراءات التجريد من الجنسية تتم بموجب مرسوم رئاسي، بينما تفرض وجوب إنذار الشخص بالتوقف عن القيام بفعل أول أكثر من الأفعال المشار إليها في أجل لا يتعدى 60 يوما، بعدها يتم تبليغ المعني بالتجريد بكل الطرق القانونية بما في ذلك وسائل الاتصال الإلكترونية والنشر في الصحافة، مع تمكينه من تقديم ملاحظاته، على أنه يمكن استرداد الجنسية الجزائرية الأصلية، بعد أربعة وعشرين (24) شهرا على الأقل من تاريخ التجريد منها".
وحسب نص المقترح المنتظر عرضه أمام النواب، فإن "الهدف منه يتمثل في تعديل وتتميم أحكام الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1970، والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، وذلك من خلال إدراج أحكام جديدة تضبط بدقة حالات التجريد من الجنسية، سواء الأصلية أو المكتسبة، بما ينسجم مع التحديات القانونية والأمنية المطروحة".
ويهدف هذا التعديل، حسب المقترح، إلى "سد الثغرات القانونية القائمة وتفادي أي غموض قد يؤدي إلى تعارض في التطبيق أو اختلاف في الاجتهاد القضائي، مع الحفاظ على الطابع الاستثنائي لإجراءات إسقاط الجنسية".
Trending Plus